أعلن مكتب النائب العام، القبض على أجانب تجاوزوا قواعد الدخول إلى البلاد والإقامة فيها؛ وتعندوا التنقيب عن معدن الذهب بالمخالفة للتشريعات في الجنوب الليبي.

وفي تفاصيل القضية، أفاد المكتب في بلاغ، مساء اليوم الأحد، بأن مأمور الضبط القضائي بجهاز المخابرات الليبية لاحظ وجود 4 أشخاص يحملون الجنسية الصينية في البلاد دون أن يقترن هذ وجودهم بإثبات مرورهم عبر منافذ الدولة؛ فأفضى ظنه إلى استجلاء واقع انخراط المظنون بهم في جماعة تدير نشاط تعدين الذهب بالمخالفة للتشريعات؛ فأجرى المأمور بحثاً أولياً تمكَّن على إثره نائب النيابة، بمكتب المحامي العام طرابلس، من فهم انصراف إرادة شخص ليبي الجنسية إلى تنظيم نشاط تعدين الذهب بمساعدة أشخاص متسللين من جمهوريات: النيجر ؛ وتشاد ؛ والصين الشعبية ، كُلف بعضهم بمهمة التنقيب عن الذهب في أربعة أحواض سطحية أَحْدَثها المتسللون في الجنوب الليبي دون موافقة السلطات ؛ وكلف بقيتهم بمهمة نقل مستخرجات البحث إلى معامل معدة لإعادة بلورتها وتنقيتها؛ وبذلك انتهى المحقق إلى حبس خمسة متهمين كان من بينهم ليبي يتولى تدبير شؤونهم ؛ وإحالة مقترح رد المساس بالمقوم الاقتصادي على النائب العام.


 

بيان من النيابة العامة طرابلس 3 / 12 / 2023 أجانب يتجاوزون قواعد الدخول إلى البلاد والإقامة فيها؛ ويتعمدون التنقيب…

تم النشر بواسطة ‏مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya‏ في الأحد، ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ آخر تحديث: 3 ديسمبر 2023 - 22:34

المصدر: عين ليبيا

إقرأ أيضاً:

نهاية التنقيب عن الآثار.. مصرع شابين لانهيار حفرة عليهما بالعياط

انهارت حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في العياط، ما تسبب في مصرع شابين وتم انتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المباركالنيابة الإدارية تكشف مفاجآت في التنقيب عن الآثار داخل قصر الأقصر"الوعي العلمي" في ختام سلسلة ندوات "بناء الإنسان" بالنيابة الإداريةرئيس النيابة الإدارية يشهد فعاليات إطلاق "جائزة بطرس بطرس غالي"

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخصين في العياط، بإجراء التحريات تبين أن شابين خلال التنقيب عن الآثار، انهارت حفرة عليهما، مما أدى لمصرعهما.

تم الاستعانة برجال الحماية المدنية، واستخراج الجثتين، ونقلهما إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .

عقوبات سرقة الآثار

وألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

عقوبة نقل الآثار 

ونص قانون حماية  الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.

ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.

عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج

وحدد قانون حماية الآثار  عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

طباعة شارك التنقيب عن الآثار العياط حفرة مصرع شابين جثتين

مقالات مشابهة

  • نهاية التنقيب عن الآثار.. مصرع شابين لانهيار حفرة عليهما بالعياط
  • وزارة الحج السعودي تكرم مكتب شؤون حجاج مصر لدوره البارز في التواصل مع ضيوف الرحمن
  • معالي النائب العام يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
  • النائب العام يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
  • ارتفاع عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 60%
  • نمو تعويضات نشاط التأمين التجاري بنسبة28.1% خلال الربع الأول 2025
  • بنغازي.. حبس 4 متهمين في قضية “مراد الورفلي” الذي قُتل دفاعا عن أرضه
  • تحقيقات موسعة في بنغازي بعد مقتل الورفلي.. والنيابة تقرر الحبس الاحتياطي للمتهمين
  • بلاغ الى النائب العام بسبب حمادة هلال
  • ضبط متهمين بتعقيب المعاملات دون صفة قانونية في ميسان