زوج يتهم زوجته بالاستيلاء على مبلغ مليون و500 ألف جنيه وشرائها منزل
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
"كنت أمنح زوجتي كل ما أدخره من مال خلال عملي خارج وداخل مصر، وبعد أن وصل المبلغ المالي لـ مليوني جنيه قررنا أن نشترى منزل فاعترضت زوجتي وطالبت بـ 500 ألف جنيه لها مقابل اعتنائها بأولادي أثناء غيابي خارج مصر لتشتري بذلك المبلغ مصوغات ذهبية وباقي المال نخصصه لميزانية شراء المنزل فوافقت وتركت لها المهمة بسبب إنشغالي، لأعلم بعدها بشرائها المنزل وتسجيله باسمها ورفضها استقبالي فيه وملاحقتها لى بالطلاق للضرر بعد 24 عام زواج".
الكلمات السابقة حملت شكوي زوج بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة ضد زوجته، طالب فيها بإثبات نشوزها ورد حقوقه بعد تحايلها عليه وفقا للمستندات التي تقدم بها للمحكمة، وطالبها برد كلا من ثمن المنزل والمصوغات التي أشترتها من أمواله.
وأكد الزوج:"خسرت مبلغ مالي كبير بسبب خداع زوجتي وتحايلها لإخفاء حقيقة ما فعلته بي بعد زواج دام سنوات طويلة، واعتمادي عليها وثقتي فيها ومنحي لها كل ما أملكه، لاكتشف بعد سنوات خططتها للنيل مني وسرقة كل ما أملكه، بخلاف إقدامها علي تزوير بعض الأوراق الرسمية حتي تستولي على أموالي، وعندما واجهتها ثارت وحرضت اولادي على مقاطعتي".
وتابع الزوج بدعواه ضد زوجته:" زواجي دمر بسبب تصرفات زوجتي، لأكتشف كوراث عنها مؤخرا بخلاف ملاحقتها لى بدعاوي حبس بعد علمي بمخططها، وتعرضي للإيذاء علي يديها، والضرر المادي والمعنوي والإساءة وفقاً للتقارير وشهادة الشهود والمستندات ببلاغ رسمي ضدها".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة