20 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: اكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري 2023-11-20 على وجوب تكفل الدولة حرية التعبير والصحافة.

المسلة تنشر نص البيان:

استقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، وبحث معه الاجراءات القضائية الدستورية واجراءات النقابة في مجال الصحافة.

وأكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا بوجوب التقيد بإحكام الدستور بما يؤدي الى بناء دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة وبناء مؤسسات دستورية تضمن الوصول الى نظام حكم نيابي برلماني ديمقراطي والحفاظ على وحدة العراق وتطبيق المصلحة العليا للشعب والوطن وضمان مشاركة الجميع في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح ووجوب أن تكفل الدولة حرية التعبير عن الراي وحرية الصحافة والطباعة وفقاً لما جاء في المادة (38) من الدستور وأن دستور جمهورية العراق لعام 2005 كان نتيجة لجهاد مرير وتضحيات كبيرة، عليه يجب التقيد به وعدم تجاوزه .

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: رئیس المحکمة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

غدا.. المحكمة العليا تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.

ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

ء بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد مُحضر، ولا يحكم بالإخلاء؛ إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، بأداء الأجرة وكل ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.

ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين؛ بسبب التأخير في سداد الأجرة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة؛ حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوي القربى، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم الدستورية عدم دستورية

مقالات مشابهة

  • حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره بجمهورية القمر الاتحادية بذكرى العيد الوطني
  • الرئيس المشاط يهنئ رئيس جمهورية القمر الاتحادية بذكرى العيد الوطني
  • المحكمة العليا الأمريكية تنحاز لترامب كرة أخرى 
  • المحكمة العليا في لندن تنظر بقرار حظر جمعية مؤيدة لفلسطين
  • غدا.. المحكمة العليا تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • المحكمة العليا تنحاز لترامب بمعركة ترحيل المهاجرين
  • المحكمة العليا في كوستاريكا تدعو إلى محاكمة الرئيس بتهم فساد
  • رئيس المحكمة الاتحادية: حريص على ضمان الاستقلالبة والنأي بها عن أي تدخل
  • رئيس المحكمة الاتحادية الجديد يتعهد برفض أي تدخل في شؤون