خالد بن حمد يصدر قراراً بشأن اشتراطات المعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
صدر عن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قرار رقم (18) لسنة 2023، بشأن العمل بدليل الاشتراطات والمعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية.
وجاء في نص القرار أنه وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (27)لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018، وعلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري الصادرة بالقرار رقم (126) لسنة 2016، المعدَّلةبالقرار رقم (68) لسنة 2018، وعلى المرسوم رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، وعلى المرسوم رقم (62) لسنة 2021 بتنظيم الهيئة العامة للرياضة، فقد تقرر:
المادة الأولى يُعتمَد دليل الاشتراطات والمعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية، المرافق لهذا القرار.
المادة الثانية مع مراعاة أحكام قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (126) لسنة 2016، يُحظر مزاولة أي خدمة أو نشاط تجاري رياضي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرياضة وفقاً للاشتراطاتوالمعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية، الواردة بالدليل المرافق لهذا القرار.
المادة الثالثة تفحص إدارة الشئون القانونية والتراخيص بالهيئة العامة للرياضة طلب صاحب القيد والمستندات المرفقة بالطلب، ويجوز لها القيام بالآتي: 1- معاينة مكان مزاولة الخدمة أو النشاط المراد ترخيصه للتحقق من استيفائه الاشتراطات والمعايير الفنية المطلوبة. 2- أن تطلب من صاحب القيد إجراء التعديلات اللازمة وفقاً للاشتراطات والمعايير الفنية المطلوبة.
المادة الرابعة تُمنح الموافقة على مزاولة الخدمة أو النشاط التجاري الرياضي ــ وفقاً لنوع الخدمة أو النشاط وطبيعته ـــ طبقاً للاشتراطات والمعايير الفنيةللخدمات والأنشطة التجارية الرياضية الواردة بالدليل المرافق لهذا القرار.
المادة الخامسة ينشأ في إدارة الشئون القانونية والتراخيص بالهيئة العامة للرياضة سجل تُقيد فيه بيانات الشركات أو المؤسسات أو التجار طالبي الموافقةعلى مزاولة الخدمات أو الأنشطة التجارية الرياضية، ويدون فيه البيانات الآتية: 1- اسم طالب الموافقة وما يثبت شخصيته وعنوانه. 2- الاسم التجاري الذي يرغب مزاولة الخدمة أو النشاط التجاري والرياضي به، أو السمة التجارية. 3- نوع النشاط الذي يرغب بمزاولته. 4- عنوان المحل التجاري أو المنشأة. 5- اسم مدير المنشأة (إن وجد). 6- تاريخ منح الموافقة في النظام (إن وجدت). 7- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الهیئة العامة للریاضة
إقرأ أيضاً:
إحالة محاسبين غير مرخصين إلى النيابة العامة
البلاد (الرياض)
باشرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عبر زيارات ميدانية عددًا من البلاغات المتعلقة بأشخاص وجهات؛ يزاولون مهنة المحاسبة، والمراجعة بشكل غير نظامي داخل المملكة، في إطار جهودها الرقابية لضبط جودة الأداء المهني، والارتقاء بممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة. وأسفرت هذه الجهود عن إحالة عدد من الحالات إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك في إطار حرص الهيئة على تنظيم المهنة، والتأكد من التزام جميع الممارسين بأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته التنفيذية، ورصدت تلك الأفعال؛ وفقًا للمادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تجرّم تضليل الجمهور بأي وسيلة، توحي بأن للمخالف حق مزاولة المهنة، دون الحصول على ترخيص نظامي، أو في حال كان الترخيص مشطوبًا أو موقوفًا. وأكّدت الهيئة حرصها على حماية المهنة من الممارسات غير النظامية، داعية الجميع إلى الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة المهنة؛ حفاظًا على جودة الأداء المهني، وثقة المجتمع في الخدمات المحاسبية.
وشددت على أن حماية المهنة وضمان كفاءة الممارسين يُمثلان أحد مرتكزاتها الأساسية، مؤكدةً عزمها مواصلة الرقابة على القطاع، واتخاذ ما يلزم؛ لضمان جودة المخرجات وموثوقية الكفاءات العاملة فيه.