المحكمة العليا الإسرائيلية ترجئ تطبيق قانون يمنع عزل رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية -مساء اليوم الأربعاء- تطبيق قانون يحد من إمكانية عزل رئيس الوزراء وذلك حتى دورة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) المقبلة، أي بعد إجراء انتخابات.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي الرسمية إن المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) قضت بأغلبية 6 قضاة من أصل 11، بتأجيل تعديل القانون المتعلق بترتيب تحصينات رئيس الوزراء.
ويأتي ذلك في وقت ترى فيه المعارضة الإسرائيلية أن القانون يوفر الحماية لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، الذي واجه محاكمات ومازال بتهم بينها "الرشوة وإساءة الأمانة والاحتيال" وفقًا للائحة الاتهام التي قدمها المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت بداية عام 2020، وينفي نتنياهو تلك الاتهامات، ويقول إن "اضطهادا سياسيا" يستهدفه.
وصدّق الكنيست في 23 مارس/آذار الماضي، على هذا القانون الذي يحد من إمكانية عزل رئيس الوزراء، وينص على أن رئيس الوزراء نفسه أو مجلس الوزراء فقط، بأغلبية الثلثين، يمكنهما الإعلان أن رئيس الحكومة "غير لائق لأداء مهامه بسبب عجزه البدني أو العقلي" وبعدها يجب التصديق على تصويت مجلس الوزراء بأغلبية في الكنيست.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت بأغلبية قضاتها -أول أمس الاثنين- بندا رئيسيا في قانون حكومة نتنياهو "للإصلاح القضائي" المثير للجدل، الذي قلص بعض صلاحيات كبار القضاة وأثار احتجاجات شعبية واسعة، وانتقد حزب الليكود بزعامة نتنياهو قرار المحكمة واعتبر أنه "يتناقض مع إرادة الشعب".
ويمكن لقانون الحد من المعقولية -الذي أبطلته المحكمة- أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي تتخذها الحكومة أو الكنيست والتي قد تعدها قرارات "غير معقولة".
وكان القانون -الذي طالما دافع عنه نتنياهو- ضمن حزمة قوانين التعديلات القضائية التي أثارت جدلا واحتجاجات واسعة في الشارع الإسرائيلي عندما دفعت بها الحكومة الحالية قبل العدوان على قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتفاصيل الصلح بقضايا الإعدام
يبدأ العمل بـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع حلول أكتوبر 2026، حاملًا معه مجموعة واسعة من التعديلات الجوهرية التي طالت الشكل والمضمون، أبرزها إدراج مادة مستحدثة تتيح التصالح في بعض جرائم القتل التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وهو تعديل فريد أُضيف بناءً على طلب من الأزهر الشريف خلال مناقشات الجلسة العامة.
القانون الجديد أجاز — ولأول مرة — إثبات الصلح بين ورثة المجني عليه والمتهم إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام، وفق ضوابط محددة.
ونصت المادة الجديدة على أنه:"يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال… ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح قبل أو أثناء تنفيذها، دون مساس بحقوق المضرور المدنية."
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى بعد صيرورة الحكم باتًا.
جرائم يسمح فيها بالصلحشملت المادة قائمة طويلة من المواد التي يجوز الصلح فيها، أبرزها مواد القتل الخطأ، الضرب المفضي إلى الموت، بعض جنح الاعتداء، السرقة البسيطة، النصب، خيانة الأمانة، الإتلاف، انتهاك حرمة الملكية، وجرائم أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات.
قانونيًا: الصلح يؤدي إلى انقضاء الدعوى أو وقف تنفيذ العقوبةوبموجب تلك المادة، فإن:
الصلح ينهي الدعوى الجنائية بالكامل ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
إذا وقع الصلح بعد صدور الحكم، تأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة فورًا.
يظل حق المضرور في المطالبة بالتعويض المدني قائمًا وغير متأثر بالصلح.
تخفيف العقوبة في جرائم القتل وفق المادة 17 من قانون العقوباتأوضح النص الجديد أن الصلح في جرائم القتل — حتى العمد أو مع سبق الإصرار والترصد — يمكن أن يؤدي إلى تخفيف العقوبة استنادًا إلى المادة 17 من قانون العقوبات، والتي تجيز للقاضي استعمال الرأفة وفق الآتي:
استبدال الإعدام بالسجن المؤبد أو المشدد.
استبدال المؤبد بالسجن المشدد أو السجن.
استبدال السجن المشدد بالسجن أو الحبس الذي لا يقل عن 6 أشهر.
استبدال السجن بالحبس الذي لا يقل عن 3 أشهر.