أجابت دار الإفتاء المصرية عن ساؤل قد ورد إليها حول ما حكم قضاء الصلاة المتروكة عمدًا أو نسيانًا؟ في فتوى تحمل رقم “8167”

قائلة:- قضاء الصلاة الفروضة  التي فاتت واجبٌ، سواء فاتت بعذرٍ غير مسقطٍ لها، أو فاتت بغير عذر، ولا يرتفع الإثم بمجرد القضاء، بل يجب معه التوبة، كما لا ترتفع الصلاة بمجرد التوبة، فإن القضاء واجب؛ لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، والتائب دون قضاء غير مقلع عن ذنبه.

وجوب أداء الصلاة في وقتها

وتابعت:- لقد فرض الله علينا الصلاة وجعل لها أوقاتًا تؤدى فيها؛ فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]، وامتدح المحافظين عليها في أوقاتها فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ١٩-٢٣]، وحذر من التهاون بها؛ فقال سبحانه: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: 59]، وقال جل شأنه: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٤-٥].

حكم قضاء الصلوات الفائتة نسيانًا أو لعذر

من المقرر أن الفرائض الخمس قد أوجبها الله سبحانه وتعالى على كل مسلمٍ مكلَّفٍ في أوقاتٍ محددة، ويأثم المسلم بتأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر، وقد أخرج الشيخان بسنديهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ».

والعبد إذا ابتلي ب التقصير في الصلاة عمدًا أو بعذر، لنوم أو نسيانًا وجب أن يقضي ما عليه من فوائت بقدر طاقته، وقد أجمع الفقهاء على وجوب قضاء الصلاة الفائتة نسيانًا أو لعذر؛ قال العلامة ابن بزيزة المالكي في "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين" (1/ 374، ط. دار ابن حزم): [وقد انعقد الإجماع على وجوب قضاء الصلوات الفوائت بنسيان أو نوم] اهـ.

ولا يجوز تأخير القضاء إلا لعذرٍ، كالسعي لتحصيل الرزق وتحصيل العلم الواجب عليه وجوبًا عينيًّا، وكالأكل والنوم.

حكم قضاء الصلوات المتروكة عمدًا

قد اختلف الفقهاء في الصلاة المتروكة عمدًا؛ قال العلامة ابن بزيزة المالكي في "روضة المستبين" (1/ 374): [واختُلف في المتروك عمدًا، والجمهور على وجوب قضائها بعد التوبة والاستغفار] اهـ.

وقال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (2/ 582، ط. دار الكتب العلمية): [(ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها) سواء كان فوتها ناسيًا، أو بغير عذر النسيان أو عامدًا، وبه قال مالك والشافعي، وقال أحمد وابن حبيب: لا يقضي المتعمد في الترك] اهـ.

وإنما قال الجمهور ب قضاء الصلاة المتروكة عمدًا؛ قياسًا على التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ فقد نبَّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصلاة المنسية فيما رواه الإمام البخاري عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»، وهي أدنى من المتعمد تركها، فالأعلى تدخل في التنبيه من باب أولى.

الخلاصةعلى هذا: ف قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت واجبٌ، سواء فاتت بعذرٍ غير مسقطٍ لها، أو فاتت بغير عذر، ولا يرتفع الإثم بمجرد القضاء، بل يجب معه التوبة، كما لا ترتفع الصلاة بمجرد التوبة، فإن القضاء واجب؛ لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، والتائب دون قضاء غير مقلع عن ذنبه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ما حكم قضاء الصلوات المتروكة عمد ا أو نسيان ا الإفتاء تجيب قضاء الصلوات قضاء الصلاة حکم قضاء نسیان ا

إقرأ أيضاً:

لا أعلم مكان النجاسة فكيف أتطهر منها؟.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عن كيفية الطهارة لمن لا يعلم مكان النجاسة، ويقول السائل: ما كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟

دار الإفتاء توضح حكم الطهارة والصلاة لمريض «الكولوستومي» بعد العملية الجراحيةعلي جمعة: الزكاة في الإسلام طهارة للمال ونماء للنفسلا أعلم مكان النجاسة فكيف أتطهر منها؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إن مَن أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفوٍّ عنها عَلِم موضعها، فيكفيهِ غَسْل موضعها، فإن لم يعلم موضعها وجبَ غسل جميع الثوبِ أو البدن الذي أصابته النجاسة.

وأَمَّا المكان فإن أصابته نجاسةٌ عَلِم موضعها فيكفي غَسْل هذا الموضع، فإن خَفِيَ موضعُ النجاسةِ؛ فإن كان المكان صغيرًا، فلا تُجزئ الصلاةُ فيه حتى يَغْسلَه كله، وإن كان المكان واسعًا فلا يجب غَسْله ويصلي حيث شاء، لأنَّ ذلك يشق عليه.

الطهارة لمريض «الكولوستومي»

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، الحكم الشرعي المتعلق بطهارة المريض الذي خضع لعملية "الكولوستومي"، وهو إجراء جراحي يتم خلاله إخراج جزء من الأمعاء الغليظة خارج البطن ليمر من خلاله الإخراج إلى كيس خارجي قابل للإزالة، ما يفقد المريض القدرة على التحكم في الإخراج.

وأكدت الدار أن هذا العذر لا يمنع المريض من أداء الصلاة، حيث يجوز له أن يتوضأ ويصلي ما يشاء من الفرائض والنوافل، ما لم ينتقض وضوؤه بناقض آخر غير ما هو مبتلى به.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن المريض يجب عليه الحرص – ما استطاع – على طهارة الظاهر من بدنه، على ألا تتجاوز النجاسة محلها وقت أداء الصلاة.

يأتي ذلك ضمن حملة دار الإفتاء لرفع الوعي الديني وتيسير الفهم الصحيح للأحكام الشرعية المتعلقة بحالات المرض، تحت شعار: «هدفنا الوعي» والتنوير و«اعرف الصح».

طباعة شارك لا أعلم مكان النجاسة فكيف أتطهر منها الطهارة لمن لا يعلم مكان النجاسة دار الإفتاء كيفية الطهارة

مقالات مشابهة

  • حكم الصلاة ببنطلون ضيق للنساء والرجال .. دار الإفتاء تحسم الجدل
  • هل يجوز للعائد من الحج ترك صلاة الجماعة عدة أيام للراحة
  • حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز سجود الشكر دون وضوء وفي غير اتجاه القبلة؟ .. دار الإفتاء تجيب
  • 6 أخطاء تبطل الصلاة وتستلزم إعادتها.. تجنب الوقوع فيها
  • هل تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العمل عليه إثم؟.. الإفتاء تجيب
  • تضيع معه الأعمار.. حكم السهر حتى الصباح والاستيقاظ في وقت المغرب
  • هل يجب على الحاج المبيت بمكة بعد طواف الوداع؟.. الإفتاء تجيب
  • لا أعلم مكان النجاسة فكيف أتطهر منها؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ دار الإفتاء تجيب