المؤبد لزعيم تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه فى القليوبية ارتكب 26 واقعة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشارين محمود منير، وهيثم جمال الدين، وبحضور سيف الله بن الوليد وكيل النائب العام، بمعاقبة مسجل شقى خطر سرقات بالإكراه، فى محافظة القليوبية والهارب من 3 أحكام قضائية من عام 2014، حيث قضت المحكمة بعد إعادة الإجراءات على المتهم بالسجن المؤبد فى قضيتين وبالسجن 15 عاما والغرامة 100 ألف جنيه فى القضية الثالثة، كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات عليه فى قضية انتحال صفة والتزوير وجارى محاكمتة فى قضية سلاح ومخدرات أخرتين.
ترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات سرية لأجهزة الأمن الوطنى بالتنسيق مع الأمن العام بقيام مسجل خطر بتكوين تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم عاد مؤخرا من إحدى الدول العربية فى منتصف عام 2022، وينتحل صفة مدرس متوفى فى نفس الدولة، وعاد باسمه للقاهرة بعد هروبه منها فى عام 2014.
وبالكشف على المتهم جنائيا تبين أنه كان وقت الثورة يتزعم أكبر تشكيل عصابى فى القليوبية يضم 9 متهمين تم إلقاء القبض على 8 منهم ومحاكمتهم جميعا بينما تمكن المتهم من الهرب عقب القبض عليهم ثم عاد مرة أخرى منتحلا صفة مدرس وقرر ممارسة نشاطة الإجرامى فى السرقة بالإكراه.
توصلت التحريات أيضا إلى أن المتهم وأفراد التشكيل ارتكبوا 26 قضية سطو وسرقة بالإكراه فى فترة الانفلات الأمنى منها سرقة متعلقات ركاب أتوبيس مينى باص بعد تثبيت قائد الأتوبيس، كما ارتكبوا واقعة سرقة بالإكراه لاثنين أساتذة جامعة واستولوا على متعلقاتهما بالإكراه.
وعقب تقنين الإجراءات توجهت قوة كبيرة من مديرية أمن القليوبية وألقى القبض عليه وضبط بحوزته سلاح نارى وكمية من المصوغات الذهبية ومبلغ مالى بالعملة الأجنبية وسيارة مبلغ بسرقتها.
وتم تحرير المحضر اللازم وتمت إحالته للمحكمة لإعادة إجراءات محاكمته، فأصدرت المحكمة حكمها السابق وجارى محاكمته فى القضايا السلاح والسرقة والمخدرات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات شبرا الخيمة تشكيل عصابي
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة الاختلاس تعرضك لعقوبة السجن المؤبد طبقا للقانون
تعتبر جريمة الاختلاس من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث وضع قانون العقوبات عدد من العقوبات المغلظة لجريمة الاختلاس ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.