تعرضك للحبس والغرامة.. احذر ارتكاب هذه الأفعال في الميادين العامة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
عاقب القانون كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة.
عقوبة إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات التي حددها قانون العقوبات لكل من أتلف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية كالآتي:
المادة 162
كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المادة 162 مكرر
يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدًا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتًا.
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.
المادة 162 مكررًا أولا
كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلًا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهرًا إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالسجن المشدد فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الميادين العامة انقطاع التيار الكهربائي التيار الكهربائي عقوبة الحبس قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
14 يونيو.. الحكم على المتهمين بالتسبب في انفجار خط غاز أكتوبر
حجزت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، محاكمة 5 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، والذي ترتب عليه وفاة 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم التي لحقت بهم جراء الحريق، لجلسة 14 يونيو المقبل للحكم.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة، قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
اقرأ أيضاًسقوط طالبة من الطابق الثالث بكلية البنات في مصر الجديدة.. والأمن ينتقل
6 قضايا مخدرات وسلاح حصيلة مداهمات أمنية ضد الخارجين عن القانون بالمحافظات