النواب يوافق على المواد المنظمة لمصير أموال التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لمصير أموال التصالح في مخالفات البناء.
وتنص الـمادة (11) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.
وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25 %) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39 %) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحيومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء،بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما تنص الـمادة (12) من مشروع القانون على: تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة (13) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمادة (6) من هذا القانون، ممن رفض طلب تصالحه.
ونصت المادة (14) على: يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:
1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.
2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
صحفيات بلا قيود تدعو لتحقيق دولي عاجل في انتهاكات حضرموت ومحاسبة المسؤولين
دعت منظمة “صحفيات بلا قيود”، إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي قالت إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ارتكبتها في حضرموت خلال الأيام الماضية، محذّرة من أن تلك الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.
وقالت المنظمة في بيان إنها تتابع “بقلق بالغ” ما وصفته بانتهاكات جسيمة ارتُكبت عقب سيطرة قوات الانتقالي على محافظة حضرموت، معتبرة أن هذه التطورات “تشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين وتنذر بتفاقم الفوضى وانتشار النزوح وتقويض السلم الاجتماعي”.
وأضافت أن المعلومات الواردة من المحافظة تشير إلى “انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق” تمثل “خرقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، بما يستدعي – وفق تعبيرها – تحركاً دولياً عاجلاً لمحاسبة المسؤولين وضمان حماية المدنيين.
وذكرت المنظمة أن شهادات من مصادر متعددة أفادت بأن قوات الانتقالي ارتكبت “إعدامات خارج نطاق القانون بحق أسرى عسكريين، واعتقالات تعسفية، وإخفاءً قسرياً، وعمليات نهب واسعة لمنازل ومحال ومقرات مدنية وعسكرية”، إضافة إلى فرض قيود على الحركة وتنفيذ “إخلاءات قسرية” لأسر في مدينة سيئون.
وقالت إن أربعة ضباط وجنود من المنطقة العسكرية الأولى اعتُقلوا في الرابع من ديسمبر كانون الأول بعد سيطرة قوات الانتقالي على موقع عسكري “دون أي مواجهات”، قبل أن يُنقلوا إلى معتقل في مطار سيئون ويتم “تسليم جثثهم لاحقاً إلى مستشفى سيئون العام”. وأضافت أن مصير “عشرات الأسرى الآخرين لا يزال مجهولاً”.
كما أشارت المنظمة إلى توثيق انتهاكات بحق الجرحى والمحتجزين، بينها مقاطع فيديو تُظهر مصابين “يستجدون المساعدة الطبية دون استجابة”، إضافة إلى مشاهد قالت إنها تُظهر معاملة “مهينة” للأسرى، وطرد أسر من منازلها ونهب ممتلكاتها.
وأضاف البيان أن قوات الانتقالي نفّذت “مداهمات واعتقالات واسعة” وفرضت نقاط تفتيش داخل الأحياء السكنية، ترافقت – بحسب المنظمة – مع “عمليات فرز عنصري” واعتقال مدنيين، بينهم عمال وطلاب وموظفون من المحافظات الشمالية.
وفي سياق متصل، قالت المنظمة إن تصريح رئيس مجلس القيادة الرئاسي مساء الخميس، بشأن بدء توثيق الانتهاكات في حضرموت، يمثل “اعترافاً رسمياً بحجم وخطورة ما جرى”، داعية إلى خطوات عاجلة لضمان التحقيق والمحاسبة.
وأضافت أن الانتهاكات الموثقة تمثل خرقاً لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي، وترقى إلى “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” تشمل “استهدافاً ممنهجاً للسكان على أساس الهوية الجغرافية”، معتبرة أن ذلك يشكل تمييزاً عنصرياً محظوراً بموجب القانون الدولي.
وأدانت المنظمة “بأشد العبارات” ما وصفته بالانتهاكات الممنهجة، محذّرة من أن استمرارها سيقود إلى “انهيار الأمن المحلي وزيادة موجات النزوح وتعريض المدنيين لمخاطر كبيرة”.
وطالبت “صحفيات بلا قيود” السلطات اليمنية باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتطبيق القانون الدولي، كما دعت الأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية إلى الضغط لوقف الانتهاكات فوراً وإجراء تحقيق شفاف لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على ضرورة تفعيل الآليات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في الانتهاكات المرتكبة في حضرموت ومحاسبة كل من تورط في “القتل والإخفاء القسري والتمييز العنصري والنهب”.