الدستورية العليا.. حكم هام حول مادة في قانون العمل
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، اليوم السبت، حكمها برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة 118 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، وإن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
حبس شقيقين بتهمة إنهاء عامل بأحد المخابز شمال الغردقة حبس ربة منزل حاولت قتل ابنائها بالأنسولين بالقليوبية
في ذلك السياق، أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون، كما أقام النص المحال من عدم الإخطار، أو إنهاء العقد قبل انقضاء مدة الإخطار، قرينة قانونية على إخلال صاحب العمل بالتزام جوهري فرضه القانون، يوجب تعويض العامل عنه على النحو المبين مقدارًا بالنص ذاته.
كما نوهت المحكمة بأن هذا النص قد تضمن تنظيمًا آمرًا لحرية التعاقد، وجاء في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق، مستلهمًا أغراضًا يقتضيها الصالح العام، ومن ثم لا يخالف أحكام الدستور.
الدستورية: اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات
أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمها باختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات.
كما قضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي.
في سياق متصل، أسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص، ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون العمل دستورية محكمة الدستور صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يُصدر قرارا بإنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين قرارًا بإنشاء لجنة استشارية عليا تضم شيوخ المهنة وقدامى النقابيين، وذلك بهدف تعزيز العمل المهني والنقابي وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية داخل النقابة.
ويأتي القرار في إطار حرص النقابة على الاستفادة من خبرات الرواد ودعم مسيرة تطوير مهنة المحاماة.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
مادة 1: تُنشأ لجنة استشارية عليا من شيوخ المحاماة وقدامى النقابيين، وكبار المحامين المتطوعين، تكون مهمتها:
أولًا: تقديم النصح والمشورة، وإبداء التوصيات والمقترحات إلى مجلس النقابة بشأن المشكلات التي تواجه رسالة المحاماة ونقابة المحامين.
ثانيًا: المساهمة في وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير العمل المهني والنقابي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسادة المحامين.
ثالثًا: إعادة صياغة وتطوير البنية التشريعية المنظمة لمهنة المحاماة؛ بما يشمل قانون المحاماة واللوائح التي تنظم سير العمل المالي والإداري داخل نقابة المحامين، وغير ذلك مما يقتضيه تطوير العمل المهني والنقابي، والاستفادة من خبرات شيوخ المحاماة في هذا الشأن.
رابعًا: مد جسور التعاون وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات والسلطات المختصة بالدولة؛ بما يساهم في دعم مهنة المحاماة وحل ما يعترضها من مشكلات.
مادة 2: يتولى نقيب المحامين تشكيل اللجنة بالتشاور مع مجلس النقابة.
مادة 3: يُنشر هذا القرار على الموقع الرسمي للنقابة ويعمل به اعتبارًا من تاريخه.