حكم رادع بحق عامل أنهى حياة زميلته بالشرقية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار شريف محمد سراج، بالإعدام شنقًا لعامل، أدين بإنهاء حياة زميلته في العمل، والتخلص من جثتها في مصرف مائي، بعدما استدرجها إلى مسكنه بدائرة مركز مشتول السوق، من أجل سرقة مصوغها الذهب قبل فرحها بأيام.
تعود أحداث القضية لشهر أبريل من العام الجاري، بإحالة النيابة العامة المتهم "عبدالله.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم خطف المجني عليها بطريق التحايل، بعد استدراجها إلى مسكنه محل الواقعة، لأبعادها عن أعين الأهالي، وقام بقتلها عمدا مع سبق الإصرار، مستخدما سلاحا أبيض عبارة عن"سكين"، وجوال بلاستيكي.
وأسند أمر الإحالة إلى أن المتهم بعدما تأكد من قتل المجني عليها؛ سرق مصوغها الذهبي، وهاتفها المحول، ثم وضع جثتها داخل جوال بلاستيكي، واستعان بأحد الأشخاص بعدما أوهمه بأن الجوال بداخله مخلفات، وقاما بنقل الجوال باستخدام الدراجة البخارية، وتخلصا منه بإلقائه في مجري مائي على النحو المبين بالتحقيقات.
وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشتول السوق الاعدام جنايات الزقازيق
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. بدء جلسات الاستئناف في قضية الطفل ياسين أمام محكمة جنايات دمنهور
تنظر بعد قليل، محكمة جنايات مستنأف دمنهور الدائرة الثالثة والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، أولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.
واكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.
وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص.ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.