الجاني يدفع قيمة التلفيات.. عقوبة جريمة حرق الممتلكات العامة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
حدد قانون العقوبات، عقوبات على الجاني في جريمة حرق الممتلكات العامة ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة حرق الممتلكات العامةنصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوٍ على ذلك".
وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.
ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها". ( مادة 252 مكرر ).
وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات ري أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجاني الممتلكات العامة عقوبة حرق الممتلكات العامة قانون العقوبات من وضع
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: تشديد العقوبات يردع لصوص التيار الكهربائي
أعلن الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، واستاذ القانون الجنائى تأييده الكامل للتعديلات التشريعية الجديدة التي قدمتها الحكومة، والهادفة إلى تشديد العقوبات على جريمة سرقة التيار الكهربائي، بعد تفاقم آثارها المالية والفنية على الدولة ومنظومة الكهرباء مثمناً هذه التعديلات خاصة أن عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي تبدأ بالحبس سنة على الأقل وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، على أن تتحول العقوبة إلى السجن إذا تسبب الفعل في انقطاع التيار الكهربائي.
وأشاد “رمزى”، فى بيان له أصدره اليوم، بالتشديدات العقابية على الحالات التي تتم فيها الجريمة عبر التدخل العمدي في تشغيل أو تعطيل معدات وأجهزة الإنتاج أو النقل أو التوزيع، حيث تصبح العقوبة الحبس سنتين على الأقل وغرامة بين 200 ألف ومليوني جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود كما تلزم التعديلات الجاني برد مثلي قيمة الاستهلاك وسداد تكاليف إعادة الحالة إلى أصلها مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذه التعديلات التى تضمت إضافة مادة جديدة تجيز التصالح وفق ضوابط مالية تدريجية:
• قبل رفع الدعوى الجنائية: دفع قيمة الاستهلاك فقط.
• بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات: دفع مثلي قيمة الاستهلاك.
• بعد الحكم البات: دفع ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك.
وفي جميع الحالات يتحمل المتصالح تكلفة الإصلاحات أو التلفيات، ويتم مضاعفة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم أثناء التنفيذ.
ورصد الدكتور إيهاب رمزى 6 مكاسب رئيسية لقطاع الكهرباء بعد إقرار التعديلات الجديدة وهى:
1. خفض الفاقد التجاري والمالي الناتج عن سرقات التيار، ما يرفع قدرة القطاع على تمويل التطوير والتوسعات.
2. تعزيز حماية البنية التحتية الكهربائية عبر ردع محاولات العبث بالمهمات والمعدات.
3. تخفيف الضغط على الشبكات بما ينعكس على استقرار الخدمة ومنع انقطاعات مفاجئة.
4. دعم مبدأ العدالة في تحصيل تكلفة الاستهلاك ومنع استفادة المخالفين على حساب الملتزمين.
5. توفير موارد مالية إضافية عبر الغرامات والتصالحات تساعد في تطوير منظومة الكهرباء.
6. ترسيخ هيبة الدولة وحماية المرافق العامة من الجرائم التي تهدد استدامة الخدمات الحيوية.
وأعلن عن ترحيبه الكامل بهذه الخطوة خاصة أنه طالب مراراً الحكومة بتشديد العقوبات على سرقة التيار الكهربائي، لما تسببه هذه الجرائم من خسائر مالية جسيمة، وإضرار بالبنية التحتية، واعتداء واضح على المرافق العامة كما أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في مواجهة الظاهرة، وتصب في صالح الدولة والمواطنين على حد سواء