الشباك الواحد وعوائق الاستثمار.. طلب إحاطة لوزارة الصناعة بسبب المعوقات التي تواجه المستثمر المصري
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار، بشأن تسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمر المصري.
وأكدت متى، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هناك معوقات أمام تسهيلات الإجراءات الخاصة بالمستثمر المصري، على الرغم من تعليمات مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، بإذابة العراقيل لإقامة صناعات متنوعة للنهوض بالاقتصاد المصري إلى الأمام وخلق بيئة جاذبة للاستثمار بالنسبة إلى المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أنه على الرغم من أن المستثمر المصري يقوم بإنجاز كل الأوراق المطلوبة منه للمشروعات الاستثمارية في كثير من الحالات، فإن عدم وجود الشباك الواحد يقف عائقًا أمام تسهيل الإجراءات بالنسبة إلى المستثمر المصري.
وطالبت متى بضرورة تذليل كل العقبات أمام المستثمرين؛ سواء مصريين أو أجانب، خصوصًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب القيادة السياسية بملف الاستثمار، وذلك حتى لا تموت الصناعات الموجود لدينا في مصر، مما يؤثر بدوره بشكل كبير على الاقتصاد المصري، والذي تسعى القيادة السياسية إلى العمل على تعافيه خلال الفترة القادمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب إيفلين متى وزارة الصناعة هيئة التنمية الصناعية هيئة الاستثمار طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".