تحت شعار “شهداؤنا عظماؤنا”.. شرطة محافظة مأرب تُحيي الذكرى السنوية للشهيد
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
يمانيون/ مأرب
نظمت شرطة محافظة مأرب، اليوم، فعالية خطابية بالذكرى السنوية للشهيد 1445هـ، تحت شعار “شهداؤنا عظماؤنا”.وفي الفعالية، نوه محافظ مأرب، علي محمد طعيمان، بالتضحيات الكبيرة لمنتسبي الأجهزة الأمنية وأدوارهم البطولية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتماسك الجبهة الداخلية.
وتطرق إلى دلالات إحياء الذكرى السنوية للشهيد باعتبارها محطة يستمد منها الجميع العزم والثبات في مواجهة التحديات والأخطار.
فيما أشار نائب مدير أمن المحافظة، العقيد جعفر السقاف، إلى أهمية استلهام الدروس والعبر من تضحيات الشهداء الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في الدفاع عن الدين والوطن.
وأكد السقاف المضي على درب الشهداء حتى تحقيق النصر على قوى العدوان وتحرير اليمن من قوى الغزو والاحتلال، مبيناً أن تضحيات الشهداء ستظل مصدر فخر لكل أبناء اليمن والأجيال.
تخلل الفعالية التي حضرتها قيادات أمنية ومشايخ وشخصيات اجتماعية ، قصائد شعرية. # الذكرى السنوية للشهيد#شرطة محافظة مأربفعالية خطابية
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: السنویة للشهید
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.