مجلس المستشارين يصادق في جلسة عمومية على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2024
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 55.23 برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله.
وحظي التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بموافقة 51 مستشارا برلمانيا، ومعارضة 9 آخرين، فيما امتنع 11 مستشارا برلمانيا عن التصويت.
وهم ت التعديلات البرلمانية، التي بلغت 43 تعديلا، بشكل أساسي إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات 2024-2026، والضريبة على الدخل وعلى الشركات، والتدابير الجمركية، بالإضافة إلى تدابير أخرى متعلقة بمراجعة مقتضيات المادة 6 من مشروع قانون المالية في ما يخص إعانة الدولة لدعم السكن، وتعزيز الموارد المالية الموجهة لصندوق “دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.
وفي هذا الإطار، تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتعديل يهم المادة 5 الخاصة بالضريبة على الاستهلاك، ويتعلق بـ”حذف الضريبة على الاستهلاك بخصوص مادة الغاز والوقود لدعم القدرة الشرائية”، الذي حظي برفض الحكومة، معللة ذلك بكون “مستوى الضريبة على الاستهلاك بخصوص المواد البترولية، التي هي إجراء متعارف عليه في المغرب، هو الأكثر انخفاضا بالنسبة للدول التي لا تنتج البترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن تضريب هذه المواد يخضع لمنطق ولإجراءات أخرى مرتبطة بسياسة محاربة التلوث.
من جهة أخرى، دعا المستشارون البرلمانيون، تفاعلا مع المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، لاسيما فيما يتعلق بالضريبة على الدخل لتحسين دخل الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقات المتوسطة ودعم قدراتها الشرائية، إلى ضرورة تحقيق العدالة الضريبية، وفي الاتجاه ذاته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على ضرورة “إعادة النظر في الضريبة على الدخل لتمكين ذوي المداخيل القليلة والمتوسطة من الاستفادة من هذا الإصلاح وضمان توازن نسبي”.
وفي موضوع آخر يتعلق بإحداث المناصب المالية، انصبت تعديلات كل من الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، ومجموعة العدالة الاجتماعية، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على الدعوة إلى رفع عدد المناصب المالية برسم السنة المالية المقبلة، لاسيما في القطاعات الحيوية وعدد من المؤسسات العمومية والدستورية، وذلك انسجاما مع توجه تكريس الدولة الاجتماعية.
وفي معرض تفاعله مع مقترحات المستشارين البرلمانيين، قال السيد لقجع إن “إحداث المناصب المالية يخضع لمجموعة من التدقيقات وفي مقدمتها عدد مناصب الموظفين المحالين على التقاعد في كل قطاع والحاجيات المعبر عنها خلال مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون”، معتبرا أن” الأساسي أن الحكومة حطمت هذه السنة جميع الأرقام من خلال تجاوز عتبة إحداث أكثر من 50 الف منصب شغل موجهة أساسا للقطاعات الاجتماعية … ” .
تجدر الإشارة إلى أن مجلس المستشارين سيعقد في وقت لاحق جلسة عمومية تخصص لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية والتصويت عليه، على أن يتم بعد ذلك التصويت على مشروع قانون المالية برمته.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة من مشروع قانون الضریبة على
إقرأ أيضاً:
ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.
وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.