أجابت دار الإفتاء المصرية عن ساؤل قد ورد إليها حول ما حكم قضاء الصلاة المتروكة عمدًا أو نسيانًا؟ في فتوى تحمل رقم “8167”

قائلة:- قضاء الصلاة الفروضة  التي فاتت واجبٌ، سواء فاتت بعذرٍ غير مسقطٍ لها، أو فاتت بغير عذر، ولا يرتفع الإثم بمجرد القضاء، بل يجب معه التوبة، كما لا ترتفع الصلاة بمجرد التوبة، فإن القضاء واجب؛ لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، والتائب دون قضاء غير مقلع عن ذنبه.

وجوب أداء الصلاة في وقتها

وتابعت:- لقد فرض الله علينا الصلاة وجعل لها أوقاتًا تؤدى فيها؛ فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]، وامتدح المحافظين عليها في أوقاتها فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ١٩-٢٣]، وحذر من التهاون بها؛ فقال سبحانه: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: 59]، وقال جل شأنه: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٤-٥].

حكم قضاء الصلوات الفائتة نسيانًا أو لعذر

من المقرر أن الفرائض الخمس قد أوجبها الله سبحانه وتعالى على كل مسلمٍ مكلَّفٍ في أوقاتٍ محددة، ويأثم المسلم بتأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر، وقد أخرج الشيخان بسنديهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ».

والعبد إذا ابتلي ب التقصير في الصلاة عمدًا أو بعذر، لنوم أو نسيانًا وجب أن يقضي ما عليه من فوائت بقدر طاقته، وقد أجمع الفقهاء على وجوب قضاء الصلاة الفائتة نسيانًا أو لعذر؛ قال العلامة ابن بزيزة المالكي في "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين" (1/ 374، ط. دار ابن حزم): [وقد انعقد الإجماع على وجوب قضاء الصلوات الفوائت بنسيان أو نوم] اهـ.

ولا يجوز تأخير القضاء إلا لعذرٍ، كالسعي لتحصيل الرزق وتحصيل العلم الواجب عليه وجوبًا عينيًّا، وكالأكل والنوم.

حكم قضاء الصلوات المتروكة عمدًا

قد اختلف الفقهاء في الصلاة المتروكة عمدًا؛ قال العلامة ابن بزيزة المالكي في "روضة المستبين" (1/ 374): [واختُلف في المتروك عمدًا، والجمهور على وجوب قضائها بعد التوبة والاستغفار] اهـ.

وقال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (2/ 582، ط. دار الكتب العلمية): [(ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها) سواء كان فوتها ناسيًا، أو بغير عذر النسيان أو عامدًا، وبه قال مالك والشافعي، وقال أحمد وابن حبيب: لا يقضي المتعمد في الترك] اهـ.

وإنما قال الجمهور ب قضاء الصلاة المتروكة عمدًا؛ قياسًا على التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ فقد نبَّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصلاة المنسية فيما رواه الإمام البخاري عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»، وهي أدنى من المتعمد تركها، فالأعلى تدخل في التنبيه من باب أولى.

الخلاصةعلى هذا: ف قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت واجبٌ، سواء فاتت بعذرٍ غير مسقطٍ لها، أو فاتت بغير عذر، ولا يرتفع الإثم بمجرد القضاء، بل يجب معه التوبة، كما لا ترتفع الصلاة بمجرد التوبة، فإن القضاء واجب؛ لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، والتائب دون قضاء غير مقلع عن ذنبه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ما حكم قضاء الصلوات المتروكة عمد ا أو نسيان ا الإفتاء تجيب قضاء الصلوات قضاء الصلاة حکم قضاء نسیان ا

إقرأ أيضاً:

ما السن المعتبر لصحة الأضحية من الضأن؟ الإفتاء تجيب

الافتتاء الأردنية: "أجاز السادة الحنفية أن يضحى بالضأن البالغة ستة أشهر بشرط أن تكون عظيمة اللحم(..)"

أصدرت دائرة الإفتاء الأردنية فتوى ردا على سؤال ورد للدائرة من أحد المواطنين عن السن المعتبر لصحة الأضحية من الضأن.

اقرأ أيضاً : ما حكم التكبير الجماعي في العيد ووقته؟ الإفتاء الأردنية تجيب

وكان السؤال الوارد للافتاء الأردنية "ما السن المعتبر لصحة الأضحية من الضأن؟".

جواب دائرة الافتاء، بفتوة رقم 3121، كالتالي:

"الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

اشترط السادة الشافعية لصحة الأضحية من الضأن أن تتم سنة وتدخل في الثانية، أو أن تكون قد أجذعت قبل السنة بأن أسقطت مقدم أسنانها، فيجوز التضحية بها عند ذلك، كما يقول الإمام الرملي رحمه الله: "لو أجذعت الشاة من الضأن - أي سقطت منها قبل تمام السنة - أجزأت" [نهاية المحتاج].

وأجاز السادة الحنفية أن يضحى بالضأن البالغة ستة أشهر، بشرط أن تكون عظيمة اللحم بحيث لو خلطت بما أتمت السنة اشتبهت على الناظر من بعيد، كما جاء في [الدر المختار]: "وصح الجذع ذو ستة أشهر من الضأن، إن كان بحيث لو خلط بالثنايا لا يمكن التمييز من بعد".

وفي مذهب السادة الحنابلة إذا أتمت الأضحية من الضأن ستة أشهر جاز الأضحية بها مطلقاً إذا كانت سليمة من العيوب.

يقول الإمام المرداوي الحنبلي: "لا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر. هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به" [الإنصاف].

واستدلوا جميعا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّي مِمَّا يُوَفِّي مِنْهُ الثَّنِيُّ) رواه أبوداود. وإنما اختلفوا في تحديد سن (الجذع) الوارد في الحديث الشريف، كما سبق بيانه.

فمن احتاط بالتزام شرطي الحنفية والشافعية فذلك أولى وأفضل.

ومن ترخص بمذهب السادة الحنابلة فأضحيته مجزئة بإذن الله. والله أعلم".

 

مقالات مشابهة

  • هل يجوز رمي الجمرات الثلاث في يوم واحد؟.. «الإفتاء» تجيب
  • عاجل- ما هو حكم من شرب أو أكل ناسيا فى نهار عرفة؟.. الإفتاء تجيب
  • دعاء التوبة في يوم عرفة.. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي
  • حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب
  •  هل عدم صيام يوم عرفة حرام؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ما السن المعتبر لصحة الأضحية من الضأن؟ الإفتاء تجيب
  • ما حكم التكبير الجماعي في العيد ووقته؟ الإفتاء الأردنية تجيب
  • حكم ذبح الهدي قبل يوم النحر.. «الإفتاء» تحدد حالات يجوز فيها
  • هل يجوز حلق الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة لغير الحاج؟..الإفتاء تجيب
  • هل يجوز صيام يوم عرفة بنية قضاء رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب