القانون يحظر علي التاجر ربط بيع المنتجات بكميات معينة .. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون التزامات على الموردين (التجار).
ونصت المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على أن يلتزم المورد بوضع بيان صادر من جهاز حماية المستهلك برقم معتمد في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات موضحًا به ما يلى:
– حق المستهلك في استبدال أو استرجاع السلع خلال 14 يومًا دون أسباب أو 30 يومًا في السلع المعيبة وذلك بحسب أحكام القانون وهذه اللائحة.
– كيفية تقديم الشكوى وطرق التواصل مع جهاز حماية المستهلك.
– رقم السجل التجاري ومكتب إصداره.
ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.
ونصت المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، وجاء بالمادة، أنه إذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، يلتزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه من الإنتاج المعيب محل الإخطار أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين من استخدامه، ويكون الإعلان والتحذير من خلال النشر فى الصحف اليومية أو المواقع الإلكترونية أو القنوات الفضائية أو الإذاعية، أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين فى الأحوال التى تسمح فيها طبيعة تداول المنتج بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك السلع استرجاع السلع السجل التجاري حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
5 سنوات خبرة.. شروط الترخيص الكامل لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة
طرح المركز السعودي لكفاءة الطاقة لائحة تنظيم ترخيص مقدمي خدمات كفاءة الطاقة، عبر منصة ”استطلاع“ في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات في القطاع الحيوي، وضمان أهلية الممارسين والشركات العاملة فيه.
ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة في ترسيخ مفاهيم كفاءة استهلاك الطاقة، وحماية حقوق المستفيدين، وضبط أداء الجهات العاملة في السوق.خدمات كفاءة الطاقةاللائحة الجديدة تحدد نوعين من التراخيص يمكن للمتقدمين الحصول عليهما بحسب جاهزيتهم الفنية والمهنية، الأول هو الترخيص الكامل الذي يُمنح لمدة ثلاث سنوات، فيما يُعد الثاني ترخيصًا مؤقتًا يمنح لعام واحد فقط، مع إمكانية تجديده لخمسة أعوام كحد أقصى.
أخبار متعلقة د. عادل منشي: "الصحة" تواكب رؤية 2030 وتقدم خدمات نوعية للحجاجعاجل - "اليوم" تنشر مسودة جديدة لتنظيم أجهزة قياس السرعة المرورية "ساهر" .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شروط الترخيص الكامل لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة - إكس كفاءة الطاقة
واشترطت اللائحة على مقدمي الخدمة الساعين للاستمرار في مزاولة نشاطهم التحول لاحقًا إلى الترخيص الكامل بعد انتهاء فرص التجديد المتاحة للترخيص المؤقت.
وحددت اللائحة نطاق خدمات كفاءة الطاقة التي تخضع للترخيص، لتشمل أنشطة متخصصة مثل تدقيق الطاقة، وإدارة مشاريع كفاءة الطاقة، والتصميم الهندسي، إضافة إلى أعمال القياس والتحقق من الوفورات المحققة.الاستدامة ورفع الكفاءةتضم الخدمات تنفيذ وتمويل مشاريع إعادة التأهيل الطاقي، وضمان وفورات الاستهلاك وفق عقود أداء الطاقة، ما يعكس توجه المركز نحو إشراك القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الاستدامة ورفع الكفاءة.
وفي ما يخص شروط الحصول على الترخيص المؤقت، فقد اشترطت اللائحة أن يكون لدى مقدم الخدمة دراسة تدقيق واحدة على الأقل خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تقديم الطلب، بالإضافة إلى توافر موظف يعمل بدوام كامل ويحمل شهادات مهنية معترف بها دوليًا مثل CMVP أو CEM أو CEA، فضلًا عن امتلاك أو الوصول إلى أجهزة قياس تمت معايرتها حسب المتطلبات الفنية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شروط الترخيص الكامل لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة (اليوم)
أما الترخيص الكامل، فيتطلب وجود عقد واحد على الأقل في مجال أداء الطاقة، أو ثلاثة عقود مماثلة خلال 36 شهرًا، إلى جانب توافر موظف يتمتع بخبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال، وإثبات توفر الأجهزة أو القدرة على استخدامها.منشآت تدقيق الطاقةوأفردت اللائحة ترخيصًا خاصًا لمنشآت تدقيق الطاقة في القطاع الصناعي، باعتباره من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة. ويغطي هذا الترخيص أعمال التدقيق الطاقي وتحليل فرص التوفير، إضافة إلى مراجعة التصاميم الهندسية للمشاريع الجديدة لضمان التوافق مع متطلبات الكفاءة.
ويمكن الحصول على الترخيص المؤقت لهذا النشاط دون الحاجة إلى تقديم مشاريع سابقة، شرط استيفاء متطلبات الموظف المؤهل والتجهيزات الفنية، بينما لم تُفصل اللائحة بشكل كامل شروط الحصول على الترخيص الكامل، إلا أن المؤشرات تدل على ضرورة توافر متطلبات أعلى.المتطلبات الفنيةوتضمنت اللائحة شرحًا مفصلًا لإجراءات طلب الترخيص، إذ يتم التقديم من خلال بوابة إلكترونية يعبئ فيها مقدم الطلب النماذج المطلوبة ويسدد المقابل المالي، ليتم بعد ذلك مراجعة الطلب مبدئيًا من قبل المركز والتحقق من اكتمال المتطلبات الفنية.
وفي حال استيفاء الشروط، يُعرض الطلب على لجنة ترخيص مختصة تصدر قرارها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ اكتمال البيانات.المقابل الماليوأوضحت اللائحة أن الترخيص يخضع لمقابل مالي غير مسترد، سواء صدر الترخيص أو تم رفضه أو إلغاؤه لاحقًا. وتختلف قيمة المقابل المالي باختلاف نوع النشاط ونوع الترخيص، إذ يتراوح ما بين ثلاثة آلاف إلى ثمانية عشر ألف ريال سعودي، حسب التصنيف بين تدقيق الطاقة وخدمات كفاءة الطاقة والمنشآت الصناعية، وبحسب ما إذا كان الترخيص مؤقتًا أو كاملاً.
وفرضت اللائحة التزامات تنظيمية على مقدمي الخدمات تشمل الالتزام بممارسة النشاط خلال فترة سريان الترخيص فقط، وتقديم التقارير الفنية للمركز عند الطلب، إلى جانب التزام سنوي بتدريب الموظفين السعوديين بهدف رفع الكفاءة المحلية في هذا المجال.شكاوى المستفيدينوألزمت اللائحة كذلك بإنشاء قناة خاصة لاستقبال شكاوى المستفيدين ومعالجتها خلال ثلاثين يومًا من تقديمها، والاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق المتعلقة بالنشاط لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع احترام سرية البيانات وعدم تسريبها أو الإفصاح عنها دون مبرر نظامي. كما منعت اللائحة التنازل عن الترخيص أو تأجيره أو نقل أصول النشاط لطرف ثالث دون موافقة مسبقة من المركز.
وفي الجانب الرقابي، أوضحت اللائحة أن للمركز صلاحيات إشرافية واسعة لمتابعة التزام المرخص لهم، وتشمل تلك الصلاحيات التحقق من صحة البيانات والتقارير المقدمة، وزيارة مواقع المشاريع قيد التنفيذ أو التشغيل، وطلب الوثائق والمستندات الداعمة، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة عند الحاجة، بل وتعيين مشرفين متخصصين من القطاع الحكومي أو الخاص لمتابعة أداء المرخص لهم في حال اقتضت الحاجة التنظيمية ذلك.
ونصّت اللائحة على أن للمركز حق إلغاء الترخيص إذا ثبت توقف المرخص له عن مزاولة النشاط لأكثر من 180 يومًا، أو بناءً على طلبه، بشرط تسوية جميع الالتزامات القائمة والمتعلقة بالخدمة أو العقود أو المشاريع السابقة.