علاوة سنوية لا تقل عن 7 %.. حالات تنظيم الأجر بين العمال وصاحب العمل
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد الباب الثالث من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات تقاضي الأجور لموظفي القطاع الخاص.
ونصت المادة الثالثة من قانون العامل، على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون، علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي الذي تُسحب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
ويرصد "مصراوي"، خلال السطور الآتية، حالات تنظيم الأجر بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، وفقًا للقانون كما يلي:
- لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10 % وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.
- إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا واستحق أجره كاملًا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارج عن إرادة صاحب العمل، استحق نصف أجره.
- يحظر على صاحب العمل نقل عاملًا بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو الإنتاج، إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
- يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها
متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. "القانون" يُجيب
حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الأجور قانون العامل المجلس القومي للأجور صاحب العمل طوفان الأقصى المزيد صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير.. شروط شغل الوظائف القيادية طبقا للقانون
أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن حاجتها لشغل 17 وظيفة قيادية شاغرة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة عن طريق التعيين وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك بالمستوي الوظيفى.
و ترأست أمس الخميس، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية لاختيار المتقدمين علي بعض الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة وذلك وفقاً للإعلان رقم (1) لسنة 2024 علي عدد 17 وظيفة.
شروط التعيين في الوظائف القيادية
نستعرض في سياق التقرير الآتي، شروط شغل الوظائف القيادية طبقا لقانون الخدمة المدنية.
نصت المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أن التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية يتم عن طريق مسابقة يعلن عنها في موقع بوابة الحكومة المصرية، ويكون التعيين لمدة أقصاها ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناءً على تقارير تقويم الأداء. يشترط في المتقدمين:
توافر صفات النزاهة.
اجتياز التدريب اللازم الذي يحدده الجهاز المختص.
توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف، وتشكيل لجان الاختيار، والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها.
و يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لمدة محددة بناءً على النظام الذي يصدره رئيس مجلس الوزراء.
شروط التعيينحدد قانون الخدمة المدنية عدة شروط للتعيين في الوظائف، منها:
الجنسية المصرية أو جنسية دولة عربية تعامل المصريين بالمثل.
حسن السيرة والسمعة.
عدم الإدانة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يُرد إليه اعتباره.
عدم الفصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
اللياقة الصحية.
استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة.
اجتياز الامتحان المقرر.
ألا يقل العمر عن 18 عامًا.