3 متهمين أمام الجنايات.. سرقوا أهالي المطرية بالإكراه وشرعوا في قتلهم
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قررت جهات التحقيق بالمطرية، اليوم السبت، إحالة 3 متهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه والشروع في قتلهم بمنطقة المطرية.
اقرأ أيضًا :
نسبت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بسرقة المواطنين بالإكراه والشروع في قتلهم وحيازة أسلحة بيضاء، بعد أن تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط 3 أشخاص، وبحوزتهم مركبة "توك توك"، قطعتى سلاح أبيض - مطواة-، وذلك حال قيامهم بالتعدى بالضرب على شخصين "مصابين بجروح وطعنات متفرقة بالجسم، أثناء محاولتهم سرقتهما بالإكراه مستخدمين الأسلحة البيضاء ومركبة "التوك توك " المضبوطين بحوزتهم.
اقرأ أيضًا :
بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بالإكراه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأصدرت جهات التحقيق قرارها المتقدم.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة.
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق محكمة الجنايات المطرية محكمة جنايات القاهرة شروع في قتل سرقة بالاكراه المطرية أسلحة بيضاء على السرقات التی تحصل
إقرأ أيضاً:
قضية قتل سائق الخانكة: الجنايات تحدد موعد الحكم وتوضح تفاصيل الواقعة
قررت الدائرة الأولى جنايات مستأنف بنها، إحالة المتهم الأول في القضية المتهم فيها خمسة أشخاص بقتل سائق على خلفية خلافات سابقة بين عائلته وعائلة المتهمين، وذلك باستخدام سلاح ناري من نوع فرد خرطوش، ما أسفر عن إصابته بعيار ناري في الرأس بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت المحكمة جلسة اليوم الرابع من دور شهر فبراير 2026 للنطق بالحكم.
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت أحكامًا سابقة في القضية، تضمنت الإعدام شنقًا للمتهمين الثلاثة الأوائل، والسجن المؤبد للمتهمين الآخرين.
صدر القرار برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين حامد عبد المجيد حامد، وأحمد أسامة محمد دبوس، ومحمد عيد عليوة، وسامح عاصم عبد الحميد نصر، وأمانة سر علي القلشي.
وأشار أمر الإحالة في القضية رقم 11322 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1050 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، إلى أن المتهمين:
عبد الحميد ك. ع وشهرته أحمد كامل (24 عامًا – سائق)، عبد الله س. ع (30 عامًا – سائق)، أحمد ع. ع (22 عامًا – نجار مسلح)، صبحي و. ص (29 عامًا – سائق)، علي م. س (17 عامًا – طالب وسائق)،
قد ارتكبوا في 19 ديسمبر 2023 جريمة قتل المجني عليه محمد أحمد محمد حفني الحجار عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين، على خلفية خلاف سابق، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه، وأعدوا لذلك سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش) محشوًا بالطلقات. وتوجهوا إلى المكان الذي تيقنوا من مرور المجني عليه به، وتربصوا له حتى ظفروا به. وقام المتهم الأول بإطلاق عدة أعيرة نارية باتجاهه بنية قتله، ما أدى لإصابته القاتلة كما ورد في تقرير الصفة التشريحية، بينما تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة لدعمه وشد أزره.
كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهمين بإتلاف منقولات لا يملكونها، وهي سيارة المجني عليه رقم (ق ل ن 1632)، بعدما أطلقوا عليها عدة أعيرة نارية، مما عرّض حياة المواطنين وأمنهم للخطر. وكذلك حيازتهم وإحرازهم للسلاح الناري والذخائر دون ترخيص.
،