حظر فصلها وإجازة مدفوعة الأجر.. مزايا منحها قانون العمل للمرأة والأم الحاضنة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
حققَّ قانون العمل الجديد، العديد من المزايا والمكاسب للمرأة العاملة بالقطاع الخاص والأم الحاضنة في حال الحمل وفترة الرضاعة، وذلك في إطار توفيق أوضاعها ودون التمييز بين النساء، وتحقيق المساواة والعدالة بين طرفي العمل.
فقد حدد القانون في عدد من المواد مجموعة من الضوابط الخاصة بتشغيل النساء والتي ألزمت صاحب العمل بإصدار قرار بعدم تشغيلهم في الأعمال الشاقة والضارة صحيًا وأخلاقيًا، وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل المرأة فيها، ويمكن رصدها فيما يلي:
مادة 91
الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الـ 45 يوما التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
مادة 92
- يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أثناء أجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الأجازة أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الأجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
مادة 93
- يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الـ 18 شهرا التالية لتاريخ الوضع – فضلا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعامل الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
مادة 94
- يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
مادة 95
المرأة الحامل
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
حالات إنهاء عقد العمل
للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع حسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مدفوعة الاجر اجازة مدفوعة الاجر المرأة الحامل ساعات العمل أجازة وضع صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
كيف ينظر “الضمان” إلى وفاة عامل تعرّض للضرب من صاحب العمل.؟
#سواليف
كيف ينظر ” #الضمان ” إلى #وفاة_عامل تعرّض للضرب من #صاحب_العمل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
يمكن النظر إلى حادثة وفاة عامل كشفت التحقيقات أن وفاته ناتجة عن تعرّضه للضرب من قِبل صاحب العمل (صاحب محل تجاري) على أنها #وفاة ناشئة عن #إصابة_عمل.
مقالات ذات صلةالعلاقة السببية واضحة، فلولا علاقة العمل المبنية على أساس التعاقد بين العامل وصاحب العمل، لما وقعت حادثة الضرب، بصرف النظر عن سببها المباشر، إضافة إلى أن عملية الضرب التي تعرّض لها العامل وقعت أثناء تأديته لعمله في المحل التجاري.
ومن المفترض طبعاً أن هذا العامل، رحمه الله، مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي من خلال عمله في المحل التجاري، والشمول هنا حُكماً، إذا كانت تنطبق عليه أحكام الشمول الإلزامي وهي العمل والأجر والتبعية الإدارية والإشرافية من صاحب العمل. وفي هذه الحالة حتى لو لم يكن صاحب العمل (صاحب المحل التجاري) المعتدي على عامله بالضرب الذي أفضى إلى وفاته، قد قام بشموله بالضمان، فإن على مؤسسة الضمان الاجتماعي أن تتحقق من الحادثة ومدى انطباق مفهوم إصابة العمل عليها، وشمول العامل بأثر رجعي من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المحل التجاري، وبالتالي أن تقوم بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة عمل له.
في حوادث وحالات كهذه، يُفترَض أن تتحرك مؤسسة الضمان للوقوف على تفاصيل الوضع، والتحقق من أمرين؛
الأول: مدى انطباق أحكام الشمول بالضمان على العامل، وشموله بأحكام القانون إذا كانت تنطبق عليه ولم يكن مشمولاً.
الثاني: إقرار مدى انطباق مفهوم إصابة العمل على الحادثة، وبالتالي إصدار قرارها بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الإصابية له وتوزيعه كأنصبة على ورثته المستحقين.