ذنيبات: من حق الأردنيين الحصول على المعلومات ضمن ضوابط وشروط
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
ذنيبات: مشروع قانون "الحصول على المعلومات" يعتبر قانون حقوق إنسان بامتياز
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات، إن اللجنة ستعمل على إنجاز قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، خلال الأسبوع والانتهاء منه.
وأضاف ذنيبات خلال مناقشة اللجنة النيابية المشتركة القانونية والتوجيه الوطني والإعلام، مع عدد من ممثلي الدوائر الحكومية، مشروع القانون، الأحد، أن هذا المشروع يعتبر قانون حقوق إنسان بامتياز، ومن حق المواطنين الحصول على المعلومات ضمن الضوابط والشروط والسياسات القانونية.
وشهد الاجتماع نقاش وجدل حول المادة الثامنة من المشروع، الذي يعتبر من البعض بأنها ستكون متاحة بشكل كبير ومفتوحة جدا، وتنص المادة الثامنة على التالي.
ويلغى نص المادة 8 من القانون الأصلي والتي كانت تنص على ( على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات وضمان كشفها دون إبطاء وبالكفاية المنصوص عليها في هذا القانون).
ويستعاض عنه بالنص التالي:المادة 8:
أ- على الدائرة لن تنشر وبشكل دوري ما يلي
1- المعلومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة والمهام المنوطة بها وآلية عملها والتشريعات المتعلقة بها
2- المعلومات المتعلقة بموازنة الدائرة وتفاصيلها وبنودها وآلية توزيعها والتدقيق على حسابات الدائرة ونفقاتها والعجز الذي تعاني منه إن وجد وأسبابه وكذلك الفائض المالي أن وجد.
3- المعلومات المتعلقة بالبرامج والخطط والمشاريع الخاصة بالدائرة.
4- الخدمات المقدمة للجمهور والشروط المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمات في حال وجود شروط معينة.
5- التقارير السنوية أو الدورية الصادرة عن الدائرة المعنية.
6- الاتفاقيات التي تتعلق بعمل الدائرة.
7- اسم الموظف المعني بحق الحصول على المعلومات وآلية التواصل معه
8- العطاءات التي تطرحها الدائرة.
9- أي معلومات أخرى يرى مجلس المعلومات ضرورة نشرها.
ب- يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو الإفصاح عنها أو تسليمها لطالبها من قبل الجهات المعنية شريطة أن تتم الإشارة إلى تاريخ الحصول عليها ومصدرها وعدم تحريف مضمونها وفقا لأحكام نظام فهرسة الوثائق وتصنيفها الصادر بموجب أحكام هذا القانون.
ج- تستثنى القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام من تطبيق أحكام هذه المادة.
هذا وشهدت مواد القانون الأخرى ثناء بما لحقها من تعديلات أجريت عليها من قبل اللجنة القانونية النيابية، حيث جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، ولتعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات وتمكين طالبيها من الحصول عليها، ولإعادة تشكيل المجلس ليضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ولإلزام الدوائر بتصنيف ما يعتبر سريا ومحميا وفقا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب اللجنة القانونية النيابية مشاريع قوانين مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
إقرأ أيضاً:
ضوابط تعديل المؤسسات الصيدلية بقانون مزاولة المهنة
في ظل تزايد التساؤلات حول تداول الأدوية والمستحضرات الصيدلية في الأسواق المصرية، يبرز دور القانون كخط دفاع أول لحماية الصحة العامة وضمان سلامة المرضى من المنتجات غير المطابقة أو المتداولة خارج الإطار القانوني.
يعتبر قانون مزاولة مهنة الصيدلة كأحد الركائز التشريعية الأساسية لتنظيم هذا القطاع الحيوي، من خلال وضع ضوابط دقيقة لبيع وتوزيع المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستوري.
ووفقًا للمادة 63 من القانون، يجب أن تُباع المستحضرات الدوائية في عبواتها الأصلية المغلقة، مع استثناء الأمبولات بشرط طباعة اسم الدواء والمصنع بشكل لا يُمحى. كما يشترط تطابق البيانات والنشرات المرفقة مع التركيب الفعلي للعقار، ومنع استخدام أي عبارات مضللة أو غير أخلاقية، مع إلزام الشركات بالحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة على كافة النشرات والإعلانات.
أما في حالة إنشاء أو تعديل المؤسسات الصيدلية، فقد نصت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة مسبقًا، مع تقديم رسومات هندسية تفصيلية ووصف دقيق للتعديلات، ليتم التأشير بها على الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها.
وبحسب المادة 12، لا يُنظر في طلبات الترخيص إلا بعد استكمال المستندات المطلوبة، مثل:
شهادة عدم وجود سوابق
شهادة الميلاد
3 نسخ من الرسم الهندسي
إيصال سداد رسم النظر
ويتم قيد الطلب في سجل رسمي يمنح صاحبه إيصالًا موثقًا برقم وتاريخ الطلب.