مش عايز أتكلم أكثر من كده.. جبالي يوجه انتقادات حادة للحكومة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي انتقادا شديدا للحكومة مع بداية مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، المقدم من الحكومة. وقال جبالي إن بعض مواد القوانين تصل من الحكومة بصورة لا تتفق مع الجمهورية الجديدة من حيث الصياغة والأصول التشريعية والدستورية للعمل التشريعي.
وأضاف جبالي: مش عاوز أقول أكثر من كده.
من جانبه رد المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية قائلا: إن الحكومة لا تقصد أبدا الدفع بأي تشريعات بها مخالفة أو شبه مخالفة دستورية، وأنه يتم مراجعة التشريعات ودراستها بعناية شديدة وبأكثر من مرحلة للحكومة ومن خلال متخصصين.
وعقب جبالى على الوزير قائلا: ما يلفت نظري هو تكرار نفس الخطأ والمجادلة فيه ثم العودة إلى نفس الخطأ ونفس المجادلة وهذا أمر غير مقبول، الوقوع في الخطا مرة جائز ولكن الإصرار عليه من متخصص يضع الجميع في مأزق وأرجو مرعاة ذلك ومرعاة أن مجلس النواب من واجبه ودوره مراقبة الحكومة وليس العكس، ومجلس النواب هو صاحب الكلمة الأخير وهؤلاء النواب يمثلون الشعب من جميع محافظاته والدستور ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات.
ونال كلام جبالي تصفيقا حادا من النواب أممام الموقف الصارم من رئيس المجلس، وقال وزير الحكومة إنه سينقل الصورة للحكومة.
اقرأ أيضًا
جنون البصل.. الزراعة تلاحق كبار التجار وتطبق قانون الممارسات الاحتكارية
أمطار وانخفاض حرارة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن حالة الطقس
الحكومة تنفي ذبح سلالات دواجن نادرة نتيجة عدم توافر الأعلاف
الإسكان تنظم احتفالية للانتهاء من الهيكل الخرساني لأول برج بمجمع أبراج "داون تاون" بالعلمين الجديدة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة الدكتور حنفي جبالي قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين الحكومة المستشار علاء الدين فؤاد طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
شروط الترشح لعضوية مجلس النواب في التعديلات الجديدة للقانون
حددت المادة 10 من تعديل قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والخاصة بإشكالية طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، قد وافقت على المادة 10.
وتنص المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبى الترشح، كتابة، إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل عن 5 أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
مستندات الترشح لعضوية مجلس النواب
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.الشهادة الدراسية الحاصل عليها.شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة، وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية، اتخاذ إجراءات ترشحهم، بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ 120 ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ 306 آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتُعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.