المشدد 15 سنة لسائق بتهمة تعاطي المخدرات وتسبب في وفاة 3 أشخاص
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، سائق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة ، لا تهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وتعاطيه للمخدر أثناء القيادة، وتسبب ذلك في حادث سير حيث اصطدم بسيارة أخري كان يستقلها المجني عليه، أسفر عنه وفاة 3 أشخاص بينهم طفلتين، وإصابة 4 أخرين بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
تعدوا عليه بالشوم والأسلحة البيضاء.. كيف خطط أربعة مجرمون لإنهاء حياة شاب بنها ؟ بسبب خلافات سابقة ..مصرع شاب علي يد 4أشخاص في مشاجرة بالشوم والأسلحة البيضاء في بنها
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وحسام رشدي عمار، وأمانة سر نادر السقا.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15846 جنح مركز الخانكة لسنة 2022، والمقيدة برقم 2857 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد م ع"، 26 سنة، سائق، مقيم شارع الأمل مدينة السلام دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 25 / 7 / 2022، أحرز جوهراً مخدراً (حشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر - محل الوصف السابق - وترتب على ذلك وفاة المجنى عليهم - محل الوصف التالي - وإصابة المجنى عليهم - محل الوصف الرابع على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم تسبب خطأ في موت المجني عليهن كلاً من إيمان عماد فوزي عبد العاطي - حال كونها طفلة - وإيمان عماد فوزي عبد العاطي - حال كونها طفلة - وسمر عبد المنعم رمضان خليل، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر وذلك حال كونه متعاطياً لجوهراً مخدراً (محل الوصف الأول)، فاصطدم بالمجني عليهن محدثا بهن الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق التي أودت بحياتهن وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحدث عمداً إصابة المجنى عليهم كلاً من "عمر طارق محمد محروس، وزينب هاني إبراهيم متولي، وندى هاني إبراهيم متولي، وسماح محمد أحمد محمد"، وذلك بأن قام بالاصطدام بهم بالسيارة قيادته حال استقلالهم السيارة الرقيمة (ف ه ق 643) محدثاً بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق.
ضبط 2750 عبوة سجائر مهربة بحوزة مندوب مبيعات بالقاهرةتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة من ضبط سائق مقيم بمحافظة الدقهلية حال استقلاله سيارة "نقل" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزته 2750 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، مهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها ومبلغ مالي.
وبسؤاله أقر بأنه يعمل مندوب لدى إحدى الشركات لتجارة السجائر، ويقوم بتوزيع السجائر المهربة جمركيًا المضبوطة بحوزته على تجار التجزئة، وأن المبلغ المضبوط بحوزته حصيلة البيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات بنها محافظة القليوبية
إقرأ أيضاً:
طلب منفعة جـ نسية..اعترافات مثيرةلـ فتاة ضحية سائق شركة شهيرة للتوصيل
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق بشركة توصيل شهيرة إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بـ عاملة نظافة ومحاولة خطفها واستمعت النيابة إلي أقوال الضحية
أقوال الضحية أمام النيابة
شهدت الضحية أمام النيابة أنها حال استقلالها بمفردها المركبة الآلية الرقيمةسيارة أجرة قيادة المتهم؛ لتوصيلها إلى
وجهتها؛ وما إن خلا الطريق من المارة والمركبات الآلية استغل المتهم خلوته بها وباغتها؛ بأن أشهر في وجهها
سلاحًا أبيض - كتر - مُهددًا إياها ومُتعرضًا لها بإيحاءات جنسية قاصدًا حملها على إقامة علاقة جنسية غير
مشروعة؛ مما دفعها إلى القفز من المركبة الآلية حال سيرها فجرت إصاباتها الموصوفة بالتقرير الطبي وعزا قصده من ذلك خطفها والتعرض لها بقصد الحصول على منفعة جنسية
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم شرع في خطف المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها بأن باغتها حال استقلالها
رفقته المركبة الآلية الرقيمة سيارة أجرة - قيادته حينئذٍ، وأشهر فى وجهها سلاحًا أبيض - كتر - مهددًا إياها ؛ فبُث الرعب نفسها وتمكّن بتلك الوسيلة القسرية من قطع صلتها بذويها وانتزاعها من بيئتها بعيدا عن أعين الرقباء وإخضاعها لسيطرته مُستغلاً خلو المركبة ممن يدرأ عنها ما سيوقعها فيه وكان ذلك تحت وطئ الإكراه الواقع عليها، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو قفز المجنى عليها من المركبة الآلية إبان سيرها حين أدركت نواياه الآثمة وذلك درءً الخطره وصونًا لعرضها فجرت إصاباتها والموصوفة بالتقرير الطبي.
كما تحرش بالمجنى عليها حال استقلالها رفقته المركبة الآلية الرقيمة - سيارة أجرة قيادته حينئذ بأن تعرّض لها بالقول ووجه إليها عبارات وتلميحات جنسية بقصد الحصول
منها على منفعة ذات طبيعة جنسية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرز أداة (شفرة كتر ) دُون ان يكون لحمله أو إحرازه مسوغاً قانوناً أو مبرراً من الضرورة المهنية أو الحرفية علي
النحو المبين بالتحقيقات.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.