حددها القانون الجديد.. مخالفات تحرم العقارات من توصيل الكهرباء
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
كتب- محمد صلاح:
تضمَّن قانون الكهرباء الجديد بعض الإجراءات والاشتراطات، التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربائية بالمباني.
ويستعرض "مصراوي" المخالفات التي يترتب عنها حرمان العقارات من أعمال تغذية الكهرباء، وفقًا لقانون الكهرباء.
حالات حرمان العقارات من أعمال تغذية الكهرباء
حدَّد قانون الكهرباء الجديد لكل أصحاب المباني أو الأراضي المقسمة المعدة للبناء أو المصانع، بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات الموزعات أو التوزيع أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، طبقًا للقواعد التي يحددها المشترك المرخص له ويعتمده الجهاز.
ويكون لأصحاب هذه المنشآت المعدة للبناء، الحق في تعويض عادل في حالة استفادة الغير من تلك الحجرات، على أن يلتزم أصحاب العقارات المبينة بالكود المصري الخاص بالتركيبات الكهربائية والتوصيلات في المباني، وحالة عدم الالتزام بها، فلا يجوز للعميل المرخص له التوزيع تغذية العقار المبني بالكهرباء، حتى يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة.
تقدير التعويض من قبل لجنة مختصة
ونصَّ قانون الكهرباء الجديد، أن يتولى تقدير التعويض في هذا الباب اللجنة التي يتم تشكيلها في كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المجلس المحلي للمحافظة وعضوية ممثلي الوزارات المعنية بالإسكان والزراعة والكهرباء والمالية في المجلس التنفيذي للمحافظة وممثل للهيئة المصرية العامة للمساحة.
وتصدر اللجنة القرار خلال شهر من تاريخ الجلسة الأولى بأغلبية أصوات الحاضرين وحال التساوي يرجح جانب الرئيس، وتستعين اللجنة بمن تراه، ويتم تحديد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة، ويكون لكل من الطرفين المتنازعين حق الطعن لتقدير التعويض أمام المحكمة المختصة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الكهرباء توصيل الكهرباء قانون الكهرباء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.