«النواب» يوافق على ضوابط قبول التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على ضوابط قبول التصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 الجديد في الجلسة العامة اليوم.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
وتنص المادة 9 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة بشان التصالح فى مخالفات البناء :
"تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي:
1-انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
2- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامةبوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاعأثناء تنفيذها.ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء مشروع قانون التصالح مجلس النواب فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
ننشر ضوابط إعلان النتائج الرسمية لانتخابات النواب وفقا للقانون
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددا من الضوابط المنظمة لإعلان النتائج، بهدف ضمان الشفافية، وصحة الإجراءات، وعدم التلاعب في الأصوات، مع منح الهيئات القضائية المختصة الدور الحاسم في مراجعة الأصوات واعتماد النتائج النهائية.
وبحسب المادة (51) من القانون، تُعلن اللجنة العليا، دون غيرها، النتائج النهائية للانتخاب أو للاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم اللجنة العليا سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يومان إذا قدمت تظلمات إلى اللجنة العليا.
وتقوم اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها.
ويرسل رئيس اللجنة العليا إلى المترشح شهادة تفيد نجاحه في الانتخاب، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النتائج.
وبحسب المادة (47) تُبين اللائحة التنفيذية طريقة التأشير على بطاقة التصويت، على نحو يضمن سريته، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص في التأشير.
ويعتبر باطلًا الصوت المعلق على شرط أو الذى يُعطى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية، أو على بطاقة عليها توقيع الناخب، أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور.
وإذا وضعت اللجنة العليا نظامًا للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقًا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق، أو تلفت البطاقات التى وضعت به أو بطلت الأصوات التى احتواها، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق أو صحة الأصوات التى احتواها، وذلك له ما لم تتوفر شبهات جدية تقدرها اللجنة العليا على أن العيب المشار إليه، أثَّر على نزاهة أو مصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق الأخرى.
ووفقا للمادة (52) من القانون: إذا ثبت للجنة العليا أن مترشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.
ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى اللجنة العليا بالطلب، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب.
وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره.
ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب.
وتصدر حكمها، في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة
اقرأ أيضا:
بدء تحصيل تذاكر ركوب لأتوبيسات النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية يناير المقبل
الصحة: غلق 18 مركزًا لعلاج الإدمان في المقطم للعمل بدون ترخيص
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون الحقوق السياسية نتائج انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعات