أثار الهجوم الإيراني الأخير ضد إسرائيل، تساؤلات قانونية عميقة: حول هل يندرج تحت مظلة الحق الأصيل في الدفاع عن النفس، أم أنه يمثل عملاً انتقاميًا يعيد المنطقة إلى مربع التصعيد اللامتناهي؟

وتعليقا على ذلك أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه في دهاليز القانون الدولي، تتشابك خيوط الدفاع عن النفس المشروع (Legitimate Self-Defense) مع خيوط الأعمال الانتقامية (Reprisals)؛ والتمييز بينهما ليس مجرد خلاف أكاديمي، بل هو جوهري لتحديد مشروعية الأفعال بين الدول.

 

الدفاع عن النفس: شروط صارمة

وأوضح أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن حق الدفاع عن النفس يعد مبدأً راسخًا في القانون الدولي، وتحديدًا في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وهذا الحق ليس مطلقًا، بل محاطا بشروط صارمة، هي:

 * الهجوم المسلح: يجب أن يكون هناك هجوم مسلح فعلي أو وشيك الوقوع ضد الدولة التي تمارس حق الدفاع عن النفس. مجرد التهديد أو الأعمال العدائية غير المسلحة لا تبرر دائمًا استخدام القوة.

* الضرورة: يجب أن يكون استخدام القوة ضروريًا لوقف الهجوم أو منعه. بمعنى آخر، لا توجد وسيلة أخرى أقل قوة لتحقيق نفس الهدف.

* التناسب: يجب أن يكون الرد العسكري متناسبًا مع طبيعة وحجم الهجوم الأصلي. فلا يجوز لدولة أن ترد بهجوم شامل على عمل محدود، حتى لو كان غير مشروع.

إسرائيل توجه ضربة غير مسبوقة لإيران وتفكك منظومتها| تفاصيلهل اقتربت المواجهة بين طهران وتل أبيب؟ خبير يحذر: الضربات لم تكن مفاجِئةعودة التهديدات.. ماذا يريد نتنياهو من إيران؟| تفاصيل

* الفورية: غالبًا ما يُشترط أن يكون الرد فوريًا أو في أقرب وقت ممكن بعد الهجوم الأولي، لكي يُنظر إليه على أنه دفاع عن النفس وليس عملاً عقابيًا.

* الإبلاغ: يجب على الدولة التي تمارس حق الدفاع عن النفس أن تبلغ مجلس الأمن الدولي فورًا.

وبالتالي فإذا استوفت إيران هذه الشروط، وخاصة أن هجومها كان ردًا مباشرًا ومتناسبًا على هجوم مسلح إسرائيلي سابق، فقد يُنظر إليه على أنه ممارسة مشروعة لحق الدفاع عن النفس.

 الانتقام: طريق محفوف بالمخاطر

وأضاف الدكتور أيمن سلامة إنه على النقيض تمامًا، تقع الأعمال الانتقامية المسلحة خارج إطار الشرعية في القانون الدولي، خاصة تلك التي تستهدف المدنيين أو لا تلتزم بمبدأ التناسب.

فبينما تسمح بعض التفسيرات بأشكال محدودة من "الأعمال المضادة" غير المسلحة، فإن استخدام القوة العسكرية كعمل انتقامي لانتهاك سابق (غير هجوم مسلح) محظور بشكل عام بموجب القانون الدولي المعاصر، لأنه يفتح الباب أمام دورة لا نهاية لها من العنف والتصعيد.

واختتم إنه لتحديد ما إذا كان الهجوم الإيراني "دفاعًا مشروعًا" أو "انتقامًا غير مشروع"، يتطلب الأمر تحليلًا دقيقًا لكل الحقائق والظروف: طبيعة الهجوم الإسرائيلي الذي سبق الرد الإيراني، الأهداف التي استهدفتها إيران، ومستوى التناسب في ردها.

وردا على سؤال هل كان الرد الإيراني فعلاً ضروريًا ومتناسبًا لوقف هجوم مسلح إسرائيلي، أم أنه كان بمثابة عقاب على انتهاكات سابقة، متجاوزًا بذلك حدود الدفاع عن النفس؟، فأكد إنه وفقا للمعطيات المتاحة يخرج الفعل الإيراني عن فعل الانتقام ويدخل في إطار ومفهوم “أعمال الثأر المشروعة”.

طباعة شارك دفاع عن النفس الهجوم الإيراني إسرائيل انتقام القانون الدولي

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دفاع عن النفس الهجوم الإيراني إسرائيل انتقام القانون الدولي الهجوم الإیرانی الدفاع عن النفس القانون الدولی دفاع عن النفس هجوم مسلح أن یکون

إقرأ أيضاً:

الكونغرس:تجميد 50%من المساعدات الأمريكية للعراق إلا بعد حل الحشد الشعبي الإيراني الإرهابي

آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رغم إلغاء تفويض الحرب على العراق لعامي 1991 و2003، شدد الكونغرس قبضته على المساعدات الأمنية المقدمة للعراق، حيث نص القانون على تجميد 50% من ميزانية “مكتب التعاون الأمني في العراق” (OSC-I) لعام 2026.واشترط للإفراج عنها تقديم وزير الدفاع “إشهاداً” بأن الحكومة العراقية اتخذت خطوات ذات مصداقية لـ”تقليص نفوذ المليشيات الموالية لإيران” عبر عملية علنية ومتحقق منها لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR)، وفرض سيادة الدولة عبر تعزيز سلطة رئيس الوزراء كقائد عام للقوات المسلحة.ومُنح وزير الحرب الاميركي سلطة تعليق هذا التجميد لمدة 180 يوماً إذا اقتضت مصلحة الأمن القومي ذلك.وشدد الكونغرس على التحقيق ومحاسبة العناصر الأمنية أو “المليشيات” التي تعمل خارج سلسلة القيادة الرسمية وتتورط في هجمات ضد القوات الأميركية أو العراقية.وفي الملف السوري، تبنى الكونغرس موقفاً متشدداً ضد أي انسحاب عسكري مفاجئ، وحظر تقليص القواعد، كما منع القانون استخدام أي أموال لتقليص عدد أو دمج القواعد العسكرية الأميركية في سوريا إلا بعد تقديم وزير الدفاع وقيادة “سنتكوم” شهادة تؤكد أن الوضع الجديد لن يؤثر على القدرة على مكافحة الإرهاب، مع تقديم خطة لسد أي فجوات أمنية.ألزم القانون (القسم 1216) وزارة الحرب الاميركية باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم حماية مخيمات اعتقال عناصر داعش وعائلاتهم (الهول وروج)، ودعم الشركاء المحليين (قسد) لمنع هروب المعتقلين أو عودة التطرف، مع تقديم تقرير سنوي مفصل حول خطط إعادة المعتقلين إلى دولهم.وأكد القانون استمرار الحرب على الإرهاب عبر تمديد السلطات القانونية التالية حتى 31 ديسمبر / كانون الثاني 2026، وتقديم المساعدة للجماعات والأفراد السوريين الذين تم التحقق منهم (Vetted Syrian Groups)، وتقديم الدعم لعمليات مكافحة تنظيم “داعش”، وتعويض دول التحالف التي تدعم العمليات العسكرية الأميركية.

مقالات مشابهة

  • عاجل: طيران مسيّر مجهول يقصف معسكر عارين ويوقع 10 قتلى وجرحى من قوات دفاع شبوة
  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
  • أستاذ بجامعة الأزهر: ينبغي عدم الانشغال بالفتن عن بناء النفس
  • أسعد الشيباني: إلغاء قانون قيصر يمثل "انتصارا"
  • قراءة في مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني الأميركية 2026
  • الكونغرس:تجميد 50%من المساعدات الأمريكية للعراق إلا بعد حل الحشد الشعبي الإيراني الإرهابي
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية بـ 900 مليار دولار
  • المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
  • مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لإلغاء "عقوبات قيصر"
  • المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم