قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرة الثانية من البند «ج» من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.

وجاء في أسباب حكمها أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد – بحسب الأصل – وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتي تتمثل في تحقيق التوازن بين طرفيها.

ومن ثم تكون المغايرة التي اتبعها المشرع في تنظيمه لإجراءات التقاضي في دعوى الرد، قائمة على أسس مبررة، مما تنتفي معه قالة الإخلال بمبادئ سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص والحق في التقاضي والدفاع التي حرص الدستور على صونها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا المحكمة

إقرأ أيضاً:

الخارجية الامريكية توجيه دعوة إلى إيران لحضور قمة شرم الشيخ

الخارجية الامريكية توجيه دعوة إلى إيران لحضور قمة شرم الشيخ

مقالات مشابهة

  • كيف وفر العراق 2.6 مليار دولار عبر التقاضي الدولي؟
  • اتق شر من احسنت إليه.. أحمد شوبير يثير الجدل برسالة غامضة
  • الخارجية الامريكية توجيه دعوة إلى إيران لحضور قمة شرم الشيخ
  • استجواب تاجر سلاح غسل 45 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • مدة غياب وطبيعة إصابة مبابي هداف ريال مدريد
  • السيسي يدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق وقف حرب غزة حال التوصل إليه
  • أهلي جدة يدخل سباقًا تاريخيًا لضم فينيسيوس بعرض خرافي.. وريال مدريد يدرس الرد
  • إنهاء خصومة ثأرية في محافظة قنا وحقن الدماء بين قبيلتين.. فيديو
  • السفير القاضي يقدم أوراق اعتماده لملك هولندا
  • رئيس كونجرس بيرو خوسيه خيري يؤدي اليمين الدستورية كزعيم جديد للبلاد