المشدد 5 سنوات لسائق ضبط بحوزته 20 قطعة حشيش فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم حسومة رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إيهاب محمود إسماعيل، والمستشار عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، والمستشار أمام محمد الصيرفى، وسكرتير المحكمة السيد البتانونى، بمعاقبة المتهم "ا.ج.ص"، بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 4702 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة محربك ، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات، أنه خلال المرور الأمني لضباط قسم شرطة محربك، أبصرت القوة المتهم " ا.ج.ص" سائق، يقود دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، بحالة قد ينجم عنها الخطر، فاستوقفه وبسؤاله عن رخصتي القيادة والتسير، تبين عدم حمله أى أنواع التراخيص وبتفتيشه وقائيا عثر بحوزته علي هاتف محمول ومبلغ مالي، وبتفتيش الدارجة البخارية عثر علي كيس بلاستيكي وبفض محتوياته.
وتبين أنه يحوي علي عدد 20 قطعة حشيش ،وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والدراجة البخارية المضبوطة للترويج لتجارته ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الاتجار بالمخدرات مخدر الحشيش محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة عامل شرع في خطف الطفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، للمحاكمة العاجلة.
وجاء في أمر إحالة، أن المتهم "م . ش" عامل مقيم في أوسيم الجيزة، شرع في خطف الطفلة المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه بمعرفة الأهالى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تحرش جنسياً بالطفلة المجنى عليها بالطريق العام بالفعل بأن حسر عنه بنطاله كانو ذلك بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.