وزير العدل يقدم أهم المحاور التي جاء بها تعديل مشروع قانون العقوبات
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قدم وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي للجنة الشؤون القانونية على مستوى البرلمان توضيحات بخصوص مشروع قانون يعدل و يتمم الأمر رقم 66/1956 المتضمن لقانون العقوبات المؤرخ في 8 جوان 1966 , و يعتبر قانون العقوبات شرعية التجريم و العقاب في المنصوص عليه في المعاهدات وكذا الدستور .
مشروع القانون الذي سبق وانه عرض على لجنة الشؤون القانونية والحريات التي عرضته على اللجنة العامة بعدما ارتأت اللجنة في اجتماعاتها ضبط رزنامة الدورة الحالي و سحب التقرير التمهيدي و دراسة النص من جديد , كما عرض الوزير بعض المحاور التي تضمنها مشروع القانون خاصة ما تعلق في مكافحة الجريمة وضمان امن المواطن وسلامة الاملاك العمومية ومراجعة بعض الأحكام المتعلقة بالقضايا الجنائية بهدف تخفيف الضغط على محكمة الجنايات منها مراجعة عقوبة السجن المؤبد و استبدالها بعقوبة السجن لمدة 30 سنة كحد اقصى على غرار بعض أعمال العنف العمدية و الحريق العمدي الذي لا يتسبب في جروح أو عاهات مستديمة .
أما المحور الثاني فيتعلق بتعزيز حماية المسيرين و دعم الاستثمار ، حيث يقترح المشروع مراجعة الأحكام المتعلقة حسب المادة 119 مكرر من قانون العقوبات من خلال إدارج العناصر الموضوعية منها جريمة التبديد ، و تقدير المسؤولية الجزائية للمسير التي تؤدي الى تبديد اموال عمومية أو خاصة
وبالنسبة لرفع التجريم عن التسيير اضاف وزير العدل انه سوف يتكلم عليها لاحقا و القوانين موجودة على مستوى المجلس و ليس على مستوى اللجنة
وبخصوص المحور الثالث يقترح المشروح بتعزيز الحماية لبعض الجرائم لاسيما منها التحرش و الاعتداء و الاستغلال الجنسي و كذلك تعزيز الحماية الجزائية للمرأة من خلال تجريم قيام الزوج او الخاطب المساس بالحياة الخاصة لزوجته او خطيبته
والمحور الرابع يتعلق بحماية النسيج الوطني من طرف الجماعات الاجرامية المنظمة
والمحور الخامس يتعلق بمحاربة جرائم التزوير و انتحال الوظائف تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية فقد تم إعداد نص خاص و تمت مراجعته , و بالتالي التمس وزير العدل من اللجنة القانونية باستبعاد تعديل بعض المواد المعنية بالمشروع تفادي ازدواجية التجريم و العقاب., كما إلتمس وزير العدل من اللجنة القانونية أن تاخذ بعين الاعتبار بهذه التعديلات حتى يكون فيه انسجام النصوص القانونية
المحور السادس يتعلق بإدراج تعديلات جديدة من بينها إدراج اسلحة الدمار الشامل ضمن الأفعال الارهابية وتمويل الإرهاب وتجريم أفعال الاهانة و القذف و المساس برموز الثورة الجزائرية أو اقتناع او او تسويق او استيراد اجهزة حساسة كذلك تجريم الشعوذة و غيرها من افعال اخرى
أما المحور السابع يتعلق بتعزيز الاسلاك الامنية و اكد وزير العدل انه سيخضع للنقاش الاكبر خاصة و ان الاسلاك الامنية تعرف عدة مخاطر خاصة عصابات الاحياء وغيرها من الاعتداءات التي يتعرضون عليها , وطالب الوزير من اللجنة القانونية بتوفير الحماية اللازمة لهم من أجل استطاعتهم بالقيام بمهامهم ,مع الاستماع الى ممثلين عن مديرية العامة للأمن الوطني و اعطاء توضيحات على هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا ..
أما المحور الثامن يتعلق بالعقوبات البلديلة بهدف تعزيز العقوبات البديلة يقترح المشروع مراجعة الاحكام المتعلقة بالعمل للنفع العام و بهدف تعزيز العقوبات البديلة إقترح وزير العدل عبد الرشيد طبي بمراجعة المشروع المتعلق بالعمل للنفع العام مع وضع شروط من خلال توسيع الهيئات الى الجمعيات و رفع العقوبات المقررة في القانون الى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات كما يسمح للقاضي باستبدال عقوبة الحبس تحت نظام الرقابة الالكتروني.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون العقوبات وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. ما عقوبة الإهمال الطبي في قضية نورزاد حال ثبوتها؟
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة والسكان ، فتح تحقيق عاجل في وفاة الشابة «نورزاد محمد هاشم»، داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد تدخل جراحي لم تعرف ملابساته بعد، أعيد فتح ملف الإهمال الطبي في مصر، وسط تساؤلات قانونية عن العقوبات التي قد تُطبّق على الفريق الطبي في حال ثبوت المسؤولية.
وبينما تباشر لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة التحقيق في الواقعة، وتراجع التقارير والسجلات الطبية للتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الإجراءات، تتعاون الوزارة مع النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي في تحقيقات قد تقود، حال إثبات الخطأ الطبي، إلى مساءلات جنائية وفقًا للتشريعات القائمة.
لكن هذه المساءلات تفتح بدورها جدلًا قانونيًا بين قانون العقوبات الحالي من جهة، وقانون المسؤولية الطبية الذي صدق عليه رئيس الجمهورية منذ أشهر، ولم تصدر لائحته التنفيذية بعد، من جهة أخرى.
قانون العقوبات.. حبس قد يصل لـ10 سنواتينص المادة 238 من قانون العقوبات على معاقبة من يتسبب في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو الرعونة أو مخالفة القوانين، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وقد تصل إلى عشر سنوات في حال اقترن الخطأ الجسيم بظروف مشددة مثل تعاطي المخدرات، أو التخلي عن تقديم المساعدة للمجني عليه.
أما إذا ثبت أن الخطأ المهني الجسيم كان سببًا مباشرًا للوفاة دون توافر ظروف مشددة، فإن العقوبة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات حبسًا، مع غرامات تبدأ من 100 جنيه، وفقًا لنص المادة.
قانون المسؤولية الطبية.. غرامات أعلى وعقوبة قد تصل للحبسفي المقابل، جاء قانون المسؤولية الطبية الجديد ليفرض إجراءات وضوابط أكثر تحديدًا، من بينها تشكيل لجان فنية مختصة للفصل في مسؤولية الأطباء عن أي مضاعفات أو وفيات، إلى جانب نصوص العقوبة التي نصت عليها المادة 28.
ووفق القانون، فإن من يثبت بحقه ارتكاب خطأ طبي ألحق ضررًا بالمريض، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. أما إذا كان الخطأ جسيمًا، فإن العقوبة ترتفع لتصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أي القانونين سيُطبّق؟
في ظل غياب اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، وعدم تفعيله عمليًا، تُطرح تساؤلات قانونية حول مدى إمكانية تطبيقه في تحقيقات قضية «نورزاد». غير أنه لا يمكن تطبيق القانون الجديد إلا بعد صدور لائحته التنفيذية، وبالتالي فإن المرجع القانوني الحالي في قضايا الإهمال الطبي هو قانون العقوبات، ما لم يُعلن رسميًا بدء سريان القانون الجديد."
وزارة الصحة: لا تهاون مع الإهمالمن جانبها، أكدت وزارة الصحة أنها لن تتهاون حال ثبوت أي إهمال طبي، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المسؤولين، بالتوازي مع تعاون كامل مع جهات التحقيق.
وحتى انتهاء التحقيقات، يبقى مصير الفريق الطبي المتهم رهينًا بما ستُسفر عنه مراجعة سجلات الجراحة والتقارير الطبية، ومدى التزامهم بمعايير السلامة والجودة، وهو ما سيحدد المسار القانوني النهائي.