قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعاوى المقامة بطلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالطعن على انتخابات بعض الأندية الرياضية، المرددة بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري باللجنة الأولمبية المصرية ومحاكم جهتي القضاء العادي والإداري.



وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنها قضت بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 61 لسنة 42 قضائية، بعدم دستورية صدر المادة ( 69 ) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 فيما نصت عليه من أنه "يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه"، وبسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 وتعديلاته. فإن مقتضى هذا القضاء ولازمه انعدام السند التشريعي لمباشرة المركز المذكور – بدرجتيه – اختصاصاته المقررة بلائحة نظامه الأساسي المقضي بسقوطها، إعمالًا لحجية الحكم المار ذكره، ومن ثم زوال الدعاوى التحكيمية المنظورة أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وينتفي تبعًا لذلك مناط قيام التنازع الإيجابي على الاختصاص الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه. 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدستورية العليا

إقرأ أيضاً:

غرفتا رأس الخيمة وأربيل تبحثان تعزيز التعاون بمجالي الاستثمار والتحكيم التجاري


رأس الخيمة (الاتحاد)
بحثت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة سبل تعزيز التعاون مع وفد من غرفة التجارة والصناعة في أربيل بالعراق في مجال تبادل الوفود التجارية، والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والمعارض الدولية لرجال الأعمال والشركات من الجانبين.
جاء ذلك خلال لقاء محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ورئيس مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، بمقر الغرفة وفد الزائر برئاسة گيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة أربيل يرافقه الدكتور محمد شهاب، رئيس الهيئة العليا لاتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان، وعدد من مسؤولي أتحاد الغرف بـ كوردستان وغرفة أربيل.
حضر اللقاء يوسف إسماعيل رئيس مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، والدكتور أحمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة وإبراهيم شوقي أمين عام مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم.
واطلع الوفد الزائر، على آلية عمل مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، والاستفادة من خبرته وما يتميز به من دقة ومرونة ومهنية عالية في مجال التحكيم على مستوى الامارة والدولة والمنطقة.
وتم توقيع اتفاقيتي تعاون فيما بين غرفتي تجارة رأس الخيمة ويمثلها سعادة محمد مصبح النعيمي، وغرفة أربيل ويمثلها گيلان حاجي، والأخرى بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان ويمثله دكتور محمد شهاب ومركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم ويمثله إبراهيم شوقي.
واستعرض أمين عام مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم أمام الوفد الزائر، الخدمات التي يقدمها المركز لمجتمع الأعمال في إمارة رأس الخيمة بشكل خاص والدولة بشكل عام، وآليات العمل المتبعة في حل القضايا والنزاعات التجارية، كما استعرض القوانين المعمول بها في المركز، والخدمات التي اطلقها مؤخراً، في سبيل تحسين إجراءات العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتعزيز دوره كجهة رائدة على صعيد التحكيم التجاري.
وأكد محمد النعيمي، عمق العلاقات بين الإمارات وجمهورية العراق بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص، في مختلف المجالات وأهمية الدفع بها نحو آفاق أرحب، مؤكداً وحرص الغرفة على تعزيز تلك العلاقات، وتبادل المعلومات والأفكار لفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية.
من جانبه أعرب رئيس غرفة تجارة أربيل، عن شكره وأمتنانه للدعم من قبل رئيس غرفة رأس الخيمة، مشيراً إلى أن المستثمرين الإماراتيين يأتون في المرتبة الثالثة من حيث الاستثمار في إقليم كردستان العراق.
ووجه الدعوة لغرفة تجارة رأس الخيمة لزيارة أربيل، والتعاون فيما بينهما على فتح قنوات للشركات ورجال الأعمال للاستثمار بين الطرفين.

 

مقالات مشابهة

  • دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق أمام محكمة القضاء الإداري
  • غدا ..دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق أمام محكمة القضاء الإداري 
  • «قفز السعودية».. منصة عالمية لتأهيل كوادر الفروسية التحكيمية المحلية
  • دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق أمام محكمة القضاء الإداري غدًا
  • سلمان خان أمام القضاء في قضية دهس
  • غرفتا رأس الخيمة وأربيل تبحثان تعزيز التعاون بمجالي الاستثمار والتحكيم التجاري
  • ابن عم المخلوع بشار الأسد يمثل أمام القضاء السوري
  • أمريكا تحذر المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات إذا لم تعدل نظامها الأساسي
  • الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني
  • المحكمة الدستورية ترفض طعنًا بعدم دستورية مادة التقاعد المدني