20 ديسمبر.. الحكم على 8 متهمين باستعراض القوة والتسبب بقتل شخص ببنها
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات بنها، اليوم الأحد، قرارا بحجز محاكمة 8 متهمين باستعراض القوة ضد أفراد الشرطة المكلفة بمعاينة منزل أحد المتهمين، واتهامهم بقتل أحد الأشخاص أثناء مروره بمكان الواقعة، وكذلك شروعهم في قتل رقيبي شرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، للحكم في جلسة 20 ديسمبر.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1700 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2014، والمقيدة برقم 384 لسنة 2014 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد س ع"، "محمد ع م"، و"احمد و ع"، و"أحمد و ع"، و"أحمد م ع"، و" أحمد ف ع"، و"محمد ف ع"، و"مصطفي ف ع"، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد ضد أفراد الشرطة المكلفين بمعاينة منزل المتهم في القضية رقم 6931 لسنة 2013 جنايات شبين القناطر وكان ذلك باستخدام الأسلحة النارية "فرد خرطوش ، بنادق آلية" موضوع التهم التالية بقصد ترويعهم وتخويفهم والتأثير في إرادتهم لفرض السيطرة عليهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم والسكينة العامة وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر علي النحو المبين بالأوراق.
وتابع أمر الإحالة، أنه قد وقعت بناء على ارتكاب تلك الجريمة واقترنت بها الجنايتان التاليتان، أنهم في ذات المكان والزمان قتلوا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد ف"، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل المتهم "مصطفي ن"، في القضية رقم 6931 لسنة 2013 جنايات شبين القناطر، وكذا قتل من يعترض طريقهم، وأعدوا لذلك أسلحة نارية " بنادق آلية وفرد خرطوش وذخیرة"، وتوجهوا إلى مسكن المتهم سالف الذكر للفتك به وما أن شاهدوا قوات الشرطة أمام منزل الأخير حتى أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية قاصدين قتلهم فحادت إحداها عن الهدف وأصابت المجني عليه الذي تصادف مروره بمكان الواقعة فأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الخاص به والتي أودت بحياته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات بنها محكمة أسلحة نارية امر الإحالة جنايات بنها شبین القناطر
إقرأ أيضاً:
متى يكون الحكم واجب النفاذ في قضايا الجنح؟.. القانون يجيب
يتساءل بعض المواطنين، عن الاحكام واجبة النفاذ، خاصة وأن البعض من المحكوم عليهم فى قضايا الجنح يتفاجأون بالتعرض للحبس أو الغرامة فور صدور الحكم، رغم ان هناك درجات آخرى للتقاضي مثل الاستئناف والمعارضة الاستئنافية.
ونوضح فى التقرير الآتي الفرق بين صدور حكم واجب النفاذ فى قضايا الجنح ومتى يمكن وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستئناف.
الحكم واجب النفاذ ؛ هو حكم صادر من محكمة أول درجة - محكمة الجنح - بيتم تنفيذه فور صدوره، حتى لو المتهم قرر يطعن عليه، حيث يتم حبس المتهم أو يقوم بدفع الغرامة قبل الفصل في الاستئناف.
ويكون الحكم واجب النفاذ، لو اصدرت المحكمة فى منطوق حكمها “النفاذ المعجل من غير كفالة أو بكفالة " ، وفي هذه الحالة ، يتم تنفيذ الحكم فورًا ما لم يدفع المتهم الكفالة، وغالبا يتم تنفيذا الحكم فورا في أحكام الغرامات والمصاريف لأن فيها حق مالي للدولة.
وفي بعض الأحكام الغيابية من الممكن ان يتم تنفيذ الحكم مباشرة، خاصة لو لم يقم المتهم بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية أو لم يتقدم بمعارضة على الحكم الصادر ضده .
ويكون الحكم غير واجب النفاذ، فى حالة عدم ذكر المحكمة “النفاذ المعجل” صراحة في منطوق الحكم، خاصة فى حالة صدور
الحكم في جنحة تستوجب عقوبة بسيطة أو فيها مجال للتصالح مثل السب والقذف.
كما يتم وقف تنفيذ الحكم ، فى حالة حضور المتهم الجلسة وأعلن رغبته في الاستئناف فور النطق بالحكم، وغالبا ما تستجيب المحكمة لطلب المتهم.
وهناك طريقتين لطلب وقف تنفيذ الحكم، اولا: طلب وقف التنفيذ من محكمة الاستئناف، حيث يتقدم دفاع المتهم بالاستئناف على الحكم الصادر ضده لحين الفصل فيه، ثانيا: طلب من النيابة العامة بوقف التنفيذ مؤقتا فى حالة وجود ظروف قوية (ظروف صحية – خطر على الحياة – نزاع في الواقعة…)وفى هذه الحالة النيابة غير ملزمة بالموافقة على الطلب، لكن في بعض الحالات يتم مرعاة ظروف المتهم.