أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، اليوم السبت، حكمها برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة 118 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، وإن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

 

حبس شقيقين بتهمة إنهاء عامل بأحد المخابز شمال الغردقة حبس ربة منزل حاولت قتل ابنائها بالأنسولين بالقليوبية

 

في ذلك السياق، أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون، كما أقام النص المحال من عدم الإخطار، أو إنهاء العقد قبل انقضاء مدة الإخطار، قرينة قانونية على إخلال صاحب العمل بالتزام جوهري فرضه القانون، يوجب تعويض العامل عنه على النحو المبين مقدارًا بالنص ذاته.

 

كما نوهت المحكمة بأن هذا النص قد تضمن تنظيمًا آمرًا لحرية التعاقد، وجاء في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق، مستلهمًا أغراضًا يقتضيها الصالح العام، ومن ثم لا يخالف أحكام الدستور.

 

الدستورية: اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات


أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمها باختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات.  

كما قضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي.

 

في سياق متصل، أسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص، ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون العمل دستورية محكمة الدستور صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

بمشاركة وزير الخارجية.. “الوزاري الخليجي” يستعرض سبل تعزيز العمل المشترك

البلاد – الكويت
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم في الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 164، الذي تستضيفه دولة الكويت الشقيقة. 9

وجرى خلال الاجتماع، استعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره، ومناقشة عددٍ من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(45) بمدينة الكويت في ديسمبر 2024م، والمذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة.

كما بحث الاجتماع آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، وخاصةً المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاجتماع، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الاتحادية العليا: قراراتنا باتة وملزمة للسلطات كافة
  • "الدولة" يستعرض "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني"
  • ضوابط التشغيل والتعيين بالقطاع الخاص..إجراءات جديدة تنفذ قريبا
  • الدولة يناقش عددا من مشروعات القوانين
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس رومانيا بانتخابه وأدائه اليمين الدستورية
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس رومانيا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية
  • ندوة علمية حول قانون وسياسات المنافسة لقضاة ومستشاري مجلس الدولة
  • بمشاركة وزير الخارجية.. “الوزاري الخليجي” يستعرض سبل تعزيز العمل المشترك
  • قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية