الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش بالقول أو بالفعل| بالقانون
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أصبحت جريمة التحرش آفة خطيرة تهدد مجتمعنا المصري، بعد تفشى هذه الجريمة الخطيرة فى مجتمعنا ، إلا أن مؤسساتنا التشريعية ممثلة فى مجلس النواب، كان لها موقف رادع من جريمة التحرش من خلال إقرار تعديلات على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة جريمة التحرش.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى مكان العملوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وكانتالجريدة الرسمية قد نشرت تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى وافق عليه مجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرش جريمة التحرش تعديلات قانون العقوبات عقوبة جريمة التحرش قانون العقوبات لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة مالية لعامل بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعامل، وتغريمه مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في الهيروين المخدر وحيازة سلاح أبيض "مطواة" دون ترخيص، وذلك بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
أحالت النيابة العامة المتهم "مصطفى م ف ع" 27 سنة عامل في الجنابة رقم 11622 لسنة 2025قسم الخصوص، والمقيدة برقم 2815 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، لأنه في يوم 7 أغسطس لسنة 2025 بدائرة قسم شرطة الخصوص، بمحافظة الـقليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (هيروين)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح لها قانوناً.
وأضاف أمر الإحالة أنه أحرز سلاح أبيض (مطواة قرن غزال) دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.