بعد اكتشاف عقار مغشوش لعلاج الضعف الجنسي..الحبس 5 سنوات عقوبة غش الأدوية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
انتشرت فى الفترة الأخيرة جريمة غش الأدوية فى المجتمع، إلا أن قانون قمع التدليس وغش الأدوية وضع عقوبة لجريمة غش الأدوية.
وفي إطار منشورتها الدورية، نشرت هيئة الدواء المصرية تحذيراً حمل رقم 30 لعام 2023، بشأن بعض العبوات المغشوشة لعقار يستخدم لعلاج الضعف الجنسي .
وقالت هيئة الدواء في منشورها الذي حمل عنوان غش تجاري من عبوات مغشوشة لعقار « Cialis Tadalafil 20mg » تشغيلة رقم : 551167D ، وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة كما هو وارد بالمنشور.
وقالت هيئة الدواء المصرية، إنه يمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة للمستحضر المذكور -وذلك بناء ً على ماورد إلينا من الشركة صاحبة المنتج.
يستخدم الدواء في علاج الحالات التالية:
علاج ضعف الانتصاب (وهو من أنواع الضعف الجنسي).
علاج أعراض تضخم البروستاتا.
علاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي.
أوراق التين علي الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد ، وكل تلك العناصر تزيد من كفاءة الجسد وتجعله دائما في عز شبابه.وتساعد ثمار التين في علاج الضعف الجنسي عند الرجل. حيث يُعتقد أن ورق التين يزيد الخصوبة منذ زمن الإغريق.. وهو يحتوي التين على الكثير من الحديد، وهو أمر مهم لصحة البويضات .، لذا فان ورق التين يحافظ على الشباب ويزيد الخصوبة ويضبط السكر .
عقوبة غش الدواءويرصد "صدى البلد " العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية كالآتي:
- وطبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية العبوات المغشوشة الضعف الجنسي الضعف الجنسی ولا تجاوز لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة رفع أسعار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة رفع الأسعار ، كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
ويستعرض “صدى البلد:” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
مضاعفة عقوبة رفع الأسعاربينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وكان مجلس النواب، قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.