الحبس 6 أشهر عقوبة الإهمال في أداء أحد واجبات الطفل
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
نصت تعديلات قانون الطفل التي أقرها مجلس النواب، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.
ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
وتضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررًا) نصها الآتي: للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطفل قانون الطفل مجلس النواب البرلمان عقوبات قانون الطفل من هذا القانون ستة أشهر
إقرأ أيضاً:
اليوم نظر محاكمة 6 متهمين فى واقعة انفجار خط غاز الواحات
تنظر المحكمة المختصة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين فى واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بعد إحالتهم للمحاكمة.
وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين فى واقعة كسر خط الغاز 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة.
يقول قانونى، إنه إذا أثبتت التحقيقات أن إهمال المتهمين هو المتسبب فى الحادث، سيواجه المتهمين تهم القتل الخطأ والإهمال وإتلاف المال العام.
وتنص تهمة القتل الخطأ وفقا للمادة 238، على إذا نتج عن القتل الخطأ أكثر من 3 أشخاص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات، وقد تصل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات، أما عقوبة الإصابة الخطأ، فتنص المادة 32 على أنه إذا نتج عن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار عقوبة الجريمة أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم"، وبالتالى يعاقب المتهمين هنا بالعقوبة الأشد وهى القتل الخطأ فقط وفق المادة 32".
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يوم الأربعاء الماضى، باندلاع حريق هائل بخط غاز، بطريق الواحات فى مدينة 6 أكتوبر، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق خط الغاز، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.
أسفر الحادث عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص، واحتراق عدد من السيارات التى تصادف مرورها بمحيط الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وفارق شابين من المصابين الحياة.
مشاركة