كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن قيام أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين المنحل باستغلال نفوذهم الوظيفيّ والتجاوز على الدور العائدة لدائرة صحَّة صلاح الدين.

دائرة التحقيقات في الهيئة ذكرت أنَّ عمليَّة التجاوز على العقارات الواقعة في مدينة تكريت – منطقة الـ”مئة دار”، وإزالة الكرفانات الموجودة في تلك المنطقة المُخصَّصة لسكن الأطباء، كانت لبناء دورٍ سكنيَّةٍ لأعضاء المجلس المنحل والسكن فيها؛ لافتةً إلى أنَّ عمليَّة التجاوز تمَّت بالتعاون مع قائممقام قضاء تكريت ومُوظَّفين في ديوان المحافظة، مشيرةً إلى تواطؤ مُوظَّفين في بلديَّة تكريت في بيع تلك الدور لأعضاء في مجلس المحافظة، وفق المادة (25/ثالثاً) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013).

وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين قام بإجراء التحرّي وتدوين أقوال الشهود والممثل القانوني لدائرة صحَّة صلاح الدين وإعداد تقريرٍ تدقيقيٍّ، وإجراء الكشف الموقعيّ، مُوضحةً أنَّه ثبت قيام أعضاء المجلس وقائممقام تكريت ومُوظَّفين في ديوان المحافظة باستغلال سلطتهم الوظيفيَّة في شراء قطع الأراضي وإزالة الكرفانات الموجودة في المجمع الطبي المُخصَّصة لسكن الأطباء قرب مستشفى تكريت التعليميّ، دون مُوافقة دائرة الصحَّة.

وأكَّدت وجود كتبٍ مُوجَّهةٍ من دائرة الصحَّة إلى بلديَّة تكريت لإيقاف إجراءات استملاك الدور، لافتةً إلى تواطؤ لجنتي التقدير والتثمين في تقدير بدلات بيع الأراضي بمبالغ أقل من الأسعار السائدة في الأسواق، مبينةً أنَّه تمَّ ضبط أصل معاملتي شراء قطعتي أرضٍ.

وأضافت إنه بعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر استقدام مُديري بلديَّة تكريت الحالي والسابق ومعاون مدير بلديَّة تكريت السابق ومسؤول وحدة المادة (25) في البلديَّة، فضلاً عن (7) مُتَّهمين آخرين، هم رئيس وأعضاء لجنتي التقدير والتثمين، وصدر أمر الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: صلاح الدین ة تکریت ة صلاح

إقرأ أيضاً:

حبس وغرامات بالملايين.. أبرز ما تضمنه قانون الموارد المائية والري

يبحث عدد من المواطنين عن أبرز ماجاء في قانون الموارد المائية والري  بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.

ويقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:


أهداف قانون الموارد المائية

استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي تعكس التزام الدولة بدعم حرية الرأيالرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والريإشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير الإعلام.. نواب: تستهدف بناء وعي وطني مستنيرأخبار التوك شو|أحمد موسى: إعلامنا سيظل قويا ومؤثرا.. ولا أحد يتخلى عن القوى الناعمة.. الشوربجي: اجتماع الرئيس السيسي جاء في توقيت مهم.. ونشكره على زيادة البدل

وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.

وجاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.


وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

تنص (المادة الأولى) علي :

تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.

ونصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.

وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.

وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:

يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

طباعة شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الموارد المائية الموارد المائية والري عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية

مقالات مشابهة

  • حبس وغرامات بالملايين.. أبرز ما تضمنه قانون الموارد المائية والري
  • اختيار الدكتور عادل المطري رئيسا لمجلس الاعتماد الأكاديمي
  • شروط سحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ وفقا للقانون
  • صلاح الدين تعطل الدوام الرسمي لـ4 أقضية بمناسبة الزيارة الأربعينية
  • ضبط مُتهمين اثنين بالتجاوز على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة في نينوى
  • النائب الطراونة يسأل عن الدين العام على الأردن 
  • لجنة الحفاظ على أملاك الدولة: فقدان 204 سجل عقاري وأكثر من 174 ألف إضبارة عقارية
  • تفاصيل توسعة أقدم طريق في محافظة الإسكندرية .. صور
  • إدارة أمن محافظة المحويت تدّشن دليل هيئة الشرطة
  • أضرار جسيمة وخسائر مالية.. إلزام مجلس إدارة شركة حلويات عمان بدفع 5 ملايين ريال