اجتماع تحضيري حول الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
عقد المجلس القومى للمرأة، الاجتماع التحضيري حول الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف.
سميرة أحمد تشيد بدور المجلس القومي للمرأة في التوعية بالمشاركة بالانتخابات "القومي للمرأة": السيدات تصدرن المشهد في الانتخابات الرئاسية (فيديو)وجاء الاجتماع بحضور المستشار سناء خليل عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس،و أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها، ولاء سليم مدير المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة ومتابعتها وعدد من المختصين بالعمل حول الوحدة المجمعة للعنف ضد المرأة .
ناقش الاجتماع مسودة ورقة العمل المقترحة لتفعيل القرار والتعرف على آراء وتوصيات الجهات المعنية، وذلك تمهيدا لبدء التشغيل الفعلي للوحدة و مناقشه مسودة ورقه المهام لكل الجهات، ووضع خطوط عريضة لخطط التشغيل التى سوف يتم العمل عليها خلال اللقاءات القادمة وفقًا لتحديد الاختصاصات الرسمية لكل جهة.
واكد المستشار سناء خليل نائب رئيس المجلس القومى للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس، أن إنشاء الوحدة المجمعه لحماية المرأة من العنف جاء بعد عدة مشاورات، مؤكداً على أهمية الاختصاص لتوفير حماية السيدات والفتيات من الأذى الذى يتعرضن له وضرورة إيجاد حلول للحد من العنف ضد المرأة.
وأضاف أن صدور القرار جاء لتحقيق الهدف الذى صدر من أجله وهو حماية السيدات والفتيات المعنفات وضرورة فتح الاختصاصات سواء من عضو النيابة العامة أو رجال الشرطة حتى نستطيع تغيير الواقع وإيجاد حلول لأية معوقات ولتحقيق الأهداف المرجوة منه .
و أكدت الأستاذة أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها، أن إنشاء وحدة مجمعه لتقديم خدمات للمرأة المعنفة من أجل تقديم خدمات متكاملة للسيدات المعنفات أو من يتعرضن للعنف فى مكان واحد، مؤكدة أن تواجد مكان متكامل يشكل كافة المتطلبات التى تحتاجها المرأة المعنفة سيسهل على المبلغة سهولة الابلاغ وكيفية الحصول على حقها بكل سهولة .
وأشادت بالقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 827 لسنة ٢٠٢١ والذى يعكس وضع المرأة على قائمة الأولويات الوطنية فى مجال حماية المرأة والنهوض بأوضاعها وتنميتها، مؤكدة أن قرار إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف " بتبعية مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسى فى نطاق القاهرة الكبرى ويجوز إنشاء فروع لها فى مختلف المحافظات بناء على إقتراح المشرف العام .
ومن المنتظر أن يتم عقد تدريبات للقائمين على تقديم تلك الخدمات للمعنفات من خلال تدريبات مكثفة ولقاءات تشاورية وعقد ورش عمل حتى يكون عند بداية العمل تقديم تلك الخدمات بأكبر كفاءة ممكنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة حماية المراة من العنف الإجتماع التحضيري عضو المجلس القومي للمرأة
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يشدد العقوبات لضبط الأسواق.. وهذه إجراءات تقديم الشكاوي
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، وشاهد عرضاً تسجيليا عن الجهاز ومجهوداته.
وخلال الاجتماع ، قال ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز حقق خطوات ملموسة لتحقيق ثقة المستهلك فى مؤسسات الدولة، والقادم سيشهد المزيد من المبادرات لإحكام الرقابة على الأسواق.
وتلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، 20563 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من مايو الجاري، عبر الطرق المختلفة للورود.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، عقوبات قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، ونصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون
نظم قانون حماية المستهلك إجراءات تقديم المواطنين للشكاوى وفحصها والتصرف فيها، حيث نصت اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة.
وفي هذا الصدد ، نصت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على عدة إجراءات يتم اتخاذها حال اكتشاف عيوب أو مخالفات في السلع، والتي تمثل أبرزها وفقا للآتي:
1 - يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز.
2 -تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، والذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها.
3 - تُعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز أو المدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
4 - في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن، حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قراراً ملزماً، وللجهاز أن يصدر قراراً باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها.
5 - في حالة تعذر الاستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الإجراءات اللازمة.