هل يجوز التيمم بدلا من الماء بسبب شدة البرد؟.. "الأزهر للفتوى" يجيب
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن سؤال جاء يقول: “هل يجوزالتيمم بدلا من استعمال الماء بسبب شدة البرد؟”.
وقال المركز في منشور عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي: “الصلوات الخمس المكتوبة فرائض عظيمة يثاب المرء على أدائها في أوقاتها، وإسباغ الوضوء وتحسينه لها. الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وقد بين سيدنا النبي ﷺ فضل إسباغ الوضوء على المكاره، أي: المواضع التي يكره المرء إيصال الماء إليها؛ لشدة البرد مثلًا؛ فيقول ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ».
وأضاف: “فيباح التيمم للضرورة التي تُقدَّر بقدرها، كما فعل سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأقره سيدنا النبي ﷺ على ذلك. يجب غَسل الرأس في الغُسل الواجب بإيصال الماء لفروته، وهذا عام للرجال والنساء، دون اشتراط فك المرأة لضفائرها فيه. لا يجزئ المسح على أكمام الذراعين الضيقة عند الوضوء، بل تجب إسالة الماء على اليدين إلى المرفقين. لا حرج في تسخين الماء البارد؛ ليسهل استعماله في الوضوء؛ قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. [الحج: 78] لا حرج في تجفيف مواضع الوضوء بعد غسلها، خاصة عند شدة البرد. من يسر الشريعة الإسلامية أن شرعت مسح شعر الرأس في الوضوء لا غَسله، لطول بقاء أثر الماء على الشعر بخلاف باقي الأعضاء. مع وجوب مسح الرأس في الوضوء؛ لم يشترط جمهور الفقهاء مسحه بالكلية؛ بل يجزئ الوضوء عندهم بمسح جزء من الرأس، كما يجوز استكمال المسح على عمامةٍ أو خمارٍ بعد مسح جزء من الرأس على المفتى به. مما رخَّص فيه الشرع الشريف المسح على الخفين وما شابههما عند الوضوء؛ تخفيفًا على المكلفين، بشروط وضوابط، وقفنا معها في منشور سابق يمكن الرجوع إليه لتمام الفائدة. وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد وآلِهِ وَصَحبِهِ، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هل يجوز التيمم الازهر للفتوى يجيب
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحوم الأضاحي؟.. دار الإفتاء: تؤلف القلوب
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، على جواز إعطاء غير المسلم من لحوم الأضاحي، امتثالا لهدي النبي في التعامل مع الجار.
واستشهدت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحوم الأضاحي؟ بحديث النبي الذي يقول فيه: "ما زال جبريل بوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه" حتى ولو كان الجار غير مسلم، فقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص لغلامه: اذبح الشاة وأطعم جارنا اليهودي، ثم تحدث ساعـة، فقال: يا غلام: إذا ذبحت الشاة فأطعم جارنا اليهودي، فقال الغلام: قد آذيتنا بجارك هذا اليهودي! فقال عبد الله بن عمرو: ويحك - كلمة ترحم وتوجع - إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه، وغير ذلك الكثير من الأدلة التي ترغب في إكرام الجار وترهب من إذايته وعدم الاهتمام به.
كما استشهدت لجنة الفتوى، بأدلة مشروعية الأضحية من ِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ: أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: "فَصَل لِرَبِّكَ وَانْحَر" سورة الكوثر، قِيل فِي تَفْسِيرِهِا: صَل صَلاَةَ الْعِيدِ وَانْحَرِ الْبُدْنَ، فمن البر والإحسان الذى نبه له الشرع الحكيم في المعاملة مع غير المسلم قوله تعالى (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الممتحنة / 8.
توزيع لحوم الأضاحي على غير المسلمينوقالت دار الإفتاء المصرية، من خلال منشور سابق على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، الحكم الشرعي المتعلق بتوزيع لحوم الأضاحي على غير المسلمين، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها حول جواز إعطائهم من الأضحية.
وأفادت الدار بأن ذلك جائز شرعًا، مشيرة إلى أن السنة النبوية تدعو المضحي إلى أن يأكل من أضحيته، ويتصدق منها، ويهدي جزءًا منها، وقد استحب كثير من العلماء تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: ثلث للأكل والادخار، وثلث للصدقة، وثلث للإهداء.
وأكدت دار الإفتاء أنه لا مانع من إعطاء غير المسلم من الأضحية إذا وُجدت أسباب كالفقر أو القرابة أو الجوار أو بهدف تأليف القلوب، واستشهدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في قصة أسماء بنت أبي بكر حين قال لها: "صِلي أمك"، وكانت أمها من كفار قريش، وكذلك بحديث النبي: "في كل كبد رطبة أجر"، كما رواه أبو هريرة.