المشدد 7 سنوات لسائق أصاب شاب بعاهة مستديمة باستخدام "بلاط"
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 7 سنوات، لعاطل، لاتهامه بالتعدي علي شاب باستخدام قطعة بلاط وإحداث عاهة مستديمة له في عينه اليسري بنسبة 60%، بدائرة قسم شرطة روض الفرج.
وكشف تفاصيل أمر الإحالة عن أحداث القضية، وتبين أن المتهم س.م 24 سنة عاطل، ضرب المجني عليه أ.م 18 سنة عمدا مع سبق الإصرار خلال مشاجرة بينهما بسبب فتاة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قام بتسديد ضربة باستخدام قطعة بلاط حادة محل الاتهام استقرت بعين المجني عليه اليسرى فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تقدر نسبتها بنحو 60%.
وأشار أمر الإحالة، أن الضربة التي تلقاها المجني عليه أسفرت عن عاهة مستديمة يستحيل برؤها، والتي تمثلت في فقا وانفجار بشبكية العين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اصابة شاب بعاهة مستديمة عاطل المشدد 7 سنوات جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.