أصدرت محكمة جنح الدقي، حكمًا بحبس موظف 3 أشهر مع الشغل وكفالة 3000 جنيه في واقعة تعديه بالضرب على زوجته داخل محطة مترو الأنفاق وإحداث إصابة بوجهها.

وأحالت نيابة الدقي الواقعة إلى المحكمة بعدما ثبت من التحقيقات والتحريات قيام المتهم بالتعدي بالضرب على زوجته داخل محطة مترو البحوث؛ بعد مشادة كلامية نشبت بينهما.

 

سرق منه 3 ملايين جنيه.. قرار عاجل بحق مدير أعمال حلمى بكر انهيار جزء من محور الفريق كمال عامر ببولاق الدكرور

وتبين أن المشادة تطورت إلى مشاجرة سببها الخلاف على مصروف البيت، وتدخل والدة الزوجة في حياتها على نحو كان يرفضه الزوج المتهم ويغضبه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدقي عقوبة صارمة حبس موظف محطة مترو الأنفاق

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون

تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

الحبس والغرامة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

منى زكي تفجّر مفاجآت عن كواليس الست .. ورعب اللحظة الأولىحقيبة الطلاسم المدفونة تهز كفر الشيخ.. ألغاز سحر أسود تستهدف شابًا وتفجر رعبًا في القريةساعات من الرعب تنتهي بالفرحة.. مباحث طهطا تستعيد "آسر" وتكشف القصة الكاملة لاختفائهإسرائيل تنشر الرعب في ريف دمشق: إطلاق نار وحاجز عسكري يمنع العبور

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

طباعة شارك قانون العقوبات الرعب إشاعات كاذبة الحبس غرامة

مقالات مشابهة

  • جريمة بشعة تهز العراق.. طبيب يشعل النار بزوجته داخل سيارتها
  • تجديد حبس المتهم في واقعة الاعتداء على معلم بالمقص
  • القبض على 3 أشخاص اعتدوا على سائق تاكسي بالضرب
  • إحالة زوج احتجز زوجته وعذبها بالكهرباء إلى محكمة الجنايات
  • فضيحة في مترو القاهرة.. أمن المحطة يتحرش بطالبات جامعة عين شمس
  • مفيش غيره عملها .. أقوال مثيرة لـ طالبة عين شمس ضد مسئول أمن المترو
  • تقدم ملحوظ في أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية
  • الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
  • ضبط مدرب كرة قدم بأكاديمية فى المنصورة تعدى على أطفال
  • النيابة تبدأ التحقيق فى واقعة تعدى فرد أمن على أطفال KG2 بمدرسة بالقاهرة الجديدة