هل يجوز للمرأة حلق جميع شعرها في التحلل من الحج أو العمرة؟..الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، هل يجوز للمرأة حلق جميع شعرها في التحلل من الحج أو العمرة؟ وأوضحت دار الإفتاء، أن حلق الرأس أو التقصير من مناسك الحج والعمرة؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِين﴾ [الفتح: 27].
. أمين الفتوى يجيب
كما استشهدت دار الإفتاء، بما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم خَرَجَ معتَمِرًا، فحالَ كفَّارُ قريشٍ بينه وبين البيتِ، فنحَرَ هَدْيَه وحَلَقَ رَأسَه بالحُدَيبِيَةِ. وعنه أيضًا أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اللهُمَّ ارحَمِ المُحَلِّقينَ، قال في الرَّابعةِ: والمُقَصِّرينَ» متفقٌ عليه. لكن الحلق خاص بالرجال، لا يشاركهن في ذلك النساء، فالمشروع في حقهنَّ التقصير خاصة، بأن تأخذ شيئًا صغيرًا من شعرها، ويحصل به فعل النُّسُك؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» رواه أبو داود، والبيهقي في "السنن" عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وعلى هذا وَقَع اتفاق الفقهاء في تقصير الشَّعر على المرأة البالغة في التحلل من الحج أو العمرة، ونقل الإمام النووي الإجماع على ذلك.
قال العلامة ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (2/ 475، ط. دار الكتب العلمية): [أما المرأة فلا حلق عليها؛ لأن الحلق في حقِّها نوع مُثْلة، ولكنها تقصر، تأخذ شيئًا من أطراف الشَّعر مقدار أنملة هكذا قال ابن عمر، والأفضل أن تقصر من كلِّ شعر مقدار أنملة؛ لأن التقصير في حقِّها قائمٌ مقام الحلق في حقِّ الرجل] اهـ.
وقال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" (3/ 270، ط. دار الغرب الإسلامي): [وليس على النساء إلا التقصير في جملة شعورهنَّ] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 204، ط. دار الفكر): [أجمعَ العلماءُ على أنَّه لا تؤمَرُ المرأةُ بالحلْقِ، بل وظيفتُها التقصيرُ مِن شَعْرِ رأسِها] اهـ.
وقال العلامة ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (3/ 390، ط. مكتبة القاهرة): [والمشروعُ للمرأة التقصيرُ دون الحَلقِ، لا خلاف في ذلك] اهـ.
وقال ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (3/ 359، ط. مكتبة مكة الثقافية): [وأجمَعَ أهلُ العلمِ على القولِ به في محفوظِ ذلك عن ابن عمر، وعطاء، وعَمْرَة، وحفصة بنت سيرين، وعطاء الخراساني، ومالك، والثوري، وسائر أهل الكوفة من أصحاب الرأي، وغيرهم، والشافعي، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وسائر أهل العلم] اهـ.
كما أنهم استثنوا الحرمة في حالة الأذى، وإذا كانت صغيرة، فيجوز للمرأة حلق رأسها إذا كان بها أذى، وإذا كانت صغيرة دون البلوغ.
قال الإمام الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (3/ 129، ط. دار الفكر): [روى محمد: حلق الصغيرة أحب إليَّ من تقصيرها، وسمع ابن القاسم التخيير. اللخمي: بنت تسع كالكبيرة، ويجوز في الصغيرة الأمران وحلق بعضه أو تقصيره لغو، ولا نص في تعميمه منهما، والأقرب الكراهة انتهى. والظاهر: أنه لو فعل ذلك -أعني التعميم منها- انتفت الكراهة، وهو ظاهر كلام "الطراز"] اهـ.
وقال العلامة الخَرَشِي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 335، ط. دار الفكر): [(ص) وهو سنة المرأة (ش) أي: التقصير يتعين في حقهن، ولو كانت بنت عشر سنين، أو تسع، وأما الصغيرة فيجوز لها أن تحلق بخلاف الكبيرة فإنه يحرم عليها أن تحلق رأسها؛ لأنه مُثْلة بهنَّ. نعم إن كان برأسها أذًى فإنها تحلق؛ لأنه صلاح لها، قال في "المدونة": وليس على النساء إلا التقصير انتهى] اهـ.
ويقوي ذلك الاستثناء كون الحلق عند الشافعية مكروهًا وليس بمحرَّمٍ.
قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 204): [(السابعة) أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها. قال الشيخ أبو حامد والدارمي والماوردي وغيرهم: يكره لها الحلق، وقال القاضي أبو الطيب والقاضي حسين في "تعليقهما": لا يجوز لها الحلق، ولعلهما أرادَا أنه مكروه] اهـ.
بناءً على ما سبق: فإنَّ الواجب على المرأة البالغة في التحلل من الحج أو العمرة هو التقصير خاصة، ولا يجوز لها حَلْق جميع شعرها إلا إذا كان بها أذًى أو كانت صغيرة دون البلوغ؛ فلا حرج حينئذٍ عليها أن تفعل ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الحج العمرة التقصير مناسك الحج الحج والعمرة قال الإمام اهـ وقال
إقرأ أيضاً:
فتاوى تشغل الأذهان | كفارة اليمين الغموس ..هل يجوز صيام بعض أيام عشر ذي الحجة ..شرعية رمي الجمرات عن الغير بدون إذن.. حكم مجاوزة الميقات بدون إحرام
فتاوى تشغل الأذهان
ما اليمين الغموس وهل لها كفارة؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز صيام بعض أيام العشر من ذي الحجة وليس كلها؟.. الإفتاء توضح
هل يجوز رمي الجمرات عن الغير دون إذن مسبق؟.. الإفتاء تجيب
ما حكم من نسي التشهد الأوسط وقام للركعة الثالثة؟.. د. عطية لاشين يوضح
حكم مجاوزة الميقات بدون إحرام لمن يريد الحج أو العمرة.. اعرف الرأي الشرعي
فى البداية، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل لليمن الغموس كفارة؟.
واجابت الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك عن السؤال وقالت: انه ليس لليمين الغموس التي يتعمَّد الإنسان فيها الكذب كفَّارةٌ إلَّا التوبة والندم والاستغفار.
وأوضحت أن مذهب جمهور العلماء أنه لا كفَّارة لليمين الغَموس، وهي التي يتعمَّد الإنسان فيها الكذب، إلا التوبة والندم والاستغفار؛ لقولِ ابن مسعود رضي الله عنه: "كنا نعدُّ الذنب الذي لا كفارة له: اليمين الغموس" (أخرجه الحاكم).
وأشارت إلى أن الشافعية ذهبوا إلى أنَّ اليمين الغموس تجب فيها كفارة اليمين الواردة في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89]، علاوة على الندم والتوبة الصادقة إلى الله تعالى وما تقتضيه من ردِّ الحقوق إلى أصحابها.
وأكدت الإفتاء ان اليمين الغموس حرام شرعًا، وهي من الكبائر باتفاق الفقهاء، والأحوط الأخذ بمذهب مَن يرى فيها الكفارة خروجًا من الخلاف، وتمشيًا مع أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ومقدار الكفارة إطعام عشرة مساكين لكلِّ مسكينٍ، وأما قبول التوبة فإنها على حد اليقين لمَن طلب مِن الله تعالى المغفرة بصدقٍ وإخلاصٍ؛ حيث قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: 25].
كما تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المتابعين حول حكم صيام بعض أيام من العشر الأوائل من ذي الحجة دون الالتزام بصيامها كاملة، خاصة أن كثير من المسلمين يحرصون على اغتنام فضل هذه الأيام المباركة بالتقرب إلى الله بأنواع الطاعات وعلى رأسها الصيام.
وفي رد واضح، أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا حرج شرعًا في صيام بعض الأيام فقط من العشر الأوائل من ذي الحجة، سواء كان المسلم يصوم يومًا ويترك يومًا أو يقتصر على يوم عرفة فقط، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يُترك لظروف كل فرد وقدرته.
وأضاف عبد السميع، في فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على «يوتيوب»، أن هذه الأيام المباركة – التسع من ذي الحجة – من أحب الأيام إلى الله، والعمل الصالح فيها له ثواب عظيم، وأن الإنسان يُثاب على ما يستطيع أداءه من طاعات، سواء صام بعضها أو كلها.
وأشار أيضًا إلى أن من لم يتمكن من صيام الأيام الأولى من العشر، فلا مانع من أن يبدأ صيامه من أي يوم تبقى منها، ولا يُشترط التتابع في الصيام، بل يُمكن للمرء أن يصوم على قدر طاقته واستطاعته.
واختتمت دار الإفتاء في ردها، بالتأكيد على فضل يوم عرفة تحديدًا، حيث ورد عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قوله: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده» (رواه مسلم)، وهو ما يُعد دافعًا كبيرًا لصيام هذا اليوم حتى لمن لم يصم غيره من أيام العشر.
أكدت دار الإفتاء المصرية أن رمي الجمرات عن الغير في أيام التشريق لا يكون صحيحًا شرعًا إلا إذا كان بإذن مسبق من الشخص الذي وجب عليه الرمي.
جاء ذلك في ردها على سؤال ورد إليها حول حكم رمي الجمرات عن زميل مريض أثناء أداء مناسك الحج، حيث أوضح السائل أنه تعذر عليه التواصل مع زميله، فقام بالرمي عنه دون إذنه، ثم نوى إخباره لاحقًا.
وأوضحت دار الإفتاء أن النيابة في رمي الجمرات جائزة من حيث المبدأ، لكنها مشروطة بإذن سابق ممن ينوب عنه، وأن الرمي عن الغير دون هذا الإذن لا يُعتد به شرعًا.
ماذا يفعل من شك في عدد الحصيات. أجمع عدد من الفقهاء أن رمي الجمرات الثلاث يتم بسبع حصيات لكل جمرة، ويُستحب فيها الترتيب والموالاة، إلا أن الفقهاء اختلفوا في حكم من ترك حصاة أو حصاتين خلال الرمي.
وبيّن الفقهاء أنه في حال شكّ الحاج في عدد الحصيات التي رماها، ولم يتحقق من كونها سبعًا، فعليه أن يبني على الأقل ويُكمل حتى يتيقن من العدد المطلوب.
وقالوا: أما إذا مضى وقت الرمي وغادر الحاج المكان دون أن يغلب على ظنه النقص، فلا يلزمه شيء، إلا إذا ترجّح لديه أنه رمى أقل من المطلوب، ففي هذه الحالة يعمل بما غلب على ظنه.
وأشار بعض الفقهاء إلى أنه في حال ترك حصاة أو حصاتين، فإن الأمر فيه سعة، ولا يُلزم الحاج بدم، وقد رُوي عن بعض الصحابة والتابعين أنهم لم يروا بأسًا في ذلك. فعن ابن عمر أنه قال: "ما أبالي رميت بست أو سبع"، كما نُقل عن بعض التابعين مثل طاوس ومجاهد أنهم لم يوجبوا شيئًا على من نقصت رميته حصاة أو حصاتين.
ومن جهة أخرى، ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنه إن حصل النقص في الرمي، فإن من الأفضل إخراج صدقة، كأن يُطعم الحاج فقيرًا في مكة مقدار "مُدّ" من الطعام، أي ما يعادل ربع صاع، ويُقدّر بنحو 750 جرامًا من الأرز أو ما شابهه، ويكفي أن يُقدَّم كوجبة طعام، كما أجاز العلماء التوكيل في ذلك لمن هو في مكة.
كما تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سؤالًا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، يقول فيه صاحبه: "ما حكم من قام إلى الركعة الثالثة دون أن يقرأ التشهد الأوسط؟".
وفي رده، أكد الدكتور لاشين أن النسيان من طبيعة الإنسان، مستشهدًا بقول الله تعالى: "ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما" (طه: 115)، وبما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "نسي آدم فنسيت ذريته".
وأشار إلى أن الله عز وجل لا يؤاخذ عباده على النسيان، بل علمنا أن ندعوه قائلين: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" (البقرة: 286)، مؤكدًا أن الله منزه عن النسيان، كما في قوله: "وما كان ربك نسيا" (مريم: 64).
وأوضح الدكتور لاشين أنi على المسلم أن يأخذ بالأسباب التي تعينه على التركيز في صلاته، ومنها استحضار عظمة الوقوف بين يدي الله، وتدبر الأذكار والأقوال التي يرددها أثناء الصلاة.
وفيما يخص المسألة المطروحة، أوضح أن من تذكر نسيان التشهد الأوسط قبل أن يستتم قائمًا، سواء كان أقرب للقيام أو للجلوس، فعليه أن يعود فورًا ويجلس ليقرأ التشهد، مستدلًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس" (رواه أبو داود وابن ماجه).
أما من تذكر التشهد بعد أن اعتدل قائمًا، فالأولى له أن لا يعود، لكن إن عاد وجلس لقراءته فصلاته صحيحة، ويكون قد خالف الأولى، أما إذا تذكر أثناء قراءته للركعة الثالثة، فلا يجوز له الرجوع، ويجب أن يستمر في صلاته.
وفي كل الأحوال، سواء عاد للتشهد أو لم يعد، فعليه أن يسجد سجدتي السهو قبل السلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، عندما قام في الركعتين من صلاة الظهر، ولم يجلس للتشهد، ثم سجد للسهو قبل التسليم.
ما حكم مجاوزة الميقات بدون إحرام لمن يريد الحج أو العمرة؟..وقالت لجنة الفتوى في بيان حكم مجاوزة الميقات بدون إحرام لمن يريد الحج أو العمرة: اتفق الفقهاء على حرمة مجاوزة الميقات بغير إحرام بدون عذر ، لكنهم اختلفوا في وجوب الكفارة على من جاوز الميقات بدون إحرام .
وأضافت: فالراجح المفتي به سقوط الكفارة إن رجع إلى الميقات قبل أن يتلبس بنسك، أما إن عاد بعد ما تلبس بِنُسُكٍ أو لم يعد أصلا فإنه يلزمه دم، ولا فرق بين أن يكون ذلك النُّسك ركناً كالوقوف بعرفة، أو سنة كطواف القُدُوم، ومنهم من لم يجعل للتلبس بالسنة تَأثِيراً، وهذا هو الأصح عند الشافعية، وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية.
وبينت أن دليل سقوط الدم على من عاد إلى الميقات فأحرم منه قبل التلبس بمناسك الحج أو العمرة ما يلي:
1.إنه عاد إلى الميقات قبل أن يحرم وأحرم؛ فالتحقت تلك المجاوزة بالعدم، وصار هذا ابتداء إحرام منه.
2.إن حق الميقات في مجاوزته إياه محرما، لا في إنشاء الإحرام منه، بدليل أنه لو أحرم من دويرة أهله، وجاوز الميقات، ولم يلب لا شيء عليه، فدل أن حق الميقات في مجاوزته إياه محرما، لا في إنشاء الإحرام منه، وبعد ما عاد إليه محرما فقد جاوزه محرما.
أما الدليل على وجوب الدم على من تلبس بشيء من مناسك الحج أو العمرة بعد مجاوزة الميقات ناسيا أو عالما فهو ما روي عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما – أنه قَالَ: {مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، فَلْيُهْرِقْ دَمًا } . كما أن من تلبس بالنسك بإحرام بعد مجاوزة الميقات؛ قد أدى بعض النسك بإحرام ناقص فيلزمه دم.
واجبات الحج بالترتيب
وقد بين الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والمفتي السابق واجبات الحج بالترتيب، حيث جاءت واجبات الحج كالتالي.
وقال علي جمعة في بيانه واجبات الحج أنها تنقسم إلى :
1- واجبات الإحرام: ويجب على المحرم أمران في إحرامه:
1- الإحرام من الميقات الزماني والمكاني
2- ترك محظورات الإحرام.
أما التلبية فهي سنة عند الشافعية والجمهور :
أ- الإحرام من الميقات :
والميقات من التوقيت، وهو: أن يجعل للشيء وقت يختص به، ثم اتسع فيه فأطلق على المكان. ويطلق على الحد المحدد للشيء والذي نقصده في الشرع بالمواقيت : أنها (مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة) ويجب على المسلم أن يحرم من الميقات فإن جاوز الميقات المكاني فدى، وإن أحرم قبل الميقات الزماني فدى، فما هو الميقات الزمني والميقات المكني.
أولا : الميقات الزماني : وهو الزمن الذي يحرم فيه الحاج بالحج، وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وليس المراد أن جميع هذا الزمن الذي ذكروه وقت لجواز الإحرام, بل المراد أن بعض هذا الزمن وقت لجواز ابتداء الإحرام, وهو من شوال لطلوع فجر يوم النحر, وبعضه وقت لجواز التحلل, وهو من فجر يوم النحر لآخر ذي الحجة.
ثانيا : الميقات المكاني: المحرم إما أن يكون آفاقيا أو ميقاتياً أو حرمياً.
والآفاقي : هو من منزله خارج منطقة المواقيت ، ومواقيت الآفاقي هي :
أ- ذو الحليفة : لأهل المدينة ومن مر بها.
ب- الجحفة : لأهل الشام ومن جاء من قبلها كأهل مصر والمغرب، وهي مندثرة الآن ويحرم الناس من رابغ على بعد 204 ك شمال غرب مكة أما الحجفة والتي ذهبت معالمها فكانت على بعد 187 ك .
ج- وقرن المنازل: ويسمى الآن السيل لأهل نجد وهي على بعد 94 كل شرق مكة.
د-يلملم : لأهل اليمن وتهامة والهند وهو على بعد 54 ك جنوب مكة .
هـ -ذات عرق : لأهل العراق وسائر أهل المشرق وهي على بعد 94 كل شمال شرق مكة.
أما الميقاتي : هو من كان في مناطق المواقيت أو ما يحاذيها أو ما دونها إلى مكة . وهؤلاء ميقاتهم من حيث أنشئوا العمرة وأحرموا بها ، إلا أن الحنفية قالوا: ميقاتهم الحل كله، والمالكية قالوا : يحرم من داره أو مسجده لا غير، والشافعية والحنابلة قالوا : ميقاتهم القرية التي يسكنونها لا يجاوزونها بغير إحرام .
وأما الحرمي : وهو المقيم بمنطقة الحرم والمكي ومن كان نازلا بمكة أو الحرم، هؤلاء ميقاتهم للإحرام بالعمرة الحل، فلا بد أن يخرجوا للعمرة عن الحرم إلى الحل ولو بخطوة واحدة يتجاوزون بها الحرم إلى الحل.