المملكة تؤكد رفضها التهجير القسري للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أدانت المملكة تصريحات وزير الاحتلال الإسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة، وأكدت رفضها استهداف المدنيين وإزهاق أرواح الأبرياء بأي شكل من الأشكال، وسياسة التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق.
جاء ذلك في بيان السفير عبد المحسن بن ماجد بن خثيلة مندوب المملكة في الأمم المتحدة بجنيف، في الاجتماع السنوي للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية حظر وتقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، بكونها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
وأشار السفير ابن خثيلة إلى حالة التصعيد التي تشهدها غزة ومحيطها اليوم، وتزايد الهجمات العشوائية ضد المدنيين والبنى التحتية باستخدام مجموعة من الأسلحة، ومن ضمنها تلك المحظورة بموجب اتفاقية الأسلحة التقليدية.
ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لاتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تتعارض مع قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، واتفاقيات الأمم المتحدة لنزع السلاح ذات الصلة، ومن أهمها اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
وأكد أن ازدواجية المعايير والانتقائية في الالتزام بالقوانين والقرارات الأممية، ستنعكس سلبًا على حفظ الأمن والسلم الدوليين.
شارك وفد المملكة برئاسة سعادة المندوب الدائم السفير/ عبدالمحسن بن خثيلة، في الاجتماع السنوي للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر #ccw pic.twitter.com/93CHmQHsAS— KSA Mission UN Geneva (@KSAPermanentGVA) November 16, 2023القانون الإنساني الدوليوأكد السفير ابن خثيلة أن اتفاقية حظر وتقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، جزء أساسي لا يتجزأ من القانون الإنساني الدولي، وتكمن قوتها في إطارها القانوني، الذي يحافظ على التوازن بين الضرورة العسكرية والمخاوف الإنسانية.
ودعا الدول الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي والامتثال له بشكل كامل، فضلًا عن مواصلة التنفيذ الكامل للاتفاقية.
وشدد على أهمية تقارير الامتثال السنوية كأدوات قيمة لبناء الثقة، والشفافية والتعاون والمساعدة، لافتًا إلى أن المملكة تقدم تقاريرها الوطنية بشكل دائم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف جنيف التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلقاء قنبلة نووية على غزة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة الإنسانی الدولی اتفاقیة حظر
إقرأ أيضاً:
نظام المعاملات المدنية: لا تعويض عند استعمال الحق المشروع
فهد القزيز
أوضحت المادة (٢٨) من نظام المعاملات المدنية، مبدأ قانونياً مهماً ينص على أن “من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
وتُعد هذه المادة من الركائز الأساسية في القانون المدني، حيث تكرّس مبدأ حماية صاحب الحق طالما أن استعماله كان في إطار المشروع والمشروع فقط، دون تجاوز أو تعسف. ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة في تعزيز بيئة العدالة القانونية، ووضوح الأنظمة القضائية، بما يواكب التطورات التشريعية الحديثة.
ونصّت المادة الثامنة والعشرون (28) من نظام المعاملات المدنية على مبدأ قانوني واضح:”من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
وتتمثل أهمية هذه المادة في أنها تحسم النزاع في حالات عديدة اختلف فيها العمل القضائي، لا سيما في المسائل المرتبطة بأتعاب المحاماة في دعاوى يتم ردها، حيث أكدت المادة أن المدعي لا يُعتبر مسؤولاً عن التعويض حتى وإن خسر الدعوى، ما دام أنه استعمل حقه في التقاضي بشكل مشروع.
ويمكن توضيح ذلك بمثال تطبيقي: لو قام شخص برفع دعوى على آخر، ثم خسرها، وتكلف الطرف الآخر بأتعاب محاماة للرد على الدعوى، فقام الأخير برفع دعوى جديدة على المدعي الأول مطالباً بتعويضه عن تلك الأتعاب، فإن المحاكم كانت تختلف في تقدير هذه المطالبات. لكن نظام المعاملات المدنية حسَم الأمر: لا تعويض مستحق عن أتعاب الدعوى الأولى طالما أن رافعها كان يمارس حقه المشروع في اللجوء إلى القضاء، ولم يكن سيئ النية أو متعسفًا في استعمال حقه.
وجاء هذا النص ليؤكد أن استعمال الحق المشروع لا يترتب عليه مسؤولية أو تعويض حتى إن ترتب عليه ضرر للغير، وهو ما يعزز الأمن القانوني ويقلل من الدعاوى غير المستقرة.