بلين غراليغ.. محامية خبيرة بالقانون الدولي تترافع عن غزة في لاهاي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تربت وأختها الكبرى على يد والدتها "الرائعة" كما تصفها، والتي تعتبرها "صخرتها"، ولدت لعائلة أيرلندية استقرت في النهاية في لندن مع رحلات طويلة إلى أيرلندا الوطن الأم.
كان عثورها على كتيب عن مقتل ماجيلا أوهير الفتاة البالغة من العمر 12 عاما برصاصة في ظهرها أطلقها جندي بريطاني عام 1976، تأثير كبير على مسيرة حياتها المهنية المستقبلية.
سألت والدتها وهي تبكي كيف يمكن أن يحدث مثل هذا الشيء الفظيع؟! فأجابت والدتها: "افعلي شيئا حيال ذلك".
وبقيت تفكر طويلا في رد فعل والدتها، تقول "لقد ضربت كلماتها على وتر حساس عميق للغاية. وتمسكت بهذا الكتيب طوال هذه السنوات. وهو الآن مؤطر فوق مكتب عملي كتذكير بما أتى بي إلى هنا".
تخرجت بلين ني غراليغ من كلية كوينز، جامعة كامبريدج مع مرتبة الشرف الأولى في اللغات الحديثة ولغات العصور الوسطى، وحصلت على امتياز في دبلوم الدراسات العليا في القانون، وحصلت على درجة الامتياز في الدورة المهنية للمحامين.
وهي حاصلة على ماجستير في الدراسات القانونية الدولية من جامعة نيويورك، حيث تخصصت في القانون البيئي الدولي ولاجئي المناخ. وهي حاصلة أيضا على شهادات من كلية لندن للاقتصاد في القانون والحرب وحقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان وممارستها.
عملت غراليغ كمراقب قانوني في تحقيق "الأحد الدامي" في أيرلندا الشمالية، والذي وصفته بأنه "امتياز هائل"، كان التحقيق حول أحداث عام 1972، عندما قتل الجنود البريطانيون بالرصاص 14 مدنيا أعزل وأصابوا العديد من الآخرين خلال مسيرة للحقوق المدنية في منطقة بمدينة ديري بإيرلندا.
تشمل اللحظات البارزة الأخرى في حياتها المهنية مرافعتها في محكمة العدل الدولية نيابة عن كرواتيا في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (كرواتيا ضد صربيا)، فضلا عن كونها المرأة الوحيدة محام للدفاع عن ريان جراهام، أحد المتظاهرين "كولستون فور"، الذين برأتهم هيئة محلفين في المحكمة عام 2022 من الأضرار الجنائية لإسقاط تمثال تاجر العبيد إدوارد كولستون.
وتعمل غراليغ حاليا كمحامية لدى "ماتريكس تشامبرز" في لندن التي التحقت بها منذ عام 2005 أثناء دراستها الجامعية.
سجلها في مهنة المحاماة مليء بالإنجازات فهي حاصلة على جائزة أفضل محامي في القانون الدولي العام، في عام 2022. وأفضل محامي في مجال الجريمة في عامي 2020 و2021، وأفضل محامي مساعدة قانونية في عام 2021. وحصلت على لقب محامية التايمز في عام 2022، ومحامية الأخبار القانونية الأيرلندية للشهر لدفاعها في قضية "كولستون فور".
ومن المحطات التي تفتخر بها تعيينها زميلة زائرة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد في عام 2016، وزميلة بيغاسوس في مركز الحق الدستوري في نيويورك في عام 2010، والتي تصفها بأنها "فرصة رائعة للانغماس حقا في التعلم القانوني".
وهي مسجلة في نقابة المحامين في أيرلندا (الجوب والشمال)، بالإضافة إلى نقابة المحامين في إنجلترا وويلز. وهي مدرجة أيضا على قائمة المستشارين القانونيين للمحكمة الجنائية الدولية.
وتجيد الفرنسية، الأيرلندية الأساسية، وتتعلم اللغة العربية.
فيما يتعلق باللحظات المهمة الأخرى في حياتها المهنية، تشير غراليغ إلى بعثة تقصي الحقائق القانونية التي قامت بها إلى غزة في عام 2009، مباشرة بعد العملية العسكرية الإسرائيلية "الرصاص المصبوب". تقول "من الصعب وصف مستوى الدمار والصدمة الذي شهدته في غزة بالكلمات. لقد كانت واحدة من تجارب حياتي المهنية التي أثرت فيّ أكثر من غيرها".
ظهر اسمها من جديد بخصوص غزة ففي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كانت واحدا من بين أكثر من 1000 محام وقعوا على رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس وزراء بريطانيا ووزير الخارجية ووزير الدفاع يدعون فيها حكومة المملكة المتحدة "للتحرك بشكل عاجل للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية فيما يتعلق بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في غزة".
ثم ظهر اسمها بقوة بعد تقديم دولة جنوب أفريقيا وثيقة مؤلفة من 84 صفحة إلى محكمة العدل الدولية اتهمت فيها دولة الاحتلال بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال أفعال "تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والإثنية الفلسطينية، التي هي جزء من المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة".
وجاء في الطلب أن "إسرائيل حولت غزة، وما زالت مستمرة، إلى أنقاض، وتقتل وتؤذي وتدمر شعبها، وتخلق ظروف حياة محسوبة لتحقيق تدميرهم الجسدي كمجموعة".
وتسعى جنوب أفريقيا إلى اتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة، بما في ذلك إصدار أمر من محكمة العدل الدولية يقضي بأن "تعلق إسرائيل على الفور عملياتها العسكرية في غزة وضدها".
ومن المقرر عقد جلسات استماع علنية في محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة، الخميس المقبل 11 كانون الثاني/يناير، حيث ستقدم جنوب أفريقيا المرافعات الشفوية، وفي اليوم التالي الجمعة ستقدم دولية الاحتلال المرافعات الشفوية.
وستعمل المحامية الإيرلندي بلين ني غراليغ كجزء من الفريق القانوني لجنوب إفريقيا وستكون مستشارا خارجيا للفريق القانوني الجنوب أفريقي.
وسيعمل كل من: جون دوجارد، ماكس دو بليسيس، تيمبيكا نجكوكايتوبي، أديلا هاشم كمستشارين كبار، في حين ستعمل: سارة بوديفين جونز، ليراتو زيكالالا، تشيديسو راموغالي، كمستشارين مبتدئين.
ولا تزال غراليغ تقدم المشورة وتعمل لصالح الأفراد والدول والمنظمات غير الحكومية والهيئات الوطنية والدولية الأخرى، وتناقش نقاطا قانونية غالبا ما تكون بارزة أمام المحاكم المحلية، بما في ذلك المحكمة العليا، وأمام المحاكم والهيئات القضائية الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية.
وتشمل ممارساتها المحلية قضايا تتعلق بالحق في حرية التعبير وحرية الاحتجاج، والتمييز والمساواة، والقانون الدولي، وقانون البيئة، والأمن القومي، والسجون، والشرطة.
ويعول كثيرا على هذه المحامية الخبيرة في حقوق الإنسان والقانون الدولي ولها ممارسة واسعة في القانون الجنائي والمدني والعام، ورفاقها في إدانة دولة الاحتلال وإجبارها على وقف عملياتها المدمرة التي فاقت الوصف في جرائمها في قطاع غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي عالم الفن كاريكاتير بورتريه بورتريه غزة جنوب أفريقيا الاحتلال غزة جنوب أفريقيا الاحتلال طوفان الاقصي بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه عالم الفن عالم الفن سياسة سياسة عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة القانون الدولی فی القانون فی عام
إقرأ أيضاً:
بين التزاماتها الدولية والوطنية.. هل تفعّل الجزائر عقوبة الإعدام؟
الجزائر- تشهد الجزائر حراكا متصاعدا حول مسألة إعادة تفعيل عقوبة الإعدام، في ظل تزايد المطالب الشعبية بتشديد الردع إزاء الجرائم الخطيرة التي تهزّ الرأي العام وتهدد السلم المجتمعي.
وصعّدت مناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بالغرفة السفلى للبرلمان، الأصوات البرلمانية المطالبة بالإسراع في رفع التجميد عن تنفيذ عقوبة الإعدام، خاصة في قضايا الاتجار بالمخدرات، وتوسيعها لتشمل قضايا الاختطاف واغتصاب الأطفال، مؤكدين أن "الردع الصارم" بات ضرورة أمام تصاعد هذه الجرائم الخطيرة
وأوضح وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بإدراج عقوبة الإعدام في مشروع القانون، أن الجزائر "كدولة تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا". وبالنظر إلى خطورة الوضع، فإن الدولة الجزائرية رأت أن الأمر "يتطلب تفعيل هذه العقوبة".
وخلّفت قضية اغتصاب قاصر بولاية وهران (غرب الجزائر) صدمة واسعة لدى الرأي العام، ودفعت للمطالبة بإعادة النظر في السياسة العقابية تجاه هذا النوع من الجرائم، بل وتوسيع نطاق الإعدام ليشمل الاعتداءات الجنسية على القُصّر، باعتبارها جرائم تمس بالطفولة وتشكل خطرا مباشرا على البنية الاجتماعية.
إعلانوعلّقت الجزائر تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1993؛ حيث كان آخر حكم جرى تنفيذه في 31 أغسطس/آب 1993 بحق 7 متهمين أدينوا بتفجير مطار الجزائر العاصمة عام 1992، والذي خلّف 9 قتلى.
ورغم أن المحاكم الجزائرية استمرت في إصدار أحكام بالإعدام، إلا أن تنفيذها ظل معلقا، مما جعل الجزائر تُصنف ضمن الدول التي "ألغت عقوبة الإعدام بحكم الواقع".
يؤكد القاضي السابق وأستاذ القانون، لخميسي عثامنية، أن عقوبة الإعدام لا تزال قائمة في التشريعات الجزائرية، مشيرا إلى أن النصوص القانونية تشملها ضمن العقوبات في عدد من الجرائم، مثل الجرائم الماسّة بأمن الدولة وبعض الجرائم الخطيرة الأخرى. لكن التنفيذ، بحسبه، تم تعليقه منذ عام 1993، التزامًا باتفاقيات دولية وتجاوبًا مع مواقف ترى أن الإعدام "عقوبة غير إنسانية".
وأوضح عثامنية للجزيرة نت، أن "الحكم بالإعدام لا يُنفذ تلقائيا، بل هو تقدير قضائي في إطار قانوني مضبوط"، مؤكدا أن "تنامي الجريمة وتهديد الأمن المجتمعي يبرران إعادة تفعيله".
وأشار إلى أن الجزائر "ليست الدولة الوحيدة" التي تطبق هذه العقوبة، "فالولايات المتحدة، ما تزال تطبق الإعدام في ولايات عديدة، حتى في قضايا تشمل قُصّر، عندما تقتضي الضرورة ذلك".
يُشدّد عثامنية على أن "عقوبة الإعدام قرار سيادي"، فالجزائر كغيرها من الدول، تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها الداخلي. ويقول إن "وجود اتفاقيات دولية تُقيّد التنفيذ، لا يعد أمرا مقدسا، ويمكن الانسحاب منها إذا تعارضت مع المصلحة العامة".
ويرى القاضي السابق أن ملف المخدرات أصبح بمثابة "حرب مفتوحة" على الجزائر، لا سيما بعد عملية ضبط أكثر من مليون قرص هلوسة في مستغانم، والتي اعتبرها مثالا صارخا على حجم الخطر المحدق بالمجتمع، باعتبارها عملية تخريب تستهدف الشباب الجزائري، وتضعف بنية المجتمع من الداخل، مشددا على أهمية "الجانب الردعي" لهذا القرار خاصة في مواجهة الجرائم الخطيرة التي تمس بالمجتمع.
إعلانوبدوره يرى أستاذ القانون، موسى بودهان، أن قرار العودة إلى اعتماد عقوبة الإعدام قرار سيادي. وقال في حديث للجزيرة نت، إنه ورغم أن الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر قد تقيد اعتماد مثل هذه الاحكام لكونها تسمو على القوانين، فإنها "في المقابل لا يمكن أن تسمو على الدستور الجزائري ومادته التي تنص على أن الإسلام دين الدولة".
وتوقع أن تتحرك بعض المنظمات "التي تستغل حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان"، لكنه أردف أن الجزائر لن ترضخ لمثل هذه الضغوط فيما يتعلق برغبتها في تفعيل العقوبة.
واعتبر بودهان أن الاتفاقيات بمثابة عقود و"ليست مقدسة" مما يجعلها قابلة للتعديل والمراجعة بما يتناسب مع الضرورة.
التزامات دوليةويقول المختص في حقوق الإنسان حسن إبراهيمي، إن التجميد الرسمي لعقوبة الإعدام بدأ عام 1993، واستمر لأكثر من 3 عقود، وهو ما يعكس سياسة جنائية تتجه نحو استبعاد الإعدام، خاصة أن الدستور الجزائري في نسخته المعدّلة عام 2020، وتحديدا في مادته الـ38، كرّس مبدأ حماية الحق في الحياة، ونص صراحة على أن هذا الحق لا يُمس إلا في الحالات التي يحددها القانون بدقة.
ونوه إبراهيمي في حديثه للجزيرة نت، إلى أن البلد الذي عانى خلال الحقبة الاستعمارية من إعدامات طالت مناضلين ومجاهدين في محاكمات افتقرت لأدنى معايير العدالة، تعامل بعد الاستقلال بحذر شديد مع هذه العقوبة.
ويرى الحقوقي أن السياسة الجنائية الجزائرية ظلت تميل إلى تقليص قائمة الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، وليس توسيعها. كما أن التوجه العام -كما يقول- ينسجم مع الخط الحقوقي الدولي، الذي يطالب بحصر هذه العقوبة في الحالات الاستثنائية.
وبرأي إبراهيمي، فإن الجرائم التي يمكن أن تُبرر العودة إلى تنفيذ الإعدام هي تلك "البشعة والمتسلسلة والمرتبطة"، مثل اغتصاب قاصر، ثم قتله، ثم التنكيل بجثته. ففي هذه الحالات، يرى أنه من المشروع تفعيل العقوبة.
إعلانلكنه يحذّر في المقابل من التوسع في تطبيق الإعدام، خاصة في قضايا معقّدة إثباتيا، لما تحمله من مخاطر الخطأ القضائي، الذي لا يمكن تداركه لاحقا.
ويؤكد أن منظومة العدالة الجنائية تستند إلى مبدأ القناعة وليس اليقين المطلق، مما يجعل الحذر واجبًا عند إقرار عقوبة لا رجعة فيها.
ويرى حسن إبراهيمي أن الإبقاء على الوضع الحالي، أي تجميد تنفيذ الإعدام مع الإبقاء عليه في القانون كإجراء استثنائي، يمثل الصيغة الأنسب للجزائر، ويحفظ توازنها بين التزاماتها الدولية والوطنية.