أحرقوا عائمة في دار السلام واعتدوا على العاملين بها.. قرار المحكمة بشأن المتهمين
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهمين بحرق عائمة في دار السلام والاعتداء على المتواجدين بها لجلسة 10 ديسمبر المقبل للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
اقرأ أيضًا :
. كيف للزوجة أن تنهي حالة النشوز؟
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «أحمد. ع»، 37 سنة، تاجر مواشي، «مصطفى .ب»، 36 سنة، سائق، «محمد .ع. ع»، 50 سنة، سائق، «محمد .ع .م»، 33 سنة، صاحب مغسلة سيارات، «هارون .س»، 20 سنة، طالب، «عمر .أ»، 23 سنة، عامل، «محمود .ع»، 35 سنة، محام، في القضية رقم 7224 لسنة 2023 جنايات دار السلام، المقيدة برقم لسنة 2023 كلي حلوان، بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليهما فؤاد محمود و وليد أحمد وكان ذلك بقصد ترويعهما وتعريض حياتهما للخطر وتكدير أمنهما وسلامتهما وذلك حال كونهم أكثر من 3 أشخاص وقد وقعت تلك الجريمة حال حيازتهم وإحرازهم الأسلحة البيضاء وقد وقعت بناء على تلك الجريمة محل الاتهام الثاني والجنح محل الاتهامات من الثالث للخامس.
اقرأ أيضًا :
وأضافت التحقيقات إحراز المتهم السابع وحيازة باقي المتهمين من الأول للسادس مفرقعات "مخاليط نارية" قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وضربوا المجني عليه فؤاد محمود عمدًا مع سبق الإصرار بأن أعدوا العدة وبيتوا النية وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده به وما إن ظفروا به حتى تعدى عليه المتهم السادس فأحدث به الإصابات التي أعجزته عن أشغال الشخصية مدة تزيد على 20 يومًا وكان ذلك باستخدام المفرقعات حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره.
وأكدت التحقيقات إتلاف المتهمين عمدًا أموالًا ثابتة ومنقولة بعائمة أندريا والتي لا يمتلكونها والمملوكة للمسئول عن شركة فارتي للاستثمار وإدارة المطاعم وترتب على ذلك ضررًا ماديًا وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء "مطواة - سنجة" وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة المتهمين حرق حرق ضرب مفرقعات تحقيقات النيابة العامة أنت تسأل والقانون یجیب الوطنیة للانتخابات دار السلام
إقرأ أيضاً:
بعد اجتماع الوطنية للانتخابات.. المستندات المطلوبة للترشح بالشيوخ
حدد القانون المصري الإجراءات والمستندات المطلوبة للترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.
وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا اليوم للإعلان عن انطلاق الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ في فصله التشريعي الثاني (2025 -2030)، حيث تم الكشف عن الجدول الزمني وكافة الجوانب اللوجستية والتنظيمية للعملية الانتخابية.
وتم الإعلان عن فتح باب الترشح من السبت 5 يوليو وحتى الخميس 10 يوليو، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي سيمتد استقبال الطلبات فيه حتى الثانية ظهرًا.
وتنشر القائمة الأولية للمرشحين يوم الجمعة 11 يوليو، فيما تبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية فور إعلان القائمة، على أن يتم الفصل في الطعون، إن وُجدت، من 14 حتى 16 يوليو، أما القائمة النهائية للمرشحين فستُعلن يوم 18 يوليو، تمهيدًا لبدء الصمت الانتخابي في 31 يوليو.
ونظمت المادة 10 من قانون مجلس الشيوخ، إجراءات الترشح لعضوية المجلس حيث نصت على أنه يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مترشحی حزب واحد أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلین غیر منتمين لأحزاب، أو كانت تجمع بينهم.
وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها في الممثل القانوني للقائمة، وكيفية إثبات وكالته.
فيما نصت المادة 11 من القانون على أن يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالب الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:. بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
.بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
. إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمین.
. المستندات الأخري التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.
وتسرى الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة علي مترشحى القوائم، علي أن يتولي ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدا، وخمسة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها 35 مقعدا.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.