عضو بـ«النواب»: قانون التصالح في مخالفات البناء يتضمن تيسيرات كبيرة للمواطنين
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن في البحيرة، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يتضمن عددا من التيسيرات للمواطنين لتقنين أوضاع أكثر من 3 ملايين مخالفة، يمثل أهمية كبيرة أيضا بالنسبة للدولة في زيادة موارد الموازنة العامة.
التشريع الجديد تلاشي الإشكالياتوأشار إلى أن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب قبل أيام، يتضمن العديد من الامتيازات والتسهيلات للمواطنين، قائلا: «التشريع الجديد تلاشى الإشكاليات التي كانت تؤثر على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الماضي».
وطالب بضرورة التزام الحكومة بكل التيسيرات الواردة في قانون التصالح في مخالفات البناء، وترجمتها في اللائحة التنفيذية للقانون المقرر إصدارها خلال 3 أشهر، حتى يؤتي القانون ثماره، ولمنع تكرار ما حدث في الماضي، وما تلاه من إشكاليات كبيرة للمواطنين.
ضرورة وجود متابعة دقيقة لتطبيق قانون التصالحوطالب الحكومة من خلال جميع الأجهزة المعنية بضرورة وجود متابعة دقيقة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء حتى يحقق الأهداف المرجوة منه.
وتابع: «حتى تكتمل منظومة العمران في مصر، لابد من العمل على تيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء، لمنع وقوع أي مخالفات جديدة»، مشيرا إلى أن هناك معاناة حقيقية يتعرض لها المواطنين، من أجل الحصول على رخصة بناء، ما يستمر لعدة شهور في أحسن الظروف.
ودعا الحكومة إلى سرعة التحرك في مواجهة أي مخالفات جديدة، حرصا على الثروة العقارية وكذلك الرقعة الزراعية، لاسيما في ظل استغلال البعض لفترة الانتخابات الرئاسية في البناء المخالف.
وأكد أهمية الإسراع في إصدار تعديلات قانون البناء، بما يضمن تيسيرات حقيقية من أجل الحصول على تراخيص البناء، ما سيكون له مردود إيجابي في الحد من ارتكاب أي مخالفات جديدة مستقبلا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.