زعيم الأغلبية: قانون الهيدروجين الأخضر نموذج للتشريعات الحديثة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، إن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يعد نموذجا للتشريعات الحديثة التي تلائم مستجدات العصر وتتماشى مع رؤية الدولة المصرية في الوقت الراهن.
وأضاف القصبي في كلمة له خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، أن مشروع القانون يحقق مجموعة من الحوافز لجذب الاستثمارات الجديدة في هذا النوع والعمل على تكثيف تلك المشروعات وزيادتها على أرض الدولة المصرية، وذلك في إطار من التنافسية والشفافية المطلقة، كما أنه يساعد على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير والحد من الاستيراد في هذا المجال وهو ما يصب في صالح الاقتصاد القومي ويكون قيمة مضافة له.
وأشار القصبي، إلى أن مشروع القانون يعد روشتة حقيقية وصائبة للتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر وهو دافعا قويا لزيادة منتجات الاقتصاد الأخضر ومتوائما مع متطلبات الجمهورية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب الدكتور عبدالهادي القصبي
إقرأ أيضاً:
ثأر مشروع.. أستاذ قانون دولي: الهجوم الإيراني دفاع عن النفس وليس انتقاما
أثار الهجوم الإيراني الأخير ضد إسرائيل، تساؤلات قانونية عميقة: حول هل يندرج تحت مظلة الحق الأصيل في الدفاع عن النفس، أم أنه يمثل عملاً انتقاميًا يعيد المنطقة إلى مربع التصعيد اللامتناهي؟
وتعليقا على ذلك أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه في دهاليز القانون الدولي، تتشابك خيوط الدفاع عن النفس المشروع (Legitimate Self-Defense) مع خيوط الأعمال الانتقامية (Reprisals)؛ والتمييز بينهما ليس مجرد خلاف أكاديمي، بل هو جوهري لتحديد مشروعية الأفعال بين الدول.
الدفاع عن النفس: شروط صارمةوأوضح أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن حق الدفاع عن النفس يعد مبدأً راسخًا في القانون الدولي، وتحديدًا في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وهذا الحق ليس مطلقًا، بل محاطا بشروط صارمة، هي:
* الهجوم المسلح: يجب أن يكون هناك هجوم مسلح فعلي أو وشيك الوقوع ضد الدولة التي تمارس حق الدفاع عن النفس. مجرد التهديد أو الأعمال العدائية غير المسلحة لا تبرر دائمًا استخدام القوة.
* الضرورة: يجب أن يكون استخدام القوة ضروريًا لوقف الهجوم أو منعه. بمعنى آخر، لا توجد وسيلة أخرى أقل قوة لتحقيق نفس الهدف.
* التناسب: يجب أن يكون الرد العسكري متناسبًا مع طبيعة وحجم الهجوم الأصلي. فلا يجوز لدولة أن ترد بهجوم شامل على عمل محدود، حتى لو كان غير مشروع.
* الفورية: غالبًا ما يُشترط أن يكون الرد فوريًا أو في أقرب وقت ممكن بعد الهجوم الأولي، لكي يُنظر إليه على أنه دفاع عن النفس وليس عملاً عقابيًا.
* الإبلاغ: يجب على الدولة التي تمارس حق الدفاع عن النفس أن تبلغ مجلس الأمن الدولي فورًا.
وبالتالي فإذا استوفت إيران هذه الشروط، وخاصة أن هجومها كان ردًا مباشرًا ومتناسبًا على هجوم مسلح إسرائيلي سابق، فقد يُنظر إليه على أنه ممارسة مشروعة لحق الدفاع عن النفس.
الانتقام: طريق محفوف بالمخاطروأضاف الدكتور أيمن سلامة إنه على النقيض تمامًا، تقع الأعمال الانتقامية المسلحة خارج إطار الشرعية في القانون الدولي، خاصة تلك التي تستهدف المدنيين أو لا تلتزم بمبدأ التناسب.
فبينما تسمح بعض التفسيرات بأشكال محدودة من "الأعمال المضادة" غير المسلحة، فإن استخدام القوة العسكرية كعمل انتقامي لانتهاك سابق (غير هجوم مسلح) محظور بشكل عام بموجب القانون الدولي المعاصر، لأنه يفتح الباب أمام دورة لا نهاية لها من العنف والتصعيد.
واختتم إنه لتحديد ما إذا كان الهجوم الإيراني "دفاعًا مشروعًا" أو "انتقامًا غير مشروع"، يتطلب الأمر تحليلًا دقيقًا لكل الحقائق والظروف: طبيعة الهجوم الإسرائيلي الذي سبق الرد الإيراني، الأهداف التي استهدفتها إيران، ومستوى التناسب في ردها.
وردا على سؤال هل كان الرد الإيراني فعلاً ضروريًا ومتناسبًا لوقف هجوم مسلح إسرائيلي، أم أنه كان بمثابة عقاب على انتهاكات سابقة، متجاوزًا بذلك حدود الدفاع عن النفس؟، فأكد إنه وفقا للمعطيات المتاحة يخرج الفعل الإيراني عن فعل الانتقام ويدخل في إطار ومفهوم “أعمال الثأر المشروعة”.