عاقب القانون كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة.


عقوبة إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات التي حددها قانون العقوبات لكل من أتلف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية كالآتي:


المادة 162

كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

المادة 162 مكرر

يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدًا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتًا.


وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه.


وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.


المادة 162 مكررًا أولا

كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلًا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهرًا إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالسجن المشدد فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الميادين العامة انقطاع التيار الكهربائي التيار الكهربائي عقوبة الحبس قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

استمرار حبس سائق 15 يوما بتهمة سرقة متعلقات سيدة أثناء توصيلها القطامية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سائق سيارة أجرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة متعلقات شخصية من سيدة فى القطامية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم اعترف بسرقة المتعلقات الشخصية لإحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"، حال توصيلها لمحل إقامتها، وبالضغط عليه أرشد عن المسروقات المستولى عليها.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

 







مقالات مشابهة

  • استمرار حبس سائق 15 يوما بتهمة سرقة متعلقات سيدة أثناء توصيلها القطامية
  • حبس سائق 4 أيام فى اتهامه بسرقة متعلقات سيدة حال توصيلها بالقطامية
  • احذر الترويج للشائعات يعرضك لعقوبات رادعة.. القانون يوضح
  • هل تشعر بألم مفاجئ في المعدة أثناء رفع الأشياء الثقيلة؟.. هذا ما تعاني منه
  • بعد قرار الرئيس السيسي بزيادته.. اعرف كيفية احتساب المعاش بالقانون
  • 4 أسباب صحية تعرضك لتوقف معاش تكافل وكرامة.. احذرها
  • تفاصيل إحالة عاطل متهم بسرقة المنازل فى القطامية لمحكمة الجنح
  • بالحبس والغرامة.. كيف واجه مجلس النواب التنمر على الآخرين؟
  • تحرك قضائى جديد بقضية سفاح التجمع.. تعرف عليه
  • بتهمة النصب والاحتيال.. الحكم على شقيق ونجل محافظ صلاح الدين الاسبق