المشدد 5 سنوات لعصابة الخاطفين الخمسة فى 15 مايو
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 5 متهمين باستدراج مهندس حاسبات إلى منطقة نائية وخطفه بمدينة 15 مايو مدعين أنهم من مأموري الضبط القضائي وقاموا بسرقته بالإكراه بالسجن المشدد 5 سنوات، وعاقبت المتهمة السادسة شريكتهم بالحبس مع الشغل سنتين لإخفاءها المسروقات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
اقرأ أيضًا :
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 85 لسنة 2023 جنايات قسم 15 مايو، المقيدة برقم 1311 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهمين محمد علاء الدين، 22 سنة، طالب، ياسر مصطفى، 22 سنة، سائق، عماد منصور، 19 سنة، عاطل، فارس سيد، 22 سنة، سائق، الحسين محمد، 21 سنة، طالب، بخطف المجني عليه أحمد رمضان بالتحايل، بأن استدرجوه لمحل الواقعة بحيلة أنطلت عليه قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين ذويه وتمكنوا بتلك الوسيلة من الوصول إلى غايتهم.
وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بسرقة المبلغ المالي المملوك للمجني عليه أحمد رمضان بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام ليلًا بأن روعوه بغلبة عددهم موهمين إياه كونهم من رجال الضبط القضائي، وجذب منه المتهم الثالث المسروقات عنوة عنه حال تواجد باقي المتهمين بمحل الواقعة للشد من أذره، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات خاصته.
اقرأ أيضًا :
وأكدت التحقيقات قيام المتهمين بالقبض على المجني عليه أحمد رمضان بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة بأن اتصفوا بصفة كاذبة بكونهم مأموري ضبط قضائي وتداخلوا في إحدى الوظائف العمومية – مأموري ضبط قضائي – وأجروا عملًا من أعمالها وهو القبض على المجني عليه أحمد رمضان دون أن يكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو أذن منها بذلك.
وأوضحت التحقيقات قيام المتهمة السادسة صابرين عبد الموجود، 26 سنة، ربة منزل بإخفاء المبالغ المالية المملوكة للمجني عليه أحمد رمضان والمتحصلة من جريمة سرقة بالإكراه مع علمها بذلك.
وقال أحمد رمضان، 27 سنة، مهندس حاسبات، المجني عليه إنه تم استدراجه من قبل المتهمين بالتحايل لمحل الواقعة بأن أوهمه بحيلة أنطلت عليه واصطحبه رفقة الثاني إلى المكان الذي أعدوه سالفًا لذلك قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين ذويه، وما أن وصل لوجهتهم حتى استوقفه المتهمين الثالث والرابع وقبضوا عليه بالطريق العام ليلًا متصفين بصفة كاذبة بكونهم مأموري ضبط قضائي مروعينه بغلبة عددهم مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة مبلغ مالي مملوك له.
وأوضح الرائد شرطة أحمد محمد صبري الشاهد، رئيس مباحث قسم 15 مايو في شهادته أمام النيابة أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمين الخمسة باقتراف الواقعة وأنه استصدر إذنًا من النيابة لضبطهم ونفاذًا لذلك الإذن ضبط المتهمين وبتفتيش الأول عثر بحوزته على مبلغ مالي متحصل من السرقةوهاتف محمول قام بشرائه من متحصلات السرقة والسيارة الرقيمة أ و ج 2648 والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وأضاف أنه بتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على مبلغ مالي متحصل من السرقة وهاتف محمول قام بشرائه من متحصلات السرقة وبتفتيش الثالث عثر بحوزته على السيارة الرقيمة ع ي ف 264 والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين له قيامه بإخفاء متحصلات السرقة لدى المتهمة السادسة وبتفتيشها عثر بحوزتها على مبلغ مالي متحصل من واقعة السرقة وبتفتيش الرابع عثر بحوزته على مبلغ مالي متحصل من السرقة وبتفتيش الخامس عثر بحوزته على مبلغ مالي متحصل من السرقة وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم للواقعة.
وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه بعرض المتهمين من الأول حتى الرابع على المجني عليه تعرف عليهم وقرر بكونهم مرتكبي الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة خطف الضبط القضائي السجن المشدد محكمة جنايات القاهرة خطف سرقة سرقة بالاكراه مدينة 15 مايو قیام المتهمین المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.