هل يجوز لي أن أؤدي فريضة الحج عن غيري؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الحج فريضة عظيمة تجب في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع، والأصل أن يؤدّيها المسلم عن نفسه.
أضاف "الأزهر للفتوى" أنه إذا عجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرضه مرضًا لا يُرجى شفاؤه منه؛ فيجوز له أن يوكّل غيره ليحُج عنه بشرط أن يكون قد حج عن نفسه على الراجح من أقوال الفقهاء.
واستشهد الأزهر للفتوى، أنه لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ»[أخرجه أبوداود].
يشتَرط في الحج عن الحي أن يكون بإذنهوتابع: كما يشتَرط في الحج عن الحي أن يكون بإذنه، أَمَّا الْمَيتُ فَيجُوزُ الحجّ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْن سواء أكان حجًا وَاجِبًا أَم تَطَوُّعًا؛ ومن مات وعليه حجّة الإسلام، فإنّه يُستحب أن يُؤخذ من تركته نفقة الحج، ويستنيب أهلُه من يحجّ عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل موته أم لم يوصِ؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» [أخرجه البخاري].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر للفتوى مركز الأزهر العالمى للفتوى الحج الأزهر للفتوى
إقرأ أيضاً:
الداخلية: تأشيرات الزيارة لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج باستثناء تأشيرة الحج
الرياض
أوضحت وزارة الداخلية، أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، باستثناء “تأشيرة الحج” لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج.
وكانت الوزارة قد أكدت أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.