تنظر محكمة جنايات القاهرة، السبت، محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب في دار السلام لقى مصرعه لتدخله للصلح بين القاتل وأهله.

 

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة في القضية رقم 12036 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة دار السلام المقيدة برقم 1711 لسنة 2023 كلي حلوان الكلية قيام المتهم «جمال .م»، 28 سنة، حداد، بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بقتل وآخر مجهول المجني عليه سيد محمد عمدًا مع سبق الإصرار بأنه لما بينه وبين الفقيد أهليته من خلاف سابق، اتخذ إنهاء هذا الخلاف ساترًا لإشباع حاجته المالية وارتئى سبيله في ذلك بالحصول من المجني عليه على ما هو ليس من حقه ظنًا منه أن العطايا كبيرة وأن حالته يسيرة راغبًا في إزهاق روحه إذا ما رفض أن يتسجيب لطلبه فعقد العزم وبيت النية المصممة على ذلك ونسج لذلك مخططًا شيطانيًا وأعد سلاح ناري وذخائر وتوجه بحثًا عنه كوحش ضار فلما تيقن مكان تواجده قصده حيث كان، وما إن ظفر به حتى أمطر جسده بوابل من الأعيرة النارية عازمًا قتله وقام شريك المتهم «مجهول» بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض التي أحدثت إصابته ، ما أودى بحياته.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محاكمة النيابة تحقيقات دار السلام دار السلام

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهم بقتل جزار فى الشرقية
  • لخلافات سابقة بينهما.. بدء محاكمة جزار متهم بقتل آخر بالشرقية
  • بعد قليل.. فصل جديد في محاكمة المتهم بالنصب على نجم وسط الأهلي
  • تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدي على ضابط شرطة في التجمع
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة طليقته بالممشى السياحي بأكتوبر
  • اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة قتل شاب بالقاهرة
  • ضرب حتى المـ.وت.. أب ينهي حياة ابنته طالبة الإعدادية وأمن الغربية يضبطه
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • محاكمة عاجلة للمتهمين بالتعدي على ضابط أثناء تأدية عمله في التجمع