حكم ممارسة مهنة العلاج الطبيعي وضوابط ذلك
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال يقول صاحبه: "ما حكم مزاولة مهنة التدليك الطبي (العلاج الطبيعي) وضوابط ذلك، فهناك صديق لي يعمل في أحد مراكز التدليك، ويقوم بعمل جلسات تدليك بصفة دورية؛ للوقاية من الإصابات العضلية المختلفة، فنهاه أحد أصدقائه عن ذلك معلِّلًا ذلك بأنَّ التدليك يترتَّب عليه كشف العورات، كما أنَّه قد يكون ذريعة لأمور محرَّمة؛ فما حكم عمله في مراكز التدليك لهذا الغرض؟".
وقالت الإفتاء، إنه يجوز العمل في مراكز التدليك الطبي (العلاج الطبيعي) مع مراعاة الضوابط الشرعية والطبية وأخلاقيات المهنة، ويجب أن تكون المراكز الطبية القائمة بذلك مصرَّحًا لها من قِبَل الهيئات المختصة بممارسة هذا النشاط.
حفظ النفس مقصد من مقاصد الشريعةدار الإفتاء المصريةوبينت الإفتاء أن الإسلام قد جعل حفظ النفس من مقاصده الكلية التي جاءت الشرائع لتحقيقها، بما يدخل تحت هذا المقصد من المراتب الثلاث: الضروريات والحاجيات والتحسينيات.
قال الإمام أبو حامد الغَزَالِي: [ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكلُّ ما يتضمَّن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكلُّ ما يفوِّت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة].
وقال الإمام الشاطبي: [الشريعة المباركة المحمدية منزَّلَة على هذا الوجه، ولذلك كانت محفوظة في أصولها وفروعها؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]؛ لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد التي بها يكون صلاح الدارين، وهي: الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات، وما هو مكمل لها ومتمم لأطرافها، وهي أصول الشريعة].
أوضحت الإفتاء، أنه يدخل في حفظ النفس كلُّ حفظ للجسد البشري بكلِّ وسيلةٍ تؤدي لذلك، سواء بتجويد تغذيته، أو العناية برياضته، أو الوقاية مما قد يصيبه من مرضٍ، أو العلاج لما أصابه منها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء العلاج الطبيعى الإصابات العضلية
إقرأ أيضاً:
«المحاسبين» تحيل مزاولين للمهنة غير مرخصين إلى النيابة العامة
في إطار جهودها الرقابية لضبط جودة الأداء المهني والارتقاء بممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة. باشرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عبر زيارات ميدانية عددًا من البلاغات المتعلقة بأشخاص وجهات يزاولون مهنة المحاسبة والمراجعة بشكل غير نظامي داخل المملكة.
وأسفرت هذه الجهود عن إحالة عدد من الحالات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك في إطار حرص الهيئة على تنظيم المهنة والتأكد من التزام جميع الممارسين بأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته التنفيذية، ورصدت تلك الأفعال وفقًا للمادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تجرّم تضليل الجمهور بأي وسيلة توحي بأن للمخالف حق مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص نظامي، أو في حال كان الترخيص مشطوبًا أو موقوفًا.
وأكّدت الهيئة حرصها على حماية المهنة من الممارسات غير النظامية، داعية الجميع إلى الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة المهنة، حفاظًا على جودة الأداء المهني وثقة المجتمع في الخدمات المحاسبية.
وشددت على أن حماية المهنة وضمان كفاءة الممارسين يُمثلان أحد مرتكزاتها الأساسية، مؤكدة عزمها مواصلة الرقابة على القطاع، واتخاذ ما يلزم لضمان جودة المخرجات وموثوقية الكفاءات العاملة فيه.
وأهابت الهيئة بالجميع الإبلاغ عن أي مخالفات مهنية من خلال النموذج الإلكتروني المتاح عبر موقعها الرسمي.
النيابة العامةأخبار السعوديةهيئة المحاسبينمزاولة مهنة المحاسبةقد يعجبك أيضاًNo stories found.