يسأل الكثير من الناس هذا السؤال ويشغل بالهم ، ويظن الكثير أن صناعة التماثيل والعمل فيها حرام شرعا كما يزعم أتباع الجماعات المتطرفة الذين يسعون لهدم هذه التماثيل التي ترد أمامهم ولا يعلمون أن الإسلام حث على المحافظة على هذه الآثار.

هل مشاهدة الآثار حرام باعتبارها أصنامًا؟ محمد سعد رمضان يرد آخر موعد لاستقبال ملخصات بحوث مؤتمر علوم الآثار والفلك في الحضارات الإنسانية حكم تلوين ونحت الآثار

وأكد الشيخ أحمد العوضي أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذه التماثيل أو التحف ليست للعبادة فالعمل فيها بالتزيين أو التلوين ليس له علاقة بالشرك ولا المعبودات فهو أمر جائز شرعا ولا حرج فيه.

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه يجوز أن تُصنع التماثيل، وأن تُستخدم، وَفق الضوابط الصادرة من الدولة خاصة أنها قد انتفى عنها مضاهاة خلق الله؛ لأنه من المقرر أن الأحكام تدور مع العلل وجودًا وعدمًا بشرط ألا يقصد بها العبادة والتقديس، ولا تصنع لغرض محرم، ولا سيما إن قصد بها غرض صحيح: من تَعلُّمٍ، أو تأريخٍ، أو زينةٍ، أو غيرها من الأغراض المباحة في الشريعة، سواء أكانت كاملة أم غير كاملة، على الحجم الطبيعي للإنسان أو لا، قصد بها اللعب والتربية للأطفال وغيرهم أم لا، وعليه فلا تحرم إقامة المتاحف ووضع هذه التماثيل فيها للأغراض السابقة أو غيرها.

وأوضح مفتي الجمهورية أن جماعةً من الفقهاء المحققين أجازوا اتخاذَ التماثيل إذا لم يُقصَد بها العبادة، ونصوا على أن تحريم التماثيل الوارد في الشرع إنما جاء سدًّا لذريعة عبادتها، وحسمًا لمادة تقديسها، فأما المجسمات على صور الحيوانات والبشر التي لا تُتَّخَذُ للعبادة فلا تحرم، فالنهي عن اتخاذ التصاوير والتماثيل التي على هيئة ذوات الروح وعن صناعتها، لم يكن لكونها محرمة في ذاتها؛ بل لما ارتبط بها في الجاهلية من العبادة، فإذا زالت عنها تلك العلة جاز اتخاذها، وكذلك إذا أمن الناس من مظنة عبادتها، وغدت مجرد زينة أو حلية، ولم تُوضَع مَوْضعَ قداسةٍ لصورتها: فقد زالت علةُ تحريمها؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توضع الصورة في بيته بحيث تشغله عن الصلاة، أو في موضع يوحي بمظنة تقديسها، ولم ينه عن وضعها إذا زالت هذه العلل عنها، وأباحها للمصلحة.

حكم صناعة التماثيل في الإسلام

وأضاف : ومما يدل أيضًا على تخصيص عموم النصوص الواردة في حرمة الأصنام ما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم، في قوله تعالى: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ﴾ [سبأ: 13]، فهذه الآية وإن وردت في حق نبي الله سليمان عليه السلام، إلا أن الله تعالى لم يعقب هذه الآية بما يدل على التحريم، بل أكد الحق سبحانه وتعالى بعدها مباشرة على أنها من نعمه سبحانه وتعالى على آل داود عليه السلام؛ حيث طلب منهم الشكر عليها، فقال سبحانه وتعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: 13]، ومن المعلوم أن شرع مَن قبلنا شرع لنا إذا ورد في شرعنا ولم يرد ما ينسخه؛ مما يدل على أنه إذا لم تكن الغاية والعلة في التماثيل محرمة كاتخاذها للعبادة ونحوها فلا تحرم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاثار الإفتاء أمين الفتوى دار الإفتاء الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية

إقرأ أيضاً:

حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب

ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.


وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: إنه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم ومحدد، وهذه المعاملة التي تتم بالتراضي بين البائع والمشتري تسمى بالمرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا.

وتابعت: ولا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة بين الشخص -المشتري- والبنك -كبائع للسلعة بالتقسيط-، فالشراء من البنك بهذه الصورة لا يُعَدُّ قرضًا جر نفع فيكون من باب الربا المحرم، لأن القاعدة الشرعية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.

هل النعاس أثناء الصلاة يبطلها ويتطلب إعادتها ؟.. الإفتاء تجيبمن علامات الساعة ظهور الدخان.. اعرف حقيقته وهل ظهر أم لادعاء المسافر .. ردد أدعية السفر لحفظ النفس والأهل وزيادة المالكيف تغسل المرأة إذا ماتت وهي حائض؟.. الإفتاء تجيبحكم شراء السلعة بالتقسيط

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “هناك تطبيقٌ إلكتروني تابعٌ لإحدى المنصات يقوم بالبيع بالتقسيط اعتمادًا على المتجر الخاص بالتطبيق، فيقوم العميل من خلال التطبيق باختيار السلعة وطريقة التقسيط من حيث المدة والثمن، وبمجرد الضغط على خيارٍ معينٍ في التطبيق يكون الشخص قد اشترى ما اختاره؛ وفقًا لأنظمة التقسيط المتاحة والرصيد المتاح للعميل، وهذا كله يتم بعد التعاقد بين العميل والشركة مالكة المنصة الإلكترونية، والذي تشترط الشركة فيه بعض الشروط لمعرفة المقدرة المالية لكل عميلٍ، والذي على أساسه يتم إتاحة الرصيد الخاص به، فما حكم الشرع في التعامل بهذا التطبيق الإلكتروني؟”.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، فالمعاملة المذكورة تشتمل على عقدٍ مباحٍ بين الشركة والعميل، ثُمَّ عقد مرابحةٍ تتوسَّط فيه الشركة بين المتجر والعميل، بعد قبضٍ حكميٍّ من الشركة للمُنْتَج المراد تقسيطه، وكلاهما جائزٌ شرعًا.

كما أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري.

وذكرت دار الإفتاء أن واقع التعامل بهذا التطبيق -كما ورد في السؤال- يتم عن طريق عقدين مُرَكَّبين، الأول: عقدٌ طرفاه العميل والشركة، والثاني: عقد أطرافه العميل والشركة والمصنع أو معرض السلع الإلكترونية.

والعقد الأَوَّل لا حَرَج فيه؛ فالأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣]، فكل ما لم يَنْهَ الشرعُ عنه فهو مباحٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَسَنَّ لَكُمْ سُنَنًا فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَشْيَاءَ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَتَرَكَ بَيْنَ ذَلِكَ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ مِنْ رَبِّكُمْ رَحْمَةً مِنْهُ فَاقْبَلُوهَا وَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» رواه الطبراني في "مسند الشاميين" -واللفظ له- وفي "المعجم الكبير"، والدارقطني في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله": عن أبي ثَعلَبةَ الخُشَنِيِّ، وصَحَّحه الحافظ ابنُ الصلاح، وحَسَّنه الإمام النوويُّ.

وأما العقد الثاني فتكييفه شرعًا: أنَّه مُركَّبٌ أيضًا من معاملتين متعاقبتين؛ تأخذ الشركة في المعاملة الأولى المنتَجَ المراد شراؤه نقدًا من المتجر بثمن حالٍّ تدفعه الشركة للمتجر، ثم تبيعه الشركة القائمة على التطبيق في المعاملة الثانية للعميل المتعاقِد معها بثمن مؤجَّلٍ معلوم الأجل والأصل والزيادة.

وأكدت أنه من المقرر شرعًا أنَّه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لِأَجْلِهِ إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا".

طباعة شارك حكم شراء السلعة بالتقسيط حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك شراء سيارة بالتقسيط من البنك الإفتاء الشراء بالتقسيط

مقالات مشابهة

  • هل يتنافى تنظيم النسل مع التوكل على الله؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب
  • هل النعاس أثناء الصلاة يبطلها ويتطلب إعادتها ؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم قضاء صيام يوم عاشوراء.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم ترك خطبة الجمعة وأداء الركعتين فقط.. الإفتاء تجيب
  • ما المقصود بـمكر الله في القرآن؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل تجب المضمضة إذا أكلت بعد الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم زواج رجل ببطاقة رقم قومي لشخص آخر.. الإفتاء تجيب
  • هل صلاة الجمعة في الزوايا وترك المسجد الكبير حرام ؟.. المفتي يوضح
  • هل الأكل والشرب على جنابة حرام ؟.. الإفتاء تجيب