أكد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ ثبوت مخالفة 33 مطبعة من المطابع التي تقدمت للمناقصة العامة التي طرحتها الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم لطبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2022/ 2023، لقيامهم بالاتفاق والتنسيق بشأن الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة في تلك المناقصة.

البداية كانت بمبادرة قام بها الجهاز لدراسة وفحص الممارسات التي تقوم بها المطابع فيما يخص المناقصة العامة التي طرحتها الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم لطبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2022/ 2023، وقد تبين من خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات -التي قامت بها الفرق الفنية بالجهاز- قيام عدد من المطابع المشاركة بالاتفاق على تحديد الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة بالمناقصة، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة (6/ ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وارتكاب مثل هذه المخالفات يؤثر بالسلب على فاعلية الإنفاق الحكومي ويهدر المال العام.

ويشكل تبادل المعلومات المتعلقة بالتسعير في حد ذاته؛ مخالفة لأحكام المادة 6 من قانون حماية المنافسة باعتبار أنها من المعلومات التجارية الحساسة التي يفترض أنها سرية، حيث يتعين على كل كيان اقتصادي متقدم في المناقصات العامة أن يقوم بتحديدها منفردا وفق إمكانياته وظروفه وتكلفته دون علم الآخرين بها وبالأخص منافسيه ضمانا للمنافسة بينهم، ومن أجل حصول الجهة الطارحة -التي اختارت الطريقة الأكثر تنافسية وهي المناقصة العامة لتلبية احتياجاتها- على أجود السلع بأفضل الأسعار، لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحفاظ على المال العام.

كما تعد جريمة التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي المؤثمة بأحكام المادة (6/ ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهي من أخطر جرائم المنافسة فهي لا تشكل ضررا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، و يترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر و بأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة.

الجدير بالذكر أن الجهاز في 2023 وفي إطار الإنفاذ الفعال لأحكام داخل قطاع التعليم والأسواق المرتبطة به أثبت مجموعة من المخالفات أبرزها مخالفتين لأحكام المادة (6/ أ) لوجود اتفاقات أفقية بين المكتب التمثيلي لاثنين من دور النشر الأجنبية و موزعيهما بالاتفاق فيما بينهم على رفع سعر بيع الكتب التعليمية، بالإضافة إلى إثبات المخالفة على 11 مدرسة لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة تنوعت ما بين قومية وخاصة ودولية، أساؤوا استخدام وضعهم المسيطر في السوق بالحد من عمليات تصنيع وتوزيع الزي المدرسي من خلال قصر بيع الزي المدرسي الخاص بهم من خلال منافذ حصرية ومنع الشركات المنافسة من دخول السوق أو التوسع فيه مع تعليق بيع الزي المدرسي بشرائه من المنافذ الخاصة بالمدرسة دون باقي المتاجر، وأخيرا اتفاق المطابع في المناقصة المطروحة من وزارة التربية والتعليم 2022/ 2023.

ويثمن جهاز حماية المنافسة التعاون المثمر والبناء مع وزارة التربية والتعليم من أجل خدمة الطلاب وأولياء الأمور خلال عام 2023، الذي أسفر عن صدور القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية المتضمن الإرشادات المعدة من قبل الجهاز، كما عقدت ورش عمل بين الجانبين بشأن التواطؤ في التعاقدات العامة والحياد التنافسي.

وتأتي تلك القضية في إطار اهتمام الجهاز وتنفيذا لاستراتيجية عمله في التركيز على القطاعات والأسواق سواء تلك التي تمس المواطنين بشكل مباشر كالصحة والتعليم وقطاع الأغذية أو الممارسات التي تمارس ضد الجهات الحكومية وتمثل تواطؤا عليها وتتسبب في إهدار المال العام، ويستمر الجهاز في التصدي لمثل هذه الممارسات من أجل ترسيخ مبادئ حرية المنافسة، كما أنه مستمر في تدريب موظفي الدولة بمختلف الجهات الإدارية على مكافحة عمليات التواطؤ التي تتم أثناء التعاقدات الحكومية. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التربیة والتعلیم لأحکام المادة الزی المدرسی

إقرأ أيضاً:

صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه

صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية رقم 47، القانون الخاص بالتعبئة العامة.

تنص المادة الأولى من القانون على أن “يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.”

وتُعرّف المادة 2 المفاهيم الأساسية المرتبطة بالقانون، حيث جاء فيها:

“يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي:

التعبئة العامة: مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي.

المجهود الحربي: تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وكذا تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات القوات المسلحة.”

أهداف التعبئة العامة

أما المادة 3، فقد حددت الغرض من التعبئة العامة كما يلي:

“تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.”

وأكدت المادة 4 على الطابع الشامل للتعبئة العامة، وجاء فيها:

“ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها على عاتق الدولة، من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.”

إعلان التعبئة العامة

وتحدد المادة 5 السلطة المخولة بإعلان التعبئة العامة، حيث تنص على:

“تُقرَّر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.”

في حين تُوكل مهمة تحديد التوجهات الكبرى للتعبئة إلى رئيس الجمهورية بموجب المادة 6، والتي تنص على:

“يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي.”

وتوضح المادة 7 الدور التنفيذي للحكومة في هذا الإطار:

“يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.”

وتنص المادة 8 على:

“يضمن وزير الدفاع الوطني الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.”

كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة

أما المادة 9 من القانون، فقد فصّلت كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة، حيث ورد فيها:

“يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، ويرتكز بالخصوص، على ما يأتي:

وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة.

وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة.

إعداد مخططات التعبئة العامة.

تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها.

تشكيل احتياطات التعبئة العامة.

تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات.

التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات.”

ففي المادة 10، يُنص على ضرورة:

“وضع آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية تُكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها.”

بينما تحدد المادة 11 طبيعة التخطيط اللازم، حيث تنص على:

“تُعد مخططات خاصة ومخطط عام للتعبئة العامة.
يتم إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
يتم إعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة للتعبئة العامة، ويُعرض للموافقة على رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني.
تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.”

أما المادة 12، فتوضح مضمون هذه المخططات وأهميتها:

“تُحدد المخططات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، لا سيما كيفيات تسيير النشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة وتنفيذها وتكييفها، وكذا المتدخلين وآليات التنسيق ذات الصلة.
وتشكل هذه المخططات وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات، وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، وتعد ضرورية عند تنفيذ التعبئة العامة.”

وفي جانب التحضير اللوجستي، تنص المادة 13 على:

“يتم تشكيل احتياطات التعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، لتلبية الاحتياجات المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة.
تُحدد شروط وكيفيات تشكيل احتياطات التعبئة العامة وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم.”

أما تبادل المعلومات والتنسيق المؤسساتي، فقد تم التأكيد عليه في المادة 14 التي جاء فيها:

“يتعين على الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل فيما يخصها، وضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني، في كل وقت، المعطيات والمعلومات والوثائق المعينة المرتبطة بالتعبئة العامة.”

وتناولت المادة 15 مسألة التسخير، مؤكدة:

“يتم تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات في حالة التعبئة العامة للمساهمة في دعم المجهود الحربي، وذلك طبقًا للتشريع والتنظيم الساري المفعول وأحكام هذا القانون.”

أما المادة 16، فقد أبرزت أن نشاطات التعبئة العامة تستوجب التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات طبقا لأحكام هذا القانون.
و في هذا الصدد، تلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق الوثيق لنشاطاتها مع وزارة الدفاع الوطني.

مقالات مشابهة

  • أيُّ عصابة هذه التي تزعم حماية دارفور وتبتز أبناءها؟!
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
  • تعليمات عاجلة من التعليم بشأن صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة
  • رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم
  • المراسلات الإدارية والقانونية والبروتوكولات الرسمية ضمن دورة تدريبية لوزارة التنمية الإدارية
  • صحة الخرطوم تشيد بدور منظمة الصحة العالمية
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • بالصور: التربية والتعليم تعلن أسماء أوائل الثانوية العامة للعام 2025